مرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ( 42 / 1978 )

فهرس الموضوعات

21. قانون الهيئات الرياضية (1 – 40)

01. تعريف وأحكام عامة (1 – 7)

02. الأندية الرياضية (8 – 14)

03. الإتحادات الرياضية (15 – 20)

04. اللجنة الأولمبية (21 – 22)

05. موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها (23 – 26)

06. الرقابة على الهيئات الرياضية (27 – 29)

07. العقوبات (30 – 31)

08. أحكام ختامية (32 – 40)

21 – قانون الهيئات الرياضية

(1 – 40)

21.1 – تعريف وأحكام عامة

(1 – 7)

المادة 1

يقصد بالهيئات الرياضية – في تطبيق احكام هذا القانون – الهيئات التي تؤسس بالتطبيق لاحكام من اشخاص طبيعيين او اعتباريين لمدة غير معينة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بهما من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للاعضاء.
يندمج تحت هذه التسمية الاندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الاولمبية.

المادة 2

يقصد بعبارة الوزير المختص – في هذا القانون – وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
يقدص بعبارة الوزارة المختصة – وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة 3

لا يجوز البدء في اتخاذ اجراءات تأسيس اية هيئة رياضية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزارة المختصة.

المادة 4

يصدر الوزير المختص قرارا بشروط واجراءات التأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية وتتولى الوزراة المختصة القيام باجراءات التسجيل والشهر.
يتم تأسيس الهيئة الرياضية بقرار من الوزير المختص.
لا تثبت لها الشخصية الاعتبارية الا بشر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.
لا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.

المادة 5

تحتذي الهيئات الرياضية نماذج النظم الاساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولا يجوز الخروج عليها الا عند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة.
كل تعديل في النظام الاساسي للهيئة لا يكون نافذا الا بعد موافقة الوزارة المختصة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لاحكام المادة السابقة.
للهيئة ان تتظلم من قرار رفض التعديل امام الوزير المختص خلال عشر ايام من تاريخ ابلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.

المادة 6

يحظر على الهيئة الرياضية السعي الى تحقيق أي غرض غير مشروع او مناف للنظام العام او للآداب العامة او لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في النظام الاساسي لها.
يحظر عليها التدخل او التعرض للسياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الظائفية او العنصرية او المذهبية.

المادة 7

يخصص في ميزانية الوزارة المختصة اعتماد مالي لاعانة الهيئات الرياضية ، وللوزارة صرف هذه الاعانات وفقا للقواعد والاسس التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
تباشر الهيئات الرياضية نشاطها في حدود السياسة العامة التي ترسمها الوزارة المختصة.

21.2 – الأندية الرياضية

(8 – 14)

المادة 8

النادي الرياضي هو هيئة تهدف الى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل اوقات فراغ الاعضاء بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحي.

المادة 9

يشترط لانشاء النادي توافر الشروط الآتية :
– الا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا من الكويتيين.
– الا يقل سن العضو المؤسس عن احدى وعشرين سنة ميلادية.
يكون متمتعا بالاهلية القانونية الكاملة.
– الا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين.
– ان يكون ملما بالقراءة والكتابة.
ـ- ان يوقع اقرار بقبول انضمامه للمؤسسين.

المادة 10

يدير النادي مجلس ادارة كما يكون له جمعية عمومية ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الجميعة العمومية لناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالنادي بأجر او مكافأة.

المادة 11

للوزارة المختصة ان تقرر بطلان اجتماع أي من مجلس الادارة او الجمعية العمومية والآثار المتبرتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لاحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها.
كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان أي قرار يصدر من مجلس الادارة او الجمعية العمومية شابة أي وجه من وجوه البطلان دون ابطال الاجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الاخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.

المادة 12

يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية او من الوزير المختص حل مجلس ادارة نادي وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي وذلك في الاحوال الآتية :
– مخالفة احكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي.
– اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
– اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء والاهداف الاجتماعية للمجتمع.

المادة 13

يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تصدر قرارا بحل النادي حلا اختياريا ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تقرر دمج النادي في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الاهداف.

المادة 14

يجوز بقرار من الوزير دمج أي ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الاهداف اذا تبين انه اصبح غير قادر على تحقيق اهدافه او خدمة مجتمعه او توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة اشهر على الاقل او اذا اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته او خصص امواله لغير الاغراض التي انشئ من اجلها او ارتكب مخالفة جسيمة لاحكام هذا القانون او نظامه الاساسي او فقد عنصرا من عناصر انشائه.
يجب ان تضمن قرارات الادماج والاندماج المشار اليهما في هذه المادة والمادة السابقة اجراءات التنفيذ.
في حالة تعذر دمج النادي في ناد آخر فلوزير المختص حله وتصفية امواله وموجوداته ويتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لاجراء التصفية.

21.3 – الإتحادات الرياضية

(15 – 20)

المادة 15

اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الاندية الرياضية والهيئات التي لها نشاط في لعبة ما او اكثر بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني.
هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في جميع انحاء الدولة في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.
لا يجوز تكوين اكثر من اتحاد واحد لاي لعبة رياضية.

المادة 16

مع مراعاة احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون يجب لتأسيس اتحاد لعبة رياضية ان يتقدم بطلب تسجيله ستة من الاندية الرياضية المشهورة على الاقل.
يرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الاساسي للاتحاد.
يضم الاتحاد بعد تمام انشائه في عضويته جميع الاندية التي لها نشاط في اللعبة وفقا لاحكام نظامه الاساسي ولا يجوز لهذه الاندية الانسحاب من الاتحاد.

المادة 17

يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الاولمبية والوزارة المختصة قبل الاشتراك في الالعاب الاولمبية والدورات المتعددة الالعاب سواء كانت محلية او اقليمية او قارية او دولية وسواء اقيمت داخل الكويت او خارجها.

المادة 18

يجب على الاندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي.
لا يجوز للاندية الرياضية اقامة مباريات مع فرق اجنبية سواء داخل الكويت او خارجها الا بعد الحصول على اذن من اتحاد اللعبة المختص وكذلك من الوزارة المختصة.

المادة 19

يدير الاتحاد مجلس ادارة ما تكون له جمعية عمومية ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة اتحاد رياضي مجلس ادارة أي نادي رياضي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية وعضوية اكثر من مجلس ادارة اتحاد رياضي.

المادة 19 مكرراً ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 2007 المادة 4 )

يجوز للوزير المختص بناء على طلب الإتحاد أو النادي المختص منح أجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين المشاركين في أي من الألعاب والمسابقات القارية والإقليمية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في اي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقرر لكل مشاركة حسب نوع البطولة ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري الاستجابة إلى طلب الوزير المختص بالأجازة وللمدة التي يحددها.

المادة 19 مكرراً بدء العمل بتاريخ : 15/04/2007 اضيفت بموجب قانون 17 سنة 2000

يجوز للوزير المختص – بناء على طلب الإتحاد أو النادي المختص – منح أجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين المشاركين في أي من الألعاب والمسابقات القارية أو الإقليمية أو الدولية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في أي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة بحسب نوع البطولة. ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري الاستجابة إلى طلب الوزير المختص بالأجازة وللمدة التي يحددها، وعلى جميع الجهات المشار إليها تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة 19 مكرراً أ بدء العمل بتاريخ : 11/03/2000 اضيفت بموجب قانون 17 سنة 2000

يحتفظ اللاعب والإداري المرخص له بالأجازة الخاصة وفقا لنص المادة السابقة بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة الأجازة.

المادة 19 مكرراً ب ( عدلت بموجب قانون 4 سنة 2007 المادة 1 )

يجوز للوزير المختص طلب تفريغ اللاعبين من طلاب الجامعة والمعاهد والمدارس المختلفة تفريغا رياضيا ولا تعد مدة اشتراكهموفقا للمادة ( 19 ) مكرراً من هذا القانون انقطاعا عن الدراسة، ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة.

المادة 19 مكرراً ب بدء العمل بتاريخ : 15/04/2007 اضيفت بموجب قانون 17 سنة 2000

يجوز للوزير المختص طلب تفريغ اللاعبين من طلاب الجامعة والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغا رياضيا. ولا تعد مدة اشتراكهم وفقا للمادة ( 19 ) مكرراً من هذا القانون انقطاعا عن الدراسة، ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة، وعلى الجهات ذات الصلة تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة 20

تسري احكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.

21.4 – اللجنة الأولمبية

(21 – 22)

المادة 21

اللجنة الاولمبية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلا سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرامج الاولمبي او غير مدرجة بقصد تنظيم النشاط الرياضي في الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة.
للجنة الاولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية والاقليمية سواء داخل الكويت او خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الاولمبي.
يبين النظام الاساسي للجنة هيئاتها الادارية والتنفيذية واختصاصاتها واحوال حلها وتراعي في ذلك القواعد والنظم الاولمبية والدولية.
يسري على اللجنة حكم المادتين 11 و 12 من هذا القانون.

المادة 22

لا يجوز لاية هيئة ان تتسمى باسم اللجنة الاولمبية كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية محل او عمل او بضاعة او استعمال او صنع شارتها او علاماتها او الاتحار فيها بغير اذن منها.

21.5 – موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها

(23 – 26)

المادة 23

تتكون موارد الرياضة من :
– اشتراكات الاعضاء ورسوم قبولهم.
– التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الوافقة المسبقة من الوزارة المختصة عليها.
– حصيلة ايرادات المباريات.
– الاعانات الحكومية.

المادة 24

يجب على الهيئة ان تودع اموالها النقدية باسمها الذي اشهرت به لدى احد المصارف في الكويت ويبين النظام الاساسي للهيئة احكام الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
يجب على الهيئة ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها ولها ان تستغل فائض ايراداتها لضمان مورد ثابت على الا يؤثر ذلك في نشاطها ولا يجوز لها الدخول في اية مضاربة مالية.
ما يجب على الاهيئة ان تحتفظ بالدفاتر والسجلات الادارية والمالية التي يتطلبها حسن الادارة ، وان تقدمها لمن خول لهم هذا القانون حق الاطلاع عليها.

المادة 25

لا يجوز للهيئات الرياضية جمع المال من الجمهور او اقامة حفلات قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة وطبقا للشروط والاوضاع التي تقررها.

المادة 26

يجب ان يكون لكل هيئة رياضية مراقب حسابات قانوني تعينه الجمعية العمومية طبقا لما ينص على ذلك النظام الاساسي وتحدد اتعابه السنوية لمراجعة الحسابات والمستندات.

21.6 – الرقابة على الهيئات الرياضية

(27 – 29)

المادة 27

تخضع جميع الهيئات الرياضية لاشراف ورقابة الوزارة المختصة من كافة الوجوه الادارية والمالية والفنية والتنظيمية.
يتولى الرقابة مفتشون مختصون يعينهم لهذا الغرض الوزير المختص.

المادة 28

في حالة حدوث أي خلاف بين احد الاندية الرياضية واحد الاتحادات الرياضية فيما يتعلق بالشئون الرياضية فإنه يتعين على النادي او الاتحاد احالة الخلاف الى اللجنة الاولمبية للفصل فيه. وللنادي او الاتحاد حق الطعن في قرار اللجنة الاولمبية امام الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اليه.
يعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا.

المادة 29

في حالة حدوث أي خلاف بين احد الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية لإنه يتعين على الاتحاد احالة الخلاف الى الوزارة المختصة للفصل فيه.
يعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا.

21.7 – العقوبات

(30 – 31)

المادة 30

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
– كل من مارس نشاطا للهيئة يتعارض مع الغرض الذي انشئت من اجله او انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض او دخل باموالها في مضاربات مالية او تسبب باهماله في خسارة مادية للهيئة.
– كل من باشر اجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم اشهارها او استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
– كل مصف وزع اموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.
– كل من جمع اموالا او تبرعات او اقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
– كل من حرر او امسك محررا او سجلا مما يلزم القانون او القرارات التنفيذية له بتقدمه او امساكه ويشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك او تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون او القرارات باثباته او امتنع عن تقديمه للوزارة المختصة.

المادة 31

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام المادة 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع غلق المحل او مصادر الاشياء بحسب الاحوال.

21.8 – أحكام ختامية

(32 – 40)

المادة 32

لا تسري احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام على الهيئات الرياضية التي ينطبق عليها هذا القانون.

المادة 33

في حالة حل أي هيئة رياضية اختياريا او اجباريا طبقا لاحكام هذا القانون يقرر الوزير المختص الجهة التي تؤول اليها اموال الهيئة بعد التصفية.

المادة 34

يتولى جميع اعضاء مجالس ادارة الهيئات الرياضية اختصاصاتهم بدون اجر او مكافأة.

المادة 35

يصدر الوزير المختص نماذج النظم الاساسية للهيئات الرياضية المنصوص عليها في المادة الخامسة وكذلك القرارات الخاصة باجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل به.
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع القانون ومع النماذج المشار اليها في الفقرة السابقة وان تتقدم بطلب التسجيل والشهر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تتقدم الهيئة بطلب التسجيل والشهر خلال الميعاد المذكور اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.

المادة 36

على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظامها الاساسي تطبيقا لاحكام المادة السابقة ان تعيد تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظم المعدل وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ اتمام اعادة الشهر.
يجوز للوزارة المختصة منح هذه الهيئات مهلة اضافية لا تزيد على شهرين آخرين.

المادة 37

تستمر مجالس ادارة الهيئات الريضاية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اعمالها بصفة مؤقتة الى ان يتم تشكيل المجلس الجديد وتنتهي مدة عضوية مجلس ادارة الاتحاد الاول بعد صدور هذا القانون عند تارخي الانتخاب المقرر اجراؤه عقب اول دورة اولمبية مقبلة.

المادة 38

مع عدم الاخلال بما نصت عليه المواد 3 و 4 و 6 و 27 و 30 من هذا القانون يصدر الوزير المختص لائحة تنظيم الاندية والهيئات الرياضية الخاصة.

المادة 39

يصدر الوزيرا لمختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 40

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *