قانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين ١سة ده، ٠
  • وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم (32)لسنة2003.
  • وعلى القانون رقم (30) لسنة 2008 في شأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت،
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    الكويت اليوم العدد1531 السنة السابعة والستون ا3 الفصل الأول
    تعريفات المادة(1)
    في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
  • البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.
  • البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي.
    — العملاء المتضررون: العملاء الصغار والمتوسطون بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية، والذين تضرر نشاطهم جزئيا أوكلياً جراء أزمة فايروس كورونا (19 COVID) مما يترتب عليه عدم قدرتقم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
  • العميل الصغير: العميل الذي لا يزيد عدد العاملين لديه في مشروعه على خسين عاملا، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 250,000 د.ك، ولا تزيد إيراداته على 750,000 د.ك سنوياً.
  • العميل المتوسط: العميل الذي لا يقل عدد العاملين لديه في مشروعه عن واحد وخمسين عاملاً ولا يزيد على مائة وخمسين عاملا، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 500,000 د.ك، ولا تزيد إيراداته على 1,500,000د.كسنوياً.
  • التمويل: القروض وعمليات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للعملاء المتضررين وفقا هذا القانون.
  • العجز في التدفقات النقدية: الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة للعميل المتضرر من إيرادات نشاطه بمختلف أنواع هذه الإيرادات، والتدفقات الخارجة في صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوب تغطيتها.
    الفصل الثاني منح التمويل المادة (٢)
    يمنح تمويل خاص للعملاء المتضررين يحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقا لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل المتضرر عن 250 ألف دينار كويتي.
    المادة (3)
    لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 2019/12/31، ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي.
    ويستثنى من ذلك العملاء المتضررين أصحاب المشروعات الناشئة قبل 2020/3/12.
    الأحد 6 رمضان 1442 ه – 2021/418 م
    المادة (4)
    يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
    ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات).
    المادة (5)
    يلتزم العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة.
    ويجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
    ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل (رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقدا للعميل.
    المادة (6)
    يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح.
    ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن يشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.
    المادة (7)
    يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية والعائد بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
  • تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح.
  • تتحمل الخزانة العامة للدولة 790% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
  • تتحمل الخزانة العامة للدولة 80% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
    ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
    المادة (8)
    في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوماً، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من
    الأحد 6 رمضان 1442 ه – 2021/4/18 م

  • الكويت اليوم العدد 1531 السنة السابعة والستون
    كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
    ويحظر عليه إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح إلا بعد سدادكامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة.
    وفي جميع الأحوال، يجب على العميل أن يقدم شهادة من البنك المحلي تفيد سداد جميع الدفعات المستحقة من التمويل.
    الفصل الثالث
    ضمان التمويل
    المادة (9)
    تضمن الدولة 80 %% من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة (6) من هذا القانون، وبحد أقصى خمسمائة مليون ديناركويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
    ويتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصى لإجمالي التمويل الجديد.
    المادة (10)
    تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0,25 % سنوياً، تقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته ثلانة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
    المادة(11)
    إذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقا لهذا القانون، تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة %80 من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.
    المادة (12)
    يجوز للبنك المركزي – بناء على تفويض من وزير المالية – إصدار سندات أو تورق أو صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل. ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.
    المادة(13)
    تتحمل البنوك المحلية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص، والقيام بأي أعمال أخرى ينص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
    ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في أي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.
    الفصل الرابع
    التزامات العملاء المقترضين
    المادة (14)
    يحظر على العملاء المقترضين استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء
    التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخرى، أو في أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
    المادة (15)
    يجب على العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 2019/12/31، وكذلك الالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 2021/12/31.
    وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
    الفصل الخامس
    العقوبات والأحكام الختامية المادة (16)
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع ديناً أو مستنداً أو تصرف على خلاف الحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
    وللمحكمة التي تصدر الحكم بالعقوبة أن تقضي برد المبالغ التي تم استيفاؤها بدون استحقاق نتيجة للأفعال المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.
    المادة (17)
    يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى إحدى البنوك أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
    المادة (18)
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو استغل لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.
    ويجوز الحكم على المخالف بالعزل إذاكان موظفا عاما.
    المادة (19)
    تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
    الأحد 6 رمضان 1442 ه – 2021/4/18 م
    أ5
    الكويت اليوم العدد 1531 السنة السابعة والستون
    المادة (20)
    يصدر البنك المركزي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه على كل من يخالف أحكام هذا القانون من البنوك المحلية.
    كما يجوز للبنك المركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف. المادة(21)
    يقدم البنك المركزي إلى مجلس الأمة تقريراً نصف سنوي وتقريراً آخراً سنوياً حول تطبيق أحكام هذا القانون.
    المادة(22)
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت
    نواف الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 30 شعبان 1442 ه الموافق: 12 ابريل 2021 م
    المذكرة الإيضاحية للقانونرقم2لسنة2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا ألقت جائحة كورونا المستجد تحديات صحية وإنسانية كبيرة، وقد أدت الإجراءات الاحترازية القي اتخذقا الحكومة لاحتواء انتشار الفايروس، الذي يعد الأخطر خلال السبعين عاماً الماضية إلى توقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية مما أدى إلى حدوث صدمات متزامنة لحقت بجاني العرض والطلب، وذلك على الصعيدين المحلي والعالمي، وتشير تقديرات المنظمات الدولية المعنية إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي ( Great Depression )، مع توقعات بحدوث انكماش للنمو الاقتصادي العالمي بين3%-5 %% خلال عام 2020،كما يقدر عدد الوظائف المفقودة خلال الربع الثاني من العام بنحو 10.7%% أي نحو 305 مليون وظيفة. علاوة على ذلك، تعطل التعليم والتدريب، وإزاء ذلك ونظراً للقيود المفروضة على قدرة الشركات لإدارة الأعمال، فقد تواجه العديد من المشروعات وشركات القطاع الخاص مخاطر انخفاض السيولة وعجز التدفقات النقدية بما يهدد ملائتها ويعرضها لمخاطر الإفلاس.
    فضلاً عن ذلك فإن عدم اليقين والشك حول الإطار الزمفي لتجاوز هذه الأزمة يخلق مزيداً من الركود الاقتصادي مع انخفاض حجم الاستثمار والانفاق على الاستهلاك.
    كما أن هذا الوضع قد يؤثر على القطاعات الاقتصادية الأكثر استقراراً، وتأثر المودعين بتداعيات الأزمة وصعوبة الوصول إلى السيولة الكافية وانخفاض القدرة على الاقتراض. لذا فإن الأمر يتطلب التدخل للحد من مخاطر الآثار غير المباشرة اللازمة نتيجة تشابك القطاعات الاقتصادية.
    وخلصت الدراسات إلى أن عدم الاستجابة السريعة لتلبية رأس المال
    العامل سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية على العملاء من القطاع الخاص لا سيما العميل الصغير والعميل المتوسط، بما يهدد وقف أنشطتها، حيث ستكون عاجزة عن الوصول إلى التمويل اللازم لممارسة أنشطتها إما بسبب تزايد ارتفاع كلفة التمويل أو نقص الأموال المتاحة للإقراض بما سيعرضها لخطر إنهاء ووقف النشاط وما يكون لذلك من تأثير سلي على الاقتصاد الوطني، وفقدان الوظائف وزيادة البطالة في القطاع الخاص وزيادة مخاطر النقص في إمدادات السلع والخدمات فضلاً عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة معدلات التخلف في السداد (التعثر)، وللحفاظ على استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها تلك الناشئة قبل ظهور الوباء وتداعياته والتي كانت تعمل وحداتقا بكفاءة تشغيلية ولها قدرات على خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية، والتي تضرر نشاطها جزئياً أوكلياً جراء الأزمة، مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الكيانات على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة نتيجة مواجهتها نقصاً في السيولة، الأمر الذي اقتضى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة قد تؤثر على ملاءقم المالية، بحيث يساعدهم هذا التمويل على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية، في نفس الوقت دعم قدرات البنوك المحلية على أداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف.
    وفي هذا الإطار جاء القانون المذكور متضمناً الأحكام التي تحقق هذه الأهداف.
    وينقسم القانون إلى خسة فصول، حيث يتضمن الفصل الأول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات التي وردت بنصوص القانون، وقد نصت عليها المادة (1) والتي أوضحت أن المقصود بالعملاء المتضررين في هذا القانون العملاء الصغار والمتوسطون بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة، ووضعت ذات المادة معايير مرنة لتعريف كل من العميل الصغير والمتوسط، بهدف أن تشمل جميع أشكال المشروعات على سبيل المثال (المهن الحرة والتراخيص متناهية الصغر وغيرها).
    وينظم الفصل الثاني الأحكام الخاصة بمنح التمويل، حيث أنه بموجب المادة (2) يمنح تمويل خاص للعملاء المتضررين، يحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، على ألا يزيد التمويل الممنوح عن 250 ألف ديناركويتي للعميل الواحد.
    ونصت المادة (3) على عدم استفادة العميل غير المنتظم في السداد في 2019/2/31 من التمويل ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات البنك المركزي.
    واستثنت الفقرة الثانية من ذلك العملاء المتضررين أصحاب المشروعات الناشئة قبل 2020/3/12 وذلك اعتباراً لحداثة إنشاء مشاريعهم.
    وبموجب المادة (4) يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
    الكويت اليوم العدد1531 السة السابعة والستون ا6
    ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة، على سبيل المثال وليس الحصر الرواتب والإيجارات ونفقات الصيانة وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات ناشئة.
    وتلزم المادة (5) العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة.
    ويجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
    ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل (رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقداً للعميل.
    ووفقاً للمادة (6) يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح.
    ويقدر البنك أجل السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن تشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.
    ونصت المادة (7) على أن يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
  • تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح.
  • كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 90%% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح و80% من الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل الممنوح خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
  • ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
    وبموجب المادة (8) تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوماً.
    ويحظر على العميل إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح بعد سدادكامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة. وعلى أن يقدم العميل شهادة من البنك المحلي تفيد سداده جميع الدفعات المستحقة من التمويل في جميع الحالات.
    وينظم الفصل الثالث الأحكام الخاصة بضمان التمويل، حيث أنه بموجب المادة (9) تضمن الدولة 80% من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة (6) من هذا القانون، وبحد أقصى خمسمائة مليون دينار كويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة شهور من تاريخ العمل بعذا القانون. وبموجب المادة (10) تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0.25%
    الأحد 6 رمضان 1442 ه – 2021/4/18 م
    سنوياً، حيث تتحمل البنوك تلك التكاليف على الجزء المضمون من التمويل، وتقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
    وإذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقاً لهذا القانون، نصت المادة (11) على أن تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80% من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.
    ووفقاً للمادة (12) فإنه يجوز للبنك المركزي – بناء على تفويض من وزير المالية – إصدار سندات أو تورق أو صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل. ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.
    ونصت المادة (13) على أن تتحمل البنوك المحلية مسؤولية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد هذا التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص.
    ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في أي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.
    وتنظم أحكام الفصل الرابع التزامات العملاء المقترضين، حيث تحظر المادة (14) على العملاء المقترضين استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل
    وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخرى. أو في أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
    وبموجب المادة (15) يجب على العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 2019/12/31، وكذلك الالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ2021/12/31.
    وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
    وتضمن الفصل الخامس العقوبات في أحكام المواد (16)و (17) و (18)، على أن تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في تلك المواد.
    وأوكلت المادة (20) للبنك المركزي إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وأجازت نفس المادة وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف.
    أما المادة (21) فقد نصت على تقديم البنك المركزي إلى مجلس الأمة تقريراً نصف سنوي وتقريراً آخراً سنوياً حول تطبيق أحكام هذا القانون. ونصت المادة (22) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.