قانون رقم ( 39 ) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك الكويت

بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدله له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدله له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم المحلات التجارية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، المعدل بالقانون رقم (45) لسنة 1980 وعلى القانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط،
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة،
– وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع،
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 بشأن قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه المعني المبين قرين كل منها:

  1. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
  2. الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .
  3. اللجنة : اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون .
  4. المستهلك : كل شخص طبيعي أو إعتباري يشتري سلعة أو خدمة بمقابل أو يستفيد من أي منهما بغرض الإستهلاك أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها .
  5. السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو نصف مصنع، بما في ذلك العناصرالأولية للمواد وكذلك السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد “مزود”.
  6. الخدمة : كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه أو محدد بموجب تسعيرة معلنة.
  7. المزوّد “المورد” : كل شخص طبيعي أو إعتباري يمارس بإسمه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً أو صناعياً يتعلق بتوزيع أو تصنيع أو بيع أو تأجير أو إستيراد أو عرض أو تداول سلعة، أو التدخل في إنتاجها، أو تقديم خدمة.
  8. المعلن : كل شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بذاته أو بواسطة غيره بالإعلان عن السلعة أو الخدمة أو الترويج لها بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه أو شخصاً مرخصاً له بذلك .
  9. العيب : نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها أو للمقاييس الواجب الالتزام بها طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون شرط ألا يكون العيب نشأ عن تصرف من المستهلك.
  10. السعر : سعر البيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال أو مقابل الخدمة.
  11. الجمعيات : جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون، والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقاً للقانون والمعنية بحماية المستهلك.
  12. المواصفات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المختصة.

الفصل الثاني
اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
مادة (2)
تنشأ لأغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك) تعني بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله أن يفوض أحد وكلاء الوزارة المساعدين، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادلها:

  1. عضو يمثل الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
  2. ممثل عن وزارة الصحة.
  3. ممثل عن وزارة الإعلام.
  4. ممثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
  5. ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
  6. ممثل عن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك – إذا وجد.
  7. ممثل عن الهيئة العامة لشئون البيئة.
  8. ممثل عن الهيئة العامة للصناعة (المواصفات والمقاييس).
  9. ممثل عن إتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناءً على ترشيح مجالس إدارتها.
  10. ممثل عن بلدية الكويت.
  11. ممثل عن الإدارة العامة للجمارك.
  12. ممثل عن غرفة التجارة والصناعة.
    وتكون مدة عضوية اللجنة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها.
    ويكون للجنة أمانة فنية في عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة بالإدارة المختصة ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (3)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص.

ولا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يشارك في المداولات أو التصويت في أي حالة تعرض عليها، ويكون له أولمن يمثله فيها مصلحة أو حقوق أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية.

ويكون للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة به من المختصين وذلك أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات أعمال اللجنة واجتماعاتها وتنظيم أمانتها الفنية.

مادة (4)

القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقاً لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام القضاء الإداري المختص، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة.

مادة (5)

يحظر على أعضاء اللجنة والعاملين في أمانتها الفنية الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات وإتخاذ الإجراءات وأصدار القرارات الخاصة بها.

ولا يجوز إستخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.

كما يحظر على العاملين باللجنة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.

مادة (6)

تختص اللجنة بما يلي:

  1. وضع السياسات العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
  2. تلقي الشكاوي من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوي المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
  3. دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
  4. التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.
  5. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:
    أ‌- لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.
    ب‌- لجان للتحقيق في الشكاوي التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
    ت‌- لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.

مادة (7)

يكون للعاملين بالأمانة الفنية للجنة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهولاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر والمدد الزمنية اللازمة لذلك.

الفصل الثالث
الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك
مادة (8)
دون الإخلال بالأحكام المنظمة للجمعيات المدنية الأهلية، تتولى الجمعيات التي تنشأ لأغراض هذا القانون حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل ذلك أن تباشر الاختصاصات التالية:
أ‌- حق مباشرة الدعاوي التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.
ب‌- توعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الإعلان المختلفة.
ت‌- عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتاكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما تقع من مخالفات في هذا الشأن.
ث‌- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها.
ج‌- تلقي شكاوي المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها إلى الجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.
ح‌- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوي للجهات المختصة ومنها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وإتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم.

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والإجراءات المنظمة لإنشاء هذه الجمعيات وضوابط مزاولتها لأعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الرابع
حقوق المستهلك
مادة (9)
للمستهلك – فضلاً عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح – الحق فيما يلي:

  1. ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند إستعماله أو تمتعه بالخدمة.
  2. ضمان جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للإستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.
  3. الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
  4. التسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بالمستهلك.

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم تحدده اللجنة من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم أيه سلعة الحق في إستبدالها أو إعادتها مع إسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية بشرط ان تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء. وفي جميع الأحوال تكون مسئولية المزودين والموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية على أن تضع اللائحة التنفيذية ضوابط الاسترجاع.
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الإستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو إنتهاء صلاحيتها للإستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء.
ويسري حكم الفقرة الأولى في حالة تلقي المستهلك خدمة معيبة أو منقوصة وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري السائد بشأنها وفي هذه الحالة يلتزم مزود أو مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك.
وفي حالة وجود أي خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وكذلك حول وجود عيب أو نقص في الخدمة يحال الخلاف إلى اللجنة لتصدر قراراً ملزماً بشأنها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة.

مادة (11)

يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته أو الانتقاص من حقوق المستهلك الواردة بهذا القانون.

الفصل الخامس
التزامات المزود
مادة (12)
على “المزود” المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المعتمدة بالكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي بيانات يتطلبها أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبصفة خاصة مواصفات وتاريخ إنتاج السلعة، وتاريخ إنتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، وأية محاذير خاصة باستعمالها، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الاعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.
ويلتزم المزود بضمان السلعة أو الخدمة التي يقدمها أو يقوم بها بحسب الأحوال وأن يضمن عقود البيع أو الاتفاق ما يفيد هذا الالتزام.

مادة (13)

على المزود عند عرض السلع وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، ويقع هذا الالتزام على مقدم الخدمة ببيان مقابل الخدمة التي يقدمها للمستهلك.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أية تخفيضات مؤقتة أو عروض خاصة على أسعار السلع المعروضة للجمهور إلا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
ويحظر بث أي إعلانات تجارية عن هذه التخفيضات أو العروض الخاصة بغير الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة وبصورة مضللة للمستهلك أو على وجه ينافي الحقيقة، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لفترة العروض المجانية والتخفيضات.

مادة (14)

يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله وذلك خلال المدة المحددة وفقاً لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى العرف عليها.
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقاً لما تنظمة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (15)

يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على الأقل تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأه وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (16)

يلتزم المزود خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في سلعة أو منتج أن يبلغ اللجنة عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المزود بإبلاغ اللجنة بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه واستدعاءه بكل سبل الاعلان الممكنة مع تحذير المستهلكين من استخدام السلعة المعيبة.
وفي هذه الأحوال يلتزم المورد – بناء على طلب المستهلك – بإبدال المنتج أو إصلاح العيب إذا كانت السلعة أو المنتج قابلة لذلك أو إرجاعها مع رد قيمتها للمستهلك دون أي تكلفة إضافية وتعويضه – إذا اقتضى الأمر – حال إصابته بأضرار ناشئة عن الاستخدام.
فإذا حدث خلاف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى اللجنة لتصدر قراراً ملزماً في هذا الشأن وفقاً للإجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (17)

يلتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من إصلاح وصيانة للسلع كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وفقاً لنوعها ومنشئها، وذلك للمدة أو المدد والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (18)

يلتزم المزود أو مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسيط أو تقاضي مقابل الخدمة على أقساط وقبل التعاقد بالآتي:

  1. أحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه.
  2. تقديم البيانات الآتية للمستهلك:
    أ‌- الجهة المقدمة للمنتج، “السلعة” أو الخدمة بالتقسيط.
    ب‌- سعر بيع السلع “المنتج” أو الخدمة نقداً.
    ت‌- مدة التقسيط.
    ث‌- التكلفة الإجمالية للبيع.
    ج‌- عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
    ح‌- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد.

مادة (19)

على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية والبيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت.

مادة (20)

دون إخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له، يلتزم المزود في كافة الأحوال بتعويض الأضرار الفعلية التي وقعت والتي تصيب المستهلك أو تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية.

مادة (21)

يحظر بيع أو تأجير المواد أو المنتجات الخطرة لمن تقل سنة عن ثمانية عشر عاماً عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.

الفصل السادس
الإعلان عن السلع والخدمات
مادة (22)
يحظر الإعلان عن بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة، كما يحظر عليه الإعلان عن أي سلع فاسدة وتعتبر السلع مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.

مادة (23)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع المواصفات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.
فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوماً، التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.

مادة (24)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وأحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة، لا يجوز للمزود أن يخفي أو يعمل بأي وسيلة على إخفاء أي سلعة أو الإمتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها.

مادة (25)

مع مراعاة ما تقضي به المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 2006 لا يجوز الإعلان عن السلع والخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة.

مادة (26)

يكون الإعلان عن السلع والخدمات، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة (12) باللغة العربية على الأقل، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبها.

الفصل السابع
العقوبات
مادة (27)
مع دعم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة مواد الفصل الخامس من هذا القانون أرقام (19,18,17,16,15,14,13,12) المتعلقة بالتزامات المورد أو المزود بغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار وبالحبس مدة لا تجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها وفي هذه الحالة يعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال فترة خمس سنوات.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، أو إذا كانت له مصلحة، أو منفعة شخصية مباشرة من ارتكابها.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه أو لصالحه.
مادة (28)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف أحكام المادتين (20) ، (21) من هذا القانون.
وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حال العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة ممثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.

مادة (29)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها وفقاً لنص المادة (34) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها والتي تم التصرف فيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة أو الغرامة متى ثبت عدم صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك أو أنها ضارة بالصحة العامة.

مادة (30)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام المادتين (25) ،(26) من هذا القانون.
ويعفى المعلن من العقاب، إذا لم يكن هو المزود، وثبت أن المعلومات التي تضمنها الإعلان ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها.

مادة (31)

يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بالإضافة إلى العقوبة المحكوم بها بمصادرة، أو إتلاف السلعة محل المخالفة والأدوات المستخدمة في إنتاجها على نفقة المحكوم عليه، وتكون المصادرة وجوبية في حالات السلع المعيبة أو التي من شأن استعمالها تعريض المستهلك للخطر، أو المخالفة للمواصفات أو لشروط الصلاحية.
كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي يباشر فيه المحكوم عليه الإنتاج أو البيع أو تقديم الخدمة للسلعة أو الخدمة محل المخالفة وذلك لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
وينشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (32)

تقدم الشكوى عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المستهلك أو من إحدى جمعيات المستهلك أو الاتحاد النوعي لجمعيات المستهلكين.
وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الشكوى والادعاء والتصرف فيها.

الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (33)
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الانتقاص منها أو إعفاء المزود من التزاماته.

مادة (34)

دون الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، على اللجنة عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون:

  1. إلزام المخالف بتعديل أوضاعة وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها اللجنة في قرارها، فإن كان من شأن المخالفة وقوع ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يكون للجنة وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وبحسب الأحوال – إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين إنتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها، وعلى اللجنة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
  2. التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تطلبها اللجنة وذلك فيما يتعلق بشكاوي المستهلكين والجمعيات.

الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة (35)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (36)

دون الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاَ له.
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (37)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح ألأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1435 هـ
الموافق: 25 مايو 2014م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (39) لسنة 2014م
في شأن حماية المستهلك
في ظل معاناة أفراد المجتمع من ارتفاع الأسعار وإنتشار الغض التجاري، أصبحت هناك حاجة ملحة لأداة رقابية لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق والانفتاح على كافة دول العالم وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقاً احتيالية ووسائل خداع من أجل إقناع المستهلك بالشراء، ذلك أن حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الأخرى كالتأمين الصحي علي سبيل المثال.

وكان عدم وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير من الأحيان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية ووضوح دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بينها بالدرجة الكافية وغياب دور الرقابة الشعبية له أثره البالغ في عدم تحقق حماية المستهلك بالصورة المرضية. ولا يجوز أن تلقي المسئولية الكاملة لحماية المستهلك على الدولة، فالمستهلك نفسه يتحمل جزءاً منها وعليه دور هام في هذه الحماية مثل حرصه على التأكد من صلاحية السلعة للإستخدام ومراجعتها، ونظراً لضعف المستهلك الفرد فقد برزت أهمية تأكيد الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الحكومة ممثلة في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي أنشأها هذا القانون للمحافظة على حقوق المستهلك والدفاع عن مصالحه. ومن ثم يهدف القانون إلى خلق الوعي العام للمستهلك وإرشاده إلى سبل التأكد من سلامة المواد الاستهلاكية وتوعيته في وسائل الإعلام المختلفة للتعاون مع كافة الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير الأسواق من وسائل الغش المتنوعة.

لذلك أعد هذا القانون الذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك والذي يتكون من (37) مادة موزعة على تسعة فصول يتضمن أولها مجموعة من التعاريف، بينما يعنى الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وطريقة عقد اجتماعاتها وبيان اختصاصاتها، مع منح موظفيها صفة الضبطية القضائية.

في حين حدد الفصل الثالث الهدف من إنشاء جمعيات حماية المستهلك.

وتضمن الفضل الرابع حقوق المستهلك المختلفة.

أما الفصل الخامس فقد تطرق إلى إلتزامات المزود المتعددة التي نص عليها القانون المقترح، كما تضمن المقترح النص على الإعلان عن السلع والخدمات وذلك في الفصل السادس من هذا الاقتراح.
أما العقوبات اللازم اتخاذها في حال مخالفة أحد النزامات المزود فقد نص عليها في الفصل السابع، مع تقرير إمكانية التصالح مع المخالفين لأحكام هذا القانون.
وتضمن الفصل الثامن أحكاماً عامة والسماح بحل المشكلات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون أمام هيئات للتحكيم.
وتضمن الفصل التاسع الأحكام الختامية.

قانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية

الكويت اليوم 1511 السنة السادسة والستون
مجلس الوزراء قانون رقم74لسنة2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 960 1 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
  • وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، المعدل بالقانون رقم (107)لسنة1994،
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
  • وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،
  • وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    مادة(1)
    لغاية تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها:
    ! . الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.
  1. العمالة الوافدة: العمالة التي يسمح لها بالعمل داخل دولة الكويت من مختلف الجنسيات.
    مادة (2)
    تسري أحكام هذا القانون على العمالة الوافدة.
    ا 2 الأحد 14 ربيع الأخر 1442 هـ – 2020/1129 م
    مادة (3)
    يصدر مجلس الوزراء لائحة باًليات معالجة الخلا في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية – متى دعت الحاجة إلى ذلك – لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المذكورة.
    مادة (4)
    يراعى عند إصدار اللائحة المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:
    1-أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.
    2-الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.
    3-السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
    4-مخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
    5-مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.
    6-تحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل.
    7-تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.
    مادة (5)
    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري القرارات واللوائح المعمول بجا قبل العمل بهذا القانون.
    مادة (6)
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
    أمير الكويت
    نواف الأحمد الجابر الصباح
    صدر بقصر السيف في: 7 ربيع الآخر 1442 ه
    الموافق: 22 نوفمبر 2020 م
    الأحد 14 ربيع الآخر 1442 ه – 2020/11/29 م
    أ 3
    الكويت اليوم 1511 السنة السادسة والستون
    المذكرة الإيضاحية للقانون رقم74لسنة2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية كانت الكويت دائماً ولا تزال ثموذجا للتعايش بين الأعراق، والجنسيات، والديانات، ولهذاكان دستور الكويت الذي وضعه الرعيل الأول، وثيقة تقدمية لحقوق الإنسان فضلا عن حقوق المواطن، انطلاقا من أن الكويت مجتمع إنساني النشأة والنزعة، حيث عاش المواطنون والمقيمون في الكويت في محبة ومودة وسلام خلال عقود من الزمن، وقد وفد إلى الكويت من الدول الشقيقة وغيرها من الخبراء، ورجال القضاء، والأطباء، والمهندسين، من ساهموا مع المواطنين في نفضة شاملة للبلاد، إلى أن بدأت في التفشي ظاهرة العمالة الهامشية، والزائدة عن الحاجة التي أدت إلى اختلال التركيبة السكانية، اختلالا كبيرا، أثر على الخدمات التي تؤدى إلى المواطنين والمقيمين، وعلى الأخص الخدمات الصحية، الأمر الذي أصبح معه علاج هذا الاختلال أمرا ملحا. وقدكشف وباءكورونا وانتشاره، عن الظروف المعيشية المتردية للعمالة الهامشية، الأمر الذي استدعى ضرورة وجود التشريعات لضبط نسب العمالة بوضع سقف أعلى وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحولايؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.
    جاء مشروع القانون في (6) مواد، نص في مادته الأولى على التعريفات، وبين في مادته الثانية نطاق سريان أحكامه.
    ونصت المادة الثالثة على قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بمذا القانون على أن يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية – متى دعت الحاجة إلى ذلك – لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بجذا الشأن تحقيقاً للرقابة.
    ونظمت المادة الرابعة الأطر العامة التي يتم مراعاتها عند إصدار اللائحة المشار إليها في المادة اثالثة، ونصت المادة الخامسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل به. ولضمان عدم وجود فراغ تشريعي نصت هذه المادة على استمرار سريان القرارات واللوائح المعمول بها قبل العمل بعذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.
    مرسوم رقم 160 لسنة 2020 بتعيين نائب لرئيس الحرس الوطني

قانون رقم 21 لسنة 2019 في شأن السجل العيني

بشأن نظام السجل العيني.
المادة () : – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، – وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، – وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : في شأن نظام السجل العيني كان العقار دائما مثار اهتمام الإنسان منذ القدم، ولذلك تحظى الملكية العقارية بأهمية بالغة في جميع الدول، حيث تظهر الحاجة إلى وسيلة تكفل العلانية لكافة التصرفات المتعلقة بهذه الملكية حتى يتسنى تحديد الوضع الحقيقي لكل وحدة عقارية من حيث المالك، وما لها من حقوق وما تنوء به من التزامات نظرا لما يؤدي إليه الجهل بهذه العناصر من خطر ضياع الحقوق وزعزعة الثقة في التعامل العقاري. ومن هنا نشأ نظام الشهر العقاري ليدرأ تلك المخاطر ويؤمن المعاملات العقارية وتوزعت التشريعات في هذا المجال بين نظامين أولهما نظام الشهر الشخصي الذي يعتبر فيه شخص مالك العقار أو صاحب الحق العيني أساسا في التسجيل، وبموجب هذا النظام كل تصرف عقاري يصدر من صاحب السند العقاري في سجل خاص، فإذا تعدد الشركاء فإن التصرف الصادر من كل شريك أو عدد من الشركاء يكون له تسجيل مستقل، وهو ما يترتب عليه أن هذا التسجيل لا يضفي إلا صفة الرسمية على التصرفات التي يتم تسجيلها دون ضمان سلامة الملكية التي اكتسبها المتصرف إليه، ولذا فإن التعامل في العقار في ظل هذا النظام لا يتوافر فيه الأمان الكافي، حيث يمكن أن تتعرض الملكية المكتسبة في كل وقت للمنازعة بما لا يوفر الاستقرار المنشود في الملكية العقارية، أما النظام الثاني العقاري فهو نظام التسجيل العيني الذي يعتمد فيه التسجيل على أساس الوحدة العقارية فتخصص صحيفة لكل وحدة عقارية يدون فيها ما يرد عليها من تصرفات بعد أن تتم إجراءات التسجيل الأول بما تتوافر فيه من علانية وضمانات قضائية وهو ما يحقق ضمانات حقيقية عند التعامل في العقار حيث يكون لكل وحدة عقارية سجلها الخاص الذي يمكن الرجوع إليه لمعرفة جميع المعلومات الخاصة بأوصاف هذه الوحدة وحقوق ملكيتها وكافة الحقوق العينية عليها ويترتب على الأخذ بهذا النظام عدة مبادئ أخصها مبدأ الحجية المطلقة في السجل العيني في مواجهة الكافة، ومبدأ الشهر العام بمعنى أن أي تصرف أو واقعة متعلقة بالملكية العقارية لا توجد بالنسبة لطرفي التصرف أو بالنسبة للغير إلا بعد قيدها في السجل. والواقع أن الكويت تأخذ بنظام الشهر الشخصي منذ عام 1959 حيث صدر المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري وقد حقق ذلك النظام شيئا من الأمن والاستقرار في مجال التداول العقاري إلا أن الأمل ظل معقودا على تطبيق نظام السجل العيني لما يمتاز به من تحقيق استقرار الملكية العقارية وتدعيم الائتمان العقاري وبما يكفله من تبسيط عملية التسجيل وإنجازها بالسرعة المطلوبة وما يتضمنه من قضاء على الشكوى القائمة في ظل نظام الشهر الشخصي من تشابه الأسماء. وتحقيقا لكل ذلك فقد أعد مشروع القانون متوخيا كافة أوضاع المجتمع الكويتي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأسلوب العمل المتبع في الدولة، ومن ناحية أخرى فقد استلهم المشروع القواعد والأسس العامة التي يقوم عليها مشروع القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري الذي وضعته اللجنة الفنية المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب، بما يحقق للمشروع المعروض انسجاما تاما وتنسيقا كاملا بين ما تضمنه من أحكام في كافة مجالات تطبيقه دون تعارض مع أحكام مشروع القانون الموحد. واشتمل مشروع قانون نظام السجل العيني على بابين: الأول تضمن الأحكام العامة، وتضمن الباب الثاني التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل العيني. الباب الأول أحكام عامة عنيت المادة الأولى من مشروع القانون في فقرتها الأولى بوضع تعريف للسجل العيني، بأنه مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وحالاته القانونية والحقوق المترتبة له، وعليه، ما أجري به من تعديلات، وما تعلق به من معاملات. وحددت في فقرتها الثانية ما يعتبر عقارا في تطبيق أحكام القانون بأنه كل قطعة أرض تقع في قسم مساحي واحد دون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء بفاصل من ملك عام أو خاص ودون أن يكون لجزء منها أو عليها من الحقوق ما ليس للأجزاء سواء كانت القطعة مملوكة لشخص واحد أو على الشيوع لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، وكذلك أملاك الدولة العامة أو الخاصة العقارية. ونصت المادة الثانية في فقرتها الأولى على أن تختص إدارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعمال السجل العيني، ونصت في فقرتها الثانية على إنشاء سجل عيني مكتوب وإلكتروني تفرد فيه صحيفة خاصة لكل عقار، وأحالت في بيان كيفية تقديم طلبات القيد وترقيم وإمساك السجل وإجراءات القيد فيه والوثائق المتعلقة به إلى اللائحة التنفيذية، وأوجبت في فقرتها الثالثة قيد جميع العقارات في السجل على أن تفرد لكل عقار صحيفة تثبت بها الحقوق والحدود وكافة البيانات المتعلقة به، وبذلك يمكن الرجوع إلى السجل لمعرفة جميع المعلومات الخاصة بأوصاف العقار والحقوق المترتبة له أو عليه وتسهيلا لعملية البحث، وتوفيرا للوقت فقد عنيت المادة في فقرتها الأخيرة النص على جواز إنشاء فهرس مركزي شخصي بالإدارة يخصص فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها ما يملكه من عقارات، وتستمد بيانات هذا الفهرس من واقع بيانات السجل العيني. وجاءت المادة الثالثة بحكم هام يكفل حماية أصول المحررات، والسجلات، والدفاتر والوثائق، وصونا لها من الضياع أو التلف أو الهلاك حين نصت على عدم جواز نقل هذه المحررات والسجلات وغيرها بأي حال من الأحوال من الإدارة أو فروعها إلى أي مكان آخر على أنه إذا كان أمر الاطلاع على هذه المحررات أو السجلات أو غيرها مطلوبا في إحدى الدعاوى أجاز النص للمحكمة أو النيابة العامة أو لمن تندبه من الخبراء الاطلاع عليها في أماكن حفظها. وفيما يتعلق بالرسوم المستحقة على تسجيل التصرفات والحقوق المبينة في القانون وكذا طلبات القيد والتأشيرات وطلبات إصدار الشهادات وغيرها من الطلبات المتعلقة بالقيد في السجل، فقد أحالت المادة الرابعة في تحديدها إلى القواعد الخاصة برسوم التسجيل العقاري. وحتى يكون السجل عنوانا للحقيقة ولا يتم قيد حق إلا لصاحبه فقد نصت المادة الخامسة على أن لا تقيد الحقوق في صحف السجل إلا إذا كانت ثابتة بأحد المحررات المنصوص عليها في المادة (14) من قانون التسجيل العقاري، أو كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب كسب الحقوق العينية، وإذا كان سبب كسب الحق تصرفا أو حكما وجب أن يكون قد سبق تسجيله. وعرضت المادة السادسة لحالة ما قد يعرض من تناقض بين بيانات المحررات المسجلة عن عقار واحد وعندئذ نصت على أن تتولى إدارة التسجيل العقاري فحص المحررات المتناقضة ودراستها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص وإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) مع إخطار ذوي الشأن. وأوجبت المادة السابعة على إدارة التسجيل العقاري بأن تقوم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بالإعلان في الجريدة الرسمية عن البيانات الخاصة بكل عقار، كما تقوم بإخطار ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بكل صحيفة من صحائف العقار بما تم إثباته من بيانات خاصة بكل عقار والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات والتعديلات المتعلقة به. وجاءت المادة الثامنة من المشروع مبينة أنه يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يوما من إخطارهم أو علمهم بها أمام لجنة تشكل بقرار من وزير العدل روعي في تشكيلها العنصر القضائي وعناصر متخصصة وهي تتألف من عضوين من رجال القضاء يندبهم المجلس الأعلى للقضاء – يتولى أقدمهم رئاسة اللجنة – على ألا تقل درجته عن مستشار وعضوين من العاملين ببلدية الكويت أحدهما مهندس متخصص بتحديد الملكية، وعضو من المختصين بإدارة التسجيل العقاري، كما تختص هذه اللجنة فيما يحال إليها من إدارة التسجيل العقاري وفقا للمادة السادسة – وجاء النص بوضع قيد زمني على اللجنة للبت في التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن على القرارات بحيث تكون خلال شهر من تاريخ التقديم، ولا يجوز الطعن في قرارات إدارة التسجيل العقاري أمام القضاء مباشرة قبل اللجوء إلى هذه اللجنة – وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية مجموع أعضائها وتكون مسببة، وأحالت المادة في بيان نظام وإجراءات عمل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون. وجاءت المادة التاسعة من المشروع بإعفاء الطلبات والتظلمات التي ترفع إلى اللجنة من الرسوم إلا أنه إذا تبين للجنة أن الطلب يستر تصرفا جديدا يراد به التهرب من أداء الرسوم المستحقة عليه ضمنت اللجنة قرارها أداء الرسوم ولا ينفذ قرارها إلا بعد أداء الرسم. وأشارت المادة العاشرة إلى أن تنظر الطعون المقدمة على القرارات الصادرة من اللجنة أمام محكمة الاستئناف، وتكون الأحكام الصادرة قابلة للطعن فيها بطريق التمييز. الباب الثاني التصرفات والحقوق الواجب قيدها أوجبت المادة الحادية عشر قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها في السجل العيني وحكمها في ذلك إنما جاء مطابقا لما قضت به المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري، ويلاحظ أن النص لم يستعمل كلمة العقود وإنما استخدم كلمة التصرفات لأنها أشمل في مدلولها من كلمة العقود وعلى ذلك فهي تتسع لتشتمل العقود كالبيع والمقايضة والهبة كما يخضع لحكمها التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد كالوقف والوصية، كما أوجبت قيد حق الإرث، ولم يقتصر حكم المادة سالفة الذكر على التصرفات المذكورة بل شمل الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، إذ أن التصرفات الواجبة القيد قد تكون رضائية تقتضي التجاء طرفيها بمحض اختيارهما لإدارة التسجيل العقاري للسير في إجراءات القيد بالسجل العيني، وقد يماطل أحد أطرافها في مباشرة تلك الإجراءات مما يحول دون إتمام قيد تلك التصرفات ويضطر الطرف الآخر للالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم يثبت التصرف الذي من شأنه إنشاء الحق العيني العقاري الأصلي أو نقله أو تغييره أو زواله ومن ثم فيجب قيد هذا الحكم بالسجل العيني، ونظرا لما لهذا القيد من أهمية بالغة في نظام السجل العيني فقد أردف المشروع ذلك الواجب بجزاء تفرضه الفقرة الثانية حين نصت على أن عدم قيد هذه الحقوق محل تلك التصرفات أو الأحكام يترتب عليه عدم نشوئها أو انتقالها أو تغييرها أو زوالها لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، على أنه وإن كانت هذه التصرفات وتلك الأحكام لا تنتج آثارها بالنسبة لنشوئها، أو انتقالها، أو تغييرها، أو زوالها بين ذوي الشأن أو بالنسبة للغير، إلا أنها مع ذلك لا تفقد كل آثارها القانونية بعدم قيدها في السجل العيني بل تبقى مرتبة لالتزامات شخصية بين ذوي الشأن. وفيما يتعلق بديون المورث العادية فقد أوجبت المادة الثانية عشر التأشير بالمحررات المثبتة لدين من هذه الديون في صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها وأوجبت على الدائن إعلان ذوي الشأن بالدين قبل التأشير به وجعل الاحتجاج بهذا التأشير مرهونا بتاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ قيد الإرث فيكون للدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا وقام بقيده قبل هذا التأشير. كذلك أوجب المشروع في المادة الثالثة عشر قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشر سنوات، ورتب على عدم قيد هذه العقود عدم نفاذها في حق الغير فيما زاد على هذه المدة وبذلك يكون المشروع قد أخضع بعض الحقوق الشخصية للقيد في السجل العيني وهي تلك التي تتعلق بديون التركة العادية وكذلك التصرفات الواردة على منفعة العقار. وأشارت المادة الرابعة عشر إلى حكم إجرائي عندما أوجبت تضمين الدعاوى التي تتعلق بالحقوق والتصرفات واجبة القيد طلب إجراء تغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات. أما الدعاوي المتداولة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون فقد نصت المادة الخامسة عشر على منح المدعين فيها ميعاد ستين يوما لطلب التأشير وتعديل الطلبات، فإذا لم تقدم في أول جلسة شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى. وأوجبت المادة السادسة عشر التأشير بمنطوق الحكم النهائي الذي يصدر في الدعاوى المشار إليها في المادتين السابقتين في السجل العيني خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، ورتبت على مخالفة ذلك اعتبار التأشير بصحيفة الدعوى كأن لم يكن وبالنسبة للأحكام النهائية القائمة وقت سريان القانون تبدأ مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل به. وفي بيان أثر التأشير بالدعوى نصت المادة السابعة عشر على أن حق المدعي إذا تقرر بحكم قيد بالسجل طبقا للقانون خلال الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل فلا تسري في حق المدعي أية حقوق عينية قد يرتبها خصمه للغير إذا ما قام بقيد الحكم الصادر لصالحه طبقا للقانون – بمعنى أن أثر قيد الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى ينسحب إلى تاريخ التأشير بصحف الدعاوى في السجل – فتنتقل الملكية أو الحق العيني إلى المدعي من تاريخ هذا التأشير. ولما كانت دعاوى الشفعة من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية فقد نصت المادة الثامنة عشر على وجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار، ورتبت على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل اعتبر حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ التأشير المذكور. التغيير والتصحيح في بيانات السجل إن من أهم الخصائص في نظام السجل العيني أنه يتخذ من العقار أو الوحدة العقارية أساسا للقيد في الصحائف العينية ويعطي للقيد قوة ثبوت مطلقة ويقيم قرينه قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس مقتضاها أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو حقيقة لا مطعن عليها إذ لا تنتقل الملكية والحقوق العينية إلا بالقيد، ومن ثم كان من المنطقي إعطاء هذه القيود قوة ثبوت مطلقة، فالسجل العيني لا يمكن أن يحقق الغرض منه ما لم تكن القيود الواردة به محل ثقة من الجميع ولأن هذا المبدأ هو أساس نظام السجل العيني فلا يتصور قيام نظام كامل للسجل العيني بغير قوة ثبوت مطلقة، وجاء نص المادة التاسعة عشر مقررا ذلك بالنص على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة العقار أو الشهادة المستخرجة من السجل العيني. ولتلافي ما قد يقع في السجل العيني من أخطاء مادية فقد أجازت المادة العشرون لإدارة التسجيل العقاري تصحيحها من تلقاء نفسها أو إذا طلب ذلك أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد وفي حالة إتمامه فيجب عدم إتمام التصحيح إلا بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن على أن تقوم الإدارة بتحرير محضر تبين فيه أسباب الخطأ وكيفية اكتشافه. وقد يطرأ على العقار تغيير بسبب إضافة مباني وتعديلها أو إزالتها وقد واجهت المادة الحادية والعشرون من المشروع هذه الحالة فأوجبت تعديل بيانات السجل العيني وفقا لما يتم من تغيير وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأجازت المادة الثانية والعشرون لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة مباشرة محو التأشير المشار إليه في المادة الثانية عشر – وهو التأشير بالمحررات المثبتة للديون العادية على المورث – متى كان طعنهم على سند الدين جديا، وتقدير جدية الطعن بطبيعة الحال متروك للمحكمة بحيث إذا تبين لها أن الطعن يقوم على أسباب جدية قضت بمحو التأشير. ثم واجهت المادة الثالثة والعشرون حكم إلغاء محو قيد الحقوق العينية التبعية فنصت على أن يعود لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل العيني إذا ما ألغي المحو على أنه إذا ما تم إجراء أية قيود أخرى في الفترة ما بين المحو والإلغاء فإنه لا يكون للإلغاء أثر رجعي بالنسبة لهذه القيود. وقد أشارت المادة الرابعة والعشرون إلى وجوب إخطار أي شخص تتأثر حقوقه بناء على قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح، كما أوجبت إدراج هذه القيود والتأشيرات أو محوها أو تصحيحها في سند الملكية وفي الشهادة المستخرجة من السجل العيني. إجراءات القيد أوجبت المادة الخامسة والعشرون أنه إذا كان القيد الأول يتم طبقا لأحكام قانون السجل العيني بطريقة إلزامية ودون تقديم طلبات من ذوي الشأن فإن القيود التالية لذلك لا تتم إلا بناء على طلب يقدمه أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم وفقا للشروط والأوضاع التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية على أن تدون الطلبات حسب تاريخ وساعة تقديمها في سجل يعد لذلك بإدارة التسجيل العقاري وفق أرقام مسلسلة وتبين في السجل مراحل العمل في شأنها وهو ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون. وعرضت المادة السادسة والعشرون للحالة التي يقدم فيها الطلب ولا يتم قيد المحرر في السجل العيني خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بسبب عدم استيفائه للأوراق والإجراءات المقررة، فنصت على سقوط الطلب في هذه الحالة وأوجبت إخطار الطالب بذلك، على أنه إذا تقدم صاحب الشأن بطلب لمد المدة المشار إليها قبل انتهائها بأسبوعين على الأقل وبعد سداد الرسم جاز مدها لسنة أخرى فقط. وواجهت المادة السابعة والعشرون حالة التزاحم بين الطلبات المقدمة في شأن عقار واحد فبينت أن بحث هذه الطلبات يتم وفقا لأسبقية قيدها في سجل الطلبات، فإذا كان الطلب الأسبق قد تعذر إتمامه بسبب نقص أو عيب في البيانات أو في الأوراق أخطر صاحب الشأن لتلافي ذلك خلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلامه للإخطار وإلا سقطت أسبقية طلبه ويكون إسقاط الأسبقية بقرار مسبب يصدر من إدارة التسجيل العقاري وتباشر الإدارة السير في إجراءات الطلب التالي في ترتيب الأسبقية. وأتاحت المادة الثامنة والعشرون لمن تأشر على طلبه باستيفاء بيان معين لا يرى وجها له أو بسقوط أسبقيته أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثامنة في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار، وأوجبت على المتظلم أن يبين في صحيفة تظلمه ما يستند إليه من أسباب. كما جعلت للتظلم أثرا واقفا بالنسبة لفحص الطلبات التالية في ترتيب الأسبقية إلى أن يصدر قرار اللجنة، وأوجبت أن يكون صدور القرار مسببا وعلى وجه السرعة، وأجازت الطعن على القرار وفقا للمادة العاشرة من هذا المشروع وإذا تقرر قيد الطلب بصفة نهائية وجب إجراء القيد حسب أسبقية الطلب. وتضمنت المادة التاسعة والعشرون النص على تسليم كل مالك صورة من الصحيفة العقارية تسمى سند الملكية، فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية بأسمائهم جميعا وذلك تفاديا لما قد يقع بينهم من خلاف ودرءا لما يثور من مصاعب، وهذا الحكم يتفق مع ما أخذت به بعض تشريعات الدول الأخرى.

المادة (1) : السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات المتعلقة به. ويعتبر عقارا – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل قطعة أرض تقع في قسم مساحي واحد دون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء بفاصل من ملك عام أو خاص، ودون أن يكون لجزء منها أو عليها من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو على الشيوع لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، وكذلك أملاك الدولة العامة أو الخاصة العقارية.

المادة (2) : تختص إدارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعمال السجل العيني. وينشأ سجل عيني مكتوب وإلكتروني تفرد فيه صحيفة خاصة لكل عقار، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم طلبات القيد وترقيم وإمساك السجل وإجراءات القيد فيه والوثائق المتعلقة به. ويتم قيد جميع العقارات في السجل، وتفرد لكل عقار منها صحيفة تثبت بها الحقوق والحدود وكافة البيانات المتعلقة به. كما ينشأ بالإدارة فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها العقارات التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات الواردة في السجل العيني.

المادة (3) : لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري أو فروعها إلى أي مكان آخر أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد في السجل العيني، ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة أو من تندبه أي منهما من الخبراء الاطلاع عليها في أماكن حفظها.

المادة (4) : تخضع التصرفات والحقوق الواردة في هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو أية طلبات أخرى متعلقة بها للقواعد الخاصة برسوم التسجيل العقاري.

المادة (5) : لا تقيد الحقوق في صحائف السجل إلا إذا كانت ثابتة بأحد المحررات المنصوص عليها في المادة (14) من قانون التسجيل العقاري المشار إليه، أو كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب كسب الحقوق العينية، وإذا كان سبب كسب الحق تصرفاً أو حكماً وجب أن يكون قد سبق تسجيله.

المادة (6) : في حالة وجود تناقض بين المحررات المسجلة عن عقار واحد، تتولى إدارة التسجيل العقاري فحص المحررات المتناقضة ودراستها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص وإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) مع إخطار ذوي الشأن.

المادة (7) : تقوم إدارة التسجيل العقاري خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بالإعلان في الجريدة الرسمية عن البيانات الخاصة بكل عقار، كما تقوم بإخطار ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بكل صحيفة من صحائف العقار بما تم إثباته من بيانات خاصة بكل عقار والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات والتعديلات المتعلقة به.

المادة (8) : تشكل بقرار من وزير العدل لجنة أو أكثر تتألف من عضوين من رجال القضاء – يندبهما المجلس الأعلى للقضاء – يتولى أقدمهما رئاسة اللجنة – على ألا تقل درجته عن مستشار – وعضوين من العاملين ببلدية الكويت أحدهما مهندس من المختصين بتحديد الملكية والآخر من المختصين بإدارة التسجيل العقاري. وتختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من إدارة التسجيل العقاري وفقاً للمادة (6) وفي تظلمات ذوي الشأن من القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يقدم التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارهم أو علمهم بالقرار موضوع التظلم أو النشر في الجريدة الرسمية. ولا يجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة أمام القضاء مباشرة قبل التظلم منه أمام اللجنة وإصدار قرارها فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية مجموع أعضائها، وتكون مسببة. ويعتبر انقضاء مدة الستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تصدر اللجنة قرارها فيه بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل اللجنة.

المادة (9) : تعفى الطلبات والتظلمات التي ترفع إلى اللجنة من الرسوم، ومع ذلك إذا تبين للجنة أن الطلب يستر تصرفا جديدا يراد منه التهرب من الرسوم المستحقة عليه ضمنت قرارها أداء الرسوم، ولا ينفذ قراراها إلا بعد أداء الرسوم.

المادة (10) : يجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الحكم الصادر منها بطريق التمييز.

المادة (11) : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لأي من تلك التصرفات بما في ذلك الوقف والوصية وحق الإرث يجب قيدها في السجل العيني. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة أية آثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

المادة (12) : يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث الثابتة بمحرر مصدق على التوقيع فيه أو موثق أو بموجب حكم قضائي نهائي في صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها، ويجب على الدائن إعلان كل من ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به، ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله. ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ قيد الإرث فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقي من الوارث حقا عينيا وقام بقيده قبل هذا التأشير.

المادة (13) : يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشر سنوات، ويترتب على عدم قيدها انعدام نفاذها في حق الغير فيما زاد على هذه المدة.

المادة (14) : يجب أن تتضمن الدعاوى التي تتعلق بالحقوق أو التصرفات الواجب قيدها ما يفيد طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات.

المادة (15) : يمنح المدعون في الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة، والتي تكون قيد التداول أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون، ولمن تسجل صحيفتها مهلة 60 يوماً تحسب من التاريخ المذكور لطلب التأشير بمضمون الطلبات سالفة البيان، وإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذه المدة شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى، ولا يجوز استئناف السير في الدعوى إلا بعد تقديم ما يفيد إجراء التغيير في بيانات السجل بمضمون الطلبات المؤشر بها.

المادة (16) : يؤشر في السجل العيني بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين خلال خمس سنوات محسوبة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بصحيفة الدعوى في السجل العيني كأن لم يكن. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة للأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون، من تاريخ العمل به.

المادة (17) : يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي متى تقرر بحكم قيد في السجل طبقاً للقانون خلال الأجل المنصوص عليه بالمادة السابقة أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بصحف الدعاوى في السجل.

المادة (18) : يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار، ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل اعتبر حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ التأشير المذكور.

المادة (19) : يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة العقار أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.

المادة (20) : لإدارة التسجيل العقاري أن تصحح الأخطاء المادية في السجل العيني من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوي الشأن طالما لم يتم القيد، وفي حالة إتمام القيد يجب عدم إجراء التصحيح إلا بعد انقضاء 60 يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وتحرر إدارة التسجيل العقاري محضرا توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية اكتشافه.

المادة (21) : تعدل بيانات السجل العيني وفقا لما يتم من تغيير على العقار بسبب إضافة مباني أو تعديلها أو إزالتها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (22) : لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة مباشرة محو التأشير المشار إليه في المادة (12) من هذا القانون.

المادة (23) : إذا ألغي المحو عاد لقيد الحق التبعي مرتبته الأصلية في السجل العيني ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة (24) : يخطر كل شخص بما تم من تغيير أو انقضاء في حقوقه بناء على أي قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإعلان على يد مندوب الإعلان، وبخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه أو موطنه المحدد في السجل العيني، ويدرج القيد أو التأشير أو التصحيح بأكمله في سند الملكية وفي الشهادة المستخرجة من السجل العيني.

المادة (25) : تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية، وتدون الطلبات حسب تاريخ وساعة تقديمها في سجل يعد لذلك بإدارة التسجيل العقاري وفق أرقام مسلسلة وتبين في هذا السجل مراحل العمل في شأنها.

المادة (26) : يسقط الطلب إذا لم يتم قيد المحرر في السجل العيني خلال سنة من تاريخ تقديمه بسبب عدم استيفاء الطلب للأوراق والإجراءات المقررة، ومع ذلك يجوز أن تمتد المدة المشار إليها لسنة أخرى فقط إذا قدم صاحب الشأن طلبا بمدها قبل انتهائها بأسبوعين على الأقل وبعد سداد الرسم المقرر، ويخطر الطالب بسقوط طلبه.

المادة (27) : إذا قدم أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها في سجل الطلبات وإذا تعذر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو في الأوراق أخطر صاحب الشأن في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار وإلا سقطت أسبقية طلبه ويكون إسقاط الأسبقية بقرار مسبب من إدارة التسجيل العقاري وتباشر الإدارة السير في إجراءات الطلب التالي في ترتيب الأسبقية.

المادة (28) : يجوز لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط طلبه أو أسبقيته أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (8) خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار على أن يبين في صحيفة التظلم الأسباب التي يستند إليها. ويوقف فحص الطلبات التالية في ترتيب الأسبقية إلى أن يصدر قرار اللجنة، وتصدر اللجنة قرارا مسببا على وجه السرعة، ويجوز الطعن على هذا القرار وفقا للمادة (10) من هذا القانون وإذا تقرر بصفة نهائية قيد الطلب وجب إجراء القيد حسب أسبقية الطلب.

المادة (29) : تسلم إلى كل مالك بناء على طلبه صورة من الصحيفة العقارية تسمى “سند الملكية” وفي حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار واحد على الشيوع، تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع الملاك على الشيوع بعد أداء الرسم المقرر.

المادة (30) : يصدر وزير العدل قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها هذا القانون، ويستمر العمل بقانون التسجيل العقاري المعمول به في المناطق التي لم يستكمل بها نظام السجل العيني.

المادة (31) : يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (32) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.

التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير الكويت

قانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة () : – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، – وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، – وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، – وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورة انعقاده السابعة والثلاثين التي عقدت في مدينة الصخير بمملكة البحرين في الفترة من (6-7 ديسمبر 2017) باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : بإصدار قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تنمية علاقات التعاون القائمة فيما بينها. وتماشيا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية. ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية فيما بينها تيسيرا للتعامل التجاري في المنطقة. فقد تم التوقيع والموافقة على قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحتى تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بدولة الكويت، فقد صيغت بنودها وأحكامها كمشروع للقانون الماثل على أن يتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم، كما نص على إلغاء القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لتبيين ما يلزم من إجراءات لتطبيق القانون الجديد، على أن يستمر العمل بأحكام القانون القديم الملغي لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (1) : ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1- القانون (النظام): القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام). 3- دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4- الدولة: الدولة العضو في دول المجلس. 5- لجنة التعاون التجارية: الوزراء المعنيون بشؤون التجارة بدول المجلس. 6- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة. 7- الوزير: الوزير أو رئيس السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة. 8- المحكمة: الجهة القضائية المختصة في الدولة بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون (النظام). 9- البضائع: جميع أنواع السلع والمنتجات الأساسية والكمالية، والمواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة وكل ما ينتج أو يصنع. 10- البضائع المغشوشة: أي بضاعة أدخل عليها تغيير أو تقليد بصورة ما، مما أفقدها شيئا من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها. 11- البضائع الفاسدة: أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك. 12- المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير.

المادة (2) : مع مراعاة ما يقضي به قانون (نظام الجمارك الموحد بدول المجلس، يحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك. ويعد مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) كل من ارتكب أو شارك أو شرع أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1. استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها. 2. الخداع أو الغش في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها. 3. الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع، أو مواد تستعمل في غش البضائع. 4. استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معد للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة. 5. تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة. 6. حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها. 7. وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.

المادة (2) : يتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم.

المادة (3) : يلغى القانون رقم (62) لسنة 2007 المشار إليه، على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

المادة (3) : يلتزم المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والتصرف فيها أو إتلافها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك.

المادة (4) : يفترض علم المزود بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة بحق المزود علم المشتري بذلك.

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (5) : يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة إلى المشتري دون الإخلال بحقه بالمطالبة بالتعويض، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (6) : يكون للموظفين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

المادة (7) : لموظفي الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدد الزمنية اللازمة لذلك.

المادة (8) : أ‌- يحظر منع موظفي الضبط القضائي من تأدية أعمالهم. ب‌- يحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها. ج- مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمرا من المحكمة بتأييد التحفظ خلال (45) الخمسة والأربعين يوما التالية ليوم الضبط.

المادة (9) : يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصدار القرار، لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة (10) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون (النظام) بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (11) : يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد عن (1000.000) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (3)، (4)، (6) والبندين (أ-ب) من المادة (8) من هذا القانون (النظام).

المادة (12) : يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (100.000) مائة آلف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ولا تزيد على (1000.000) مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن فعل الغش أو الخداع في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.

المادة (13) : 1. دون الإخلال بأحكام المادتين (11- 12) وحقوق الغير حسن النية على المحكمة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وينشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالأدلة في صفحتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تحددها المحكمة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه. 2. للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة (14) : يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (11)، (12) إذا ثبت علمه بالجريمة أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها. ويكون مسؤولة بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.

المادة (15) : تعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) متماثلة بالنسبة لحالات العود (التكرار)، وتضاعف العقوبة المقررة للجرائم في حالة العود (التكرار) مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على سنة، ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالأدلة.

المادة (16) : تصدر السلطات المختصة في كل دولة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون (النظام)، وذلك بعد إقرارها من لجنة التعاون التجاري.

المادة (17) : للجنة التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المادة (18) : يقر هذا القانون (النظام) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولة.

قانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 112 ) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
المادة () : – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : إعمالا لما نص عليه الدستور الكويتي في المادة رقم (15) منه: “تعني الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة”، واتساقا مع ما اتجهت إليه العديد من التشريعات القانونية من إفراد تنظيم خاص يعني بتأمين سلامة الغذاء والتغذية، حماية لصحة المستهلك من الأمراض والأوبئة، وذلك من خلال الرقابة والتفتيش على جميع المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض، والتصدي لانتشار الأغذية الفاسدة، وتشديد العقوبات وتفصيلها وفقا للحالات المختلفة التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، وخاصة في ظل نقل مسؤولية مراقبة الغذاء من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الأمر الذي أظهر الحاجة لتعديل هذا القانون على نحو يساعد الهيئة التنفيذ مهامها. لذلك جاء هذا القانون ليعدل في بعض المسائل المتعلقة بالقانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وذلك بسبب وضع الكثير من المسائل موضع التنفيذ الفعلي. وقد عدلت المادة رقم (12) بهدف النص على إلزام الهيئة العامة للغذاء والتغذية بإنشاء مختبرات لفحص الأغذية في المنافذ الحدودية، وذلك لأهمية الأغذية المستوردة التي تمثل الاستهلاك اليومي للمواطنين الأمر الذي يحتم ضرورة التحفظ عليها لحين فحصها وضمان عدم دخولها للبلاد ومنع تسريبها، كما أن وجود المختبرات في المنافذ الحدودية يسهل عملية الفحص ويضمن عدم تلف تلك المواد الغذائية في عمليات النقل إلى المختبرات الداخلية والتخزين، وكذلك التزاما باتفاقية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والذي تنص على نقطة الدخول الواحدة، حيث أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول مجلس التعاون الخليجي له ارتباط بالعالم الخارجي يتولى إجراء المعاينة والتفتيش والفحص على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، مما يعني عدم الحاجة لفحصها مرة أخرى في أي منفذ آخر لإحدى تلك الدول، الأمر الذي يلزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لإنشاء تلك المختبرات . كما نصت على حظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، ولضمان عدم تسرب تلك الأغذية إلى الأسواق أو العبث بها، ولحماية صحة الإنسان من أي غذاء لم يتقرر بعد صلاحيته للاستهلاك الآدمي فقد ألزم القانون الهيئة بالتحفظ على تلك الأغذية إلى حين التحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعلى الهيئة أن تحدد الأماكن التي يتم التحفظ على الأغذية فيها، ومن جهة أخرى وإمعانا في ضمان عدم التصرف في تلك الأغذية فقد حظر القانون على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها وهذا كله بسبب أهمية ضمان سلامة الغذاء. وقد عدلت المادة رقم (13) لأن التطبيق العملي أفرز الحاجة إلى إعادة النظر في الأفعال والعقوبات على طرح أو عرض أو بيع أو التصرف في الأغذية المتحفظ عليها سواء قبل التصريح بدخولها أم بعده وسواء كذلك كانت صالحة ومطابقة للمواصفات أو غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك غير المباحة شرعا، وجاء القانون بتعديل لنص المادة رقم (15) وذلك لتغليظ العقوبات ورفع الحد الأعلى للغرامات المحكوم بها عند مخالفة أحكام اللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية، بأن لا تزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة والغلق أو وقف النشاط المؤقت أو النهائي، وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاؤه بصورة نهائية، مع زيادة مبلغ الغرامة التي يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية يجعله ثلاثة آلاف دينار، وأن يدفع المخالف الذي يرغب بالصلح الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار. كما أضيفت مادة جديدة برقم (13 مكررا) تجيز للهيئة كتدبير احترازي حق غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من إصدار أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية، وقد أضيفت كمادة مستقلة (13 مكررا) لتعلقها بالحالات والأحكام التي نظمتها المادة (13).

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (12)، (13)، (15) من القانون رقم (112) لسنة 2013 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (12)

“تلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية. ويحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة، وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها، ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.”

مادة (13)

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر: 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا، أو تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية. 3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار، كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. 4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية. 5- وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص أو وقف النشاط بصورة نهائية.”

مادة (15)

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وفي حال العود تضاعف العقوبة. ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة، والغلق، أو الوقف المؤقت أو النهائي للنشاط، وسحب الترخيص لمدة مؤقتة، أو إلغائه بصورة نهائية. ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار كويتي. وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه. ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.”

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (13 مكررا) إلى القانون رقم (112) لسنة 2013 المشار إليه، ونصها التالي: “للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من إصدار أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية”.

المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 14 لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية

المادة () : – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (49) لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية، – وعلى بالمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى بالمرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1980 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما والمعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2007، – وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2007، – وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : لخصوصية المرض النفسي وما يحظى به من اهتمام عالمي وتميز، وسيرا على نهج طرير الرعاية الصحية المتخصصة وتنظيم أوضاعها فقد جاء هذا القانون بشأن الصحة النفسية، إذ أصبح هذا المرض يحظى بمكانة متزايدة وأصبح تنظيمه جزءا مهما ورئيسيا من حماية المريض النفسي وحقوقه في رعاية صحية سليمة تضمن احترام آدميته وإرادته وحقه في تلقي العلاج وفق المعايير الطبيعة السليمة، خاصة في ظل ما يشهده الطب النفسي من تطور كبير في الآونة الأخيرة، إذ توافرت وسائل علاجية متعددة تسمح بعلاج هؤلاء المرضى وشفائهم في مدد قصيرة، كما تغير مفهوم العلاج النفسي، ليصبح هدفه الأساسي علاج المريض، وإعادته إلى المجتمع والانخراط فيه، وليس عزله أو إقصاءه بإيداعه في المنشآت النفسية. وهذا ما اتجهت إليه العديد من التشريعات القانونية المقارنة في تقنين تلك الرعاية، خاصة أن قوانين الرعاية الصحية والقوانين ذات العلاقة لم تشر إلى المريض النفسي وأحواله، الأمر الذي دعا إلى وضع مشروع القانون المذكور للعناية بهذه الفئة، وخاصة أن المريض النفسي يفتقد القدرة على إدارة حياته، ويعجز عن التكيف مع الظروف المحيطة به بسبب مرضه. ومن جهة أخرى يأتي الحرص على وجود قوانين خاصة بالمرض النفسي لاختلافه عن غيره من الأمراض، لأنه يؤثر في وظائف مهمة، مثل الوعي والإدراك والتمييز والتفكير والإدارة والحكم على الأمور والاستبصار والقدرة على اتخاذ القرار والحالة والوجدانية والسلوكية. ولأهمية ذلك جاء القانون في (40) مادة موزعة على أقسام معنونه تجمع النصوص ذات الأحكام المرتبطة ببعضها، وقد نص قسم “التعاريف” في المادة الأولى من القانون على أهم المصطلحات التي تكررت في القانون لإزالة أي لبس ممكن أن يحدث عند تطبيق هذا القانون. وحدد قسم “منشآت الصحة النفسية” في المادة (2) نطاق هذا القانون بحيث يسري على منشآت الصحة النفسية، وقد حددت تلك المنشآت بالمستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء أكانت عامة أم خاصة، وأقسام الطب النفسي بالمستشفيات العامة والخاصة، والمراكز والعيادات المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية، وأحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط الواجب توافرها في هذه المنشآت. وألزمت المادة (3) كل منشأة بأن تحتفظ بملف خاص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات الخاصة به، ولا يجوز الاطلاع على هذا الملف إلا في الأحوال التي يجيزها القانون، وقد ألزم القانون في هذه المادة أن فتح الملف ليكون للمريض النفسي أي لمن ثبت أنه مريض نفسي وليس للشخص طالب الفحص ونظم قسم “المجلس التنسيقي للصحة النفسية” في المادة (4) إنشاء المجلس التنسيقي للصحة النفسية على أن يكون في وزارة الصحة ويشكل المجلس بقرار من وزير الصحة، وقد حدد القانون الأعضاء الذين يشكل منهم المجلس وقد تم مراعاة تمثيل كافة الجهات والمعنيين بالصحة النفسية، وقد رؤي أن يشكل من أحد الوكلاء المساعدين بوزارة الصحة، وأحد الوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية، ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الكويت، ورئيس قسم الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، وأحد الأطباء الاستشاريين بالطب النفسي، وهذا الأخير قد يكون من وزارة الصحة أو من خارجها، وعضو عن النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة، وعضو من أعضاء هيئة التدريس في علم النفس في جامعة الكويت متخصص في مجال الصحة النفسية. كما يضم المجلس في عضويته معالج نفسي اكلينيكي من العاملين بأحد منشآت الصحة النفسية وأحد الأخصائيين الاجتماعيين من العاملين بأحد منشآت الصحة النفسية وهنا لا يشترط فيهم أن يكونوا من العاملين بوزارة الصحة فقد يكونوا من أي جهة حكومية أو خاصة، وكذلك رؤي أن يكون ممثل عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان عضوا لارتباط القانون وموضوعه بالكثير من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحق المريض بشكل خاص، وأخيرا رؤي أن يكون هناك عضوا ممثلا عن مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المختصة في المجلس التنسيقي، والمختصة هنا قد تكون من تلك المعنية بحقوق الإنسان أو الجمعيات والمؤسسات التي تعني بالمرضى والصحة بشكل عام أو الصحة النفسية بشكل خاص ولكثرة التفاصيل المتعلقة بعمله فقد رؤي أن تترك للائحة التنفيذية آلية اختيار رئيس ونائب رئيس للمجلس، ومدته، وآلية عمله، وحقه في تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لعمله. فيما أوضحت المادة (5) مهام واختصاصات هذا المجلس باعتباره الجهة التي تتابع تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية وتشكيل اللجان اللازمة لعمله، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وسبل الإشراف على المنشآت النفسية. وجاءت المادتان (6)، (7) لتوضح صلاحية المجلس بتشكيل اللجان اللازمة لعمله ومنها لجان التقييم والمتابعة واللجنة القانونية، وقد حددت اختصاصاتها، مع ترك تنظيم إجراءات عملها إلى اللائحة التنفيذية. وألزمت المادة (8) على إدارة أي منشأة تسهيل مهام المجلس التنسيقي ولجانه، والحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وقد أعطى القانون في قسم “الفحص والتقييم الطبي النفسي والدخول الإرادي الطوعي” في نص الفقرة الأولى من المادة (9) حق كل شخص في طلب فحصه لدى إحدى منشآت الصحة النفسية، وكذلك طلب عرضه على الطبيب النفسي لتقييم حالته وإصدار تقرير يثبت فيه الفحص والتقييم وحالته الصحية ومدى حاجته للعلاج. كما أعطته الحق في طلبت دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، على أن يقبل دخوله إذا رأى الطبيب النفسي ضرورة ذلك لوجود مرض نفسي دون الحاجة لموافقة أحد من ذويه بشرط أن يبلغ من العمر (18) عاما، ويكون للمريض في هذه الحالة طلب الخروج في أي وقت، ما لم تسر في شأنه شروط الدخول الإلزامي، وفي جميع الأحوال يجب إخطار عائلة المريض أو من يمثله بذلك إذا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. وهنا أعطى الحق لكل شخص دون أن يشترط بلوغ سن معينة لأن الأمر مرتبط بالفحص وليس العلاج الذي يقتضي موافقة الممثل القانوني للمريض إذا كان ناقص الأهلية أو فاقدها أو أقل من (18) عاما. ويجوز وفقا للمادة (10) لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية بإحدى منشآت الصحة النفسية، كما يجوز لأي منهم أن يطلب خروجه إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن. كما أجازت المادة (11) للطبيب المعالج أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع المريض من مغادرة المنشأة خلال فترة التقييم الإرادي في أحوال محددة ومبررة قدر المشرع خطورتها، وأهمية أن يتدخل في منع مغادرة المريض المنشأة حماية لنفسه أو لغيره، وهي في أي من الحالتين التاليتين: 1- أن خروج المريض يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو على سلامة أو صحة الآخرين. 2- أن المريض غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي، أو أنه غير قادر بسبب مرضه النفسي على اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في تلقي التقييم والعلاج الإرادي الطوعي. واشترط في تلك الحالتين ألا يعطي المريض أي علاج دون موافقته أو موافقة من ينوب عنه خلال تلك المدة فيما عدا علاج الحالات الطارئة، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي إبلاغ مدير المنشأة النفسية وعرضه على لجنة التقييم والمتابعة في حالة اعتراض المريض على هذا الإجراء بعد تبليغه به. وذلك من دون الإخلال بأحكام القانون رقم (74) لسنة 1983، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته، بالنسبة لمن يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج أو إيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية. وقد نظم القانون في قسم “الفحص والتقييم الطبي النفسي والدخول الإلزامي” عملية تحويل المريض للتقييم الطبي النفسي دون إرادته، لضمان عدم كيدية التحويل، ولتوفير الحماية القانونية واحترام الأشخاص وكيانهم وآدميتهم، واشترطت المادة (12) أن يتم التحويل عن طريق أمر قضائي أو بقرار من النيابة العامة وهما جهات محايدة، وذلك لضمان عدم التعسف ولتعلق ذلك الأمر بحرية الإنسان وحقوقه، وذلك على النحو التالي: أ- يجوز تحويل أي شخص دون إرادته للتقييم الطبي النفسي بناء على أمر قضائي. ب- يجوز تحويل مريض دون إرادته من قبل النيابة العامة للتقييم الطبي النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك لفحصه وتقييم حالته بناء على طلب مكتوب ومعلل، يقدم من أي من الآتي: 1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، وذلك بناء على توصية وتقرير طبي معتمد. 2- طبيب معالج للمريض عام أو متخصص في الصحة النفسية، أو المعالج النفسي للمريض. 3- أحد محققي الإدارة العامة للتحقيقات. ويجوز للطبيب النفسي المعالج إلغاء فترة التقييم الإلزامي قبل انتهاء المدة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ كل من النيابة العامة ومدير المنشأة مع إعلام المريض وذويه علما بهذا القرار. ونصت المادة (13) على عدم جواز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، ووجود علامات واضحة تدل على مرض نفسي شديد، وذلك في الحالتين التاليتين: 1- وجود احتمال تدهور شديد وشيك للحالة النفسية. 2- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو الآخرين. ويتعين في هاتين الحالتين، أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقي العلاج، على أن يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم ومدير المنشأة بذلك خلال (24) ساعة من دخوله، مع إعداد تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية والنفسية، ويتم عرض الموضوع على النيابة العامة خلال (48) ساعة لاتخاذ ما يلزم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. واستثناء من الإجراءات المذكورة في المادة السابقة أجازت المادة (14) في الأحوال الاستثنائية أو العاجلة التي لا تحتمل تأخير الطلب من إحدى منشآت الصحة النفسية فحص المريض وإدخاله للعلاج على وجه السرعة إن تطلب الأمر ذلك، على أن يرفع تقرير لإدارة المنشآت وللجنة التقييم والمتابعة عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة من الفحص، متضمنا التشخيص المبدئي والكيفية التي نقل بها المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال، ولضمان اتخاذ هذا الإجراء وفق القانون وعدم التعدي أو تقييم حرية المريض فقد ألزمت ذات المادة بأن يتم عرض الأمر على النيابة العامة خلال ثمان وأربعين ساعة لاتخاذ ما يلزم وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وألزمت المادة (15) على الطبيب المعالج أن يبلغ لجنة المتابعة والتقييم عند اتخاذه قرار الدخول الإلزامي أو العلاج الإلزامي لأي مريض نفسي خلال أربع وعشرين ساعة، ويجوز لكل ذي شأن التظلم إلى لجنة المتابعة والتقييم من تلك القرارات أو الاستمرار فيها، وعلى اللجنة القانونية أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديمه، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الطعن على قرارات لجنة المتابعة والتقييم أمام القضاء وللمريض الحق في تقديم تظلم مرة كل شهر، وألزم القانون المنشأة بتسهيل إجراءات التظلم وتمكين صاحب الحق منه. وقد بينت المادة (16) بأنه لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوعين إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة طبيبين مختلفين، على أن يتم إبلاغ مدير المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم خلال أربعة وعشرين ساعة من البدء بفترة الدخول الإلزامي، وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار. ولغايات استكمال إجراءات العلاج الإلزامي، أجازت المادة (17) للطبيب المعالج أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون لمدة شهر، بعد إبلاغ إدارة المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد موافقة إدارة المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم بناء على تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض، والأسباب الداعية لإبقائه في المنشأة، فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه في المنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من إدارة المنشأة وموافقة لجنة المتابعة والتقييم ولمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من الإدارة المذكورة مع موافقة المجلس وذلك بحد أقصى لا يجاوز ستة أشهر، وهذا التركيز على المدد وتنظيمها في حالات الدخول الإلزامي إنما يأتي من حرص المشرع على عدم التوسع في الدخول الإلزامي إلا لمبرر يقوم على حاجة المريض نفسه للعلاج، أي أن النص يتضمن مدد الدخول الإلزامي بحيث تكون لمدة شهر ثم يجوز مدها إلى ثلاثة أشهر وتمد لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذلك إلى ستة أشهر أخرى وذلك وفقا للأحوال التي حددها نص المادة. وبينت المادة (18) الإجراءات المتبعة في حال هروب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي من المنشأة ولأن الأصل أن تحترم إرادة المريض وإدراكه متى كان كاملا، لذا فإن المادة (19) أعطت للمريض متى أنهى فترة علاجه أن يخرج دون مصاحبة أحد ما لم يكن قاصرا، أو أن المحكمة قد عينت عليه وصيا، أو أن يكون مطلوبا لجهة أمنية أو قضائية. وحددت المادتان (20) و(21) في قسم “الإيداع بقرارات أو بأحكام قضائية” الإجراءات التي تتبع في حال صدور حكم أو أمر قضائي أو قرار من النيابة العامة بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص أو العلاج وما يتعلق به، وذلك على التوالي. ونظم قسم “علاج المريض النفسي” إجراءات الحصول على موافقة المريض النفسي على العلاج، حيث بينت المادتان (2) و(23) مدى اشتراط موافقة المريض على العلاج، وقد ميزتا بين أحوال المريض المتمتع بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه، والمريض غير القادر على اتخاذ قرارات العلاج وذلك على النحو التالي: – في حالة المريض المتمتع بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار مبني على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرا صحيحا، يلزم الحصول على موافقة المريض المستنيرة، ويلتزم الطبيب المعالج بعدم إعطاء أي علاج للمريض في حال الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادته الحرة. – في حالة المريض النفسي غير القادر على اتخاذ قرارات العلاج، يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم، وتلتزم المنشأة أو الطبيب بإعطائه العلاج اللازم حتى تبت اللجنة بذلك، وعلى الطبيب المعالج إثبات أن المريض غير قادر على اتخاذ قرارات العلاج بسبب مرض نفسي. – وفي حالة رفض الوصي علاج المريض النفسي، أو من لم يكن له وصي أو ممثل قانوني، تعين على الطبيب المعالج علاجه بعد موافقة لجنة المتابعة والتقييم، وتطبق عليه الإجراءات المقررة في هذا القانون، حتى يتم تعيين وصي أو ممثل قانوني له من قبل المحكمة. وبينت المادة (24) أنه في الحالات الطارئة، يجوز إعطاء المريض النفسي العلاج من دون الحصول على موافقته، إذا كان ذلك لازما لتلافي تدهور حالته النفسية والجسدية، وتعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم ونصت المادة (25) على عدم جواز إعطاء المريض النفسي علاجا من دون إحاطته علما بطبيعة العلاج، والغرض منه، والآثار الناجمة عنه، وبأي تغيير يطرأ على خطة العلاج المصرح بها. وجاءت المادة (26) للتصريح بالإجازات العلاجية وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إبلاغ الجهات المختصة عند عدم عودة المريض النفسي إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته، وتشمل الجهات المختصة الشرطة وأي جهة أخرى معنية. وأجاز القانون في “قسم الأوامر العلاجية المجتمعية” تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي واشترطت المادة (27) توفر الشروط الأربعة مجتمعة والتي حددتها المادة وبينت آليات وضوابط تطبيقها. واشترطت المادة (28) بأن لا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على ستة أشهر، ولا يجوز تجديدها لمدة أخرى إلا بقرار من المجلس التنسيقي. ونظم “قسم نقل المريض للعلاج خارج المنشأة” في المادة (29) إجراءات وأحكام نقل المريض النفسي الخاضع للدخول الإلزامي من منشأة الصحة النفسية الموجود بها إلى أحد المستشفيات، كما بينت الإجراء المتبع في حالة إصابة المريض المودع بقرار أو حكم قضائي بأحد الأمراض العضوية والتصريح بخروجه تحت إشراف الجهات المختصة للعلاج بأحد المستشفيات خارج المنشأة. وجاء قسم “العقوبات” بخمس مواد (30، 31، 32، 33، 34) لتنظيم العقوبات التي تطبق في حال مخالفة أحكام هذا القانون. وجاء قسم “الأحكام العامة” في المادة (35) لتحدد الإجراءات المتبعة في حالة وفاة المريض النفسي بالمنشأة. كما نصت المادة (36) على أنه لا يجوز تقييد حرية المريض جسديا أو عزله بأي وسيلة دون إتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتأكيدا على أهمية وضع الضمانات الكافية لعدم التعدي على حرية المريض بشكل خاص، حرص القانون على أن يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم ومدير المنشأة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإجراء الذي يتخذ بحق المريض، مع إعداد تقرير يتضمن تقييما لحالته، وذلك لحماية حق المرضى النفسيين واحترام آدميتهم. وأناط القانون في المادة (37) بوزارة الصحة إنشاء مراكز إيواء لاستقبال المرضى الذين لا تستدعي حالتهم البقاء في المنشأة ويرفض أهلهم استقبالهم أو لا يقومون بحسن معاملتهم كأن يقوموا بإيذائهم أو استغلالهم أو لتقدير الطبيب حاجتهم للبقاء بها كمرحلة مؤقتة بحيث يتاح لهم فرصة الحياة بوسط المجتمع مع ممارستهم لأعمالهم، على أن يقوم فريق طبي بالإشراف على علاجهم. ولغايات فتح الباب لقيام مراكز إيواء خاصة قد تساهم في إيجاد مراكز حديثة ومتطورة، فقد أجاز القانون لوزارة الصحة منح تراخيص إيواء خاصة، ولأهمية النص على بعض التفاصيل المتعلقة بالشروط والضمانات التي يجب أن توجد في مراكز الإيواء الخاصة كشكل تلك المراكز والطواقم التي تعمل بها ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم بما يضمن وجود بيئة مؤهلة لإيواء المرضى لذلك تركت للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار. كما نصت المادة في الفقرة الأخيرة منها جواز إحالة أي من المرضى لإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو مراكز الإيواء التابعة لأي جهة حكومية وقد جاء هذا النص كنص احتياطي ومؤقت بكل الأحوال لمواجهة الحالات التي قد تقتضي ذلك بهدف إمكانية تحويل ذات الأشخاص إلى دور الرعاية الاجتماعية أو مراكز الإيواء، وذلك تمهيدا لتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وتركت ضوابط هذه الإحالة إلى قرار صادر من المجلس التنسيقي، والذي قد يأخذ شكل بروتوكول تعاون فيما بينهم، بهدف حماية الأشخاص المصابين بالأمراض النفسية وعدم وضعهم مع شرائح أخرى قد تسبب لهم الضرر، كدور الأحداث مثلا. ولغايات التأكيد على أن مجرد وجود ملف طبي نفسي للشخص، أو أنه قد سبق له أن دخل أو عولج في إحدى منشآت الصحة النفسية لا يمنعه من الالتحاق بالوظائف أو التقديم عليها، فقد جاءت المادة (38) لتنص على أن ذلك لا يحول دون حقه الكامل في العمل في أي جهة حكومية بشرط أن يكون لائقا صحيا للعمل فيها.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- الصحة النفسية: حالة الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقا لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع ضغوط الحياة العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي يعيش فيه. 2- المرض النفسي: حالة الاضطراب النفسي أو العقلي نتيجة اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل ذلك تعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها دون وجود مرض نفسي واضح. 3- المريض النفسي: هو الشخص الذي يعاني من المرض النفسي. 4- الطبيب النفسي: الطبيب الحاصل على مؤهل تخصصي في الطب النفسي، ومرخص له بمزاولة مهنة الطب النفسي من وزارة الصحة. 5- الطبيب المعالج: الطبيب النفسي المنوط به رعاية المريض. 6- المعالج النفسي: الحاصل على مؤهل جامعي في علم النفس. 7- الدخول الإرادي: دخول المريض النفسي إحدى منشآت الصحة النفسية بناء على موافقته الصريحة متى كانت قدراته العقلية تسمح بذلك، أو وفقا لأحكام هذا القانون. 8- الدخول الإلزامي: إدخال المريض النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته في الأحوال التي يحددها القانون. 9- منشأة الصحة النفسية: أي منشأة أو عيادة صحية مرخص لها بممارسة الطب النفسي من وزارة الصحة وفق الشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المؤسسات العلاجية. 10- الأوامر العلاجية المجتمعية: فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشأة الصحة النفسية وتحت إشرافها. 11- الحالات الطارئة: الحالات التي تستوجب التدخل العلاجي السريع المؤقت حماية للمريض والمحيطين به. 12- التقييم الطبي النفسي: ما يقوم به الطبيب النفسي من فحص طبي وجمع معلومات من المريض أو الأشخاص المحيطين به لمعرفة علامات ومظاهر المرض ليتمكن من الوصول إلى التشخيص الطبي. 13- المجلس: المجلس التنسيقي للصحة النفسية المشكل وفقا لأحكام هذا القانون. 14- لجنة المتابعة والتقييم: لجنة فنية مشكلة وفقا لأحكام هذا القانون. 15- عدم القدرة على اتخاذ قرار العلاج: هي عدم قدرة المريض على فهم المعلومات المتعلقة بالعلاج المقترح من قبل الطبيب المعالج أو إدراك العواقب المحتملة جراء اتخاذ القرار من عدمه، ويعد كل من لم يبلغ الثامنة عشرة غير قادر على اتخاذ قرارات العلاج وفقا لهذا البند. 16- فترة التقييم: هي الفترة الزمنية اللازمة للتقييم النفسي ولا تتجاوز (72) ساعة من تاريخ طلب التقييم أو دخول منشأة الصحة النفسية.

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على منشآت الصحة النفسية وتشمل: 1- المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة. 2- أقسام الطب النفسي بالمستشفيات العامة والخاصة. 3- المراكز والعيادات المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية. على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توفرها في هذه المنشآت.

المادة (3) : تحتفظ كل منشأة صحة نفسية بملف خاص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات الخاصة به، ولا يجوز الاطلاع على هذا الملف إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.

المادة (4) : ينشأ في وزارة الصحة وبقرار من الوزير المجلس التنسيقي للصحة النفسية بعضوية كل من: 1- أحد الوكلاء المساعدين بوزارة الصحة. 2- أحد الوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية. 3- رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الكويت. 4- رئيس قسم الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة. 5- أحد الأطباء الاستشاريين بالطب النفسي. 6- عضو عن النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة. 7- أحد أعضاء هيئة التدريس في علم النفس في جامعة الكويت من المتخصصين في مجالات الصحة النفسية. 8- معالج نفسي إكلينيكي من العاملين بأحد منشآت الصحة النفسية. 9- أحد الإخصائيين الاجتماعيين من العاملين بأحد منشآت الصحة النفسية. 10- ممثل عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان. 11- ممثل عن مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المختصة. ويسمى الأعضاء المحددين في البنود (2، 3، 6، 7، 10) رؤساء الجهات التي يتبعون لها. ويحدد في اللائحة التنفيذية آلية اختيار رئيس ونائب رئيس من بين أعضاء المجلس، كما تحدد مدته، وآلية عمله، وحقه في تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لعمله.

المادة (5) : يتولى المجلس: 1- متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2- تشكيل اللجان اللازمة لعمل المجلس ومتابعة أعمالها. 3- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 4- وضع المعايير والضوابط اللازمة للإشراف على منشآت الصحة النفسية، والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.

المادة (6) : تشكل بقرار من المجلس لجان للتقييم والمتابعة حسب الحاجة، يكون من ضمن أعضائها أحد الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي وأحد المعالجين النفسيين من ذوي الخبرة في هذا المجال وأحد القانونيين من القطاع القانوني بوزارة الصحة. كما يشكل المجلس لجنة قانونية تتولى مهامها وفقا لأحكام هذا القانون، وللمجلس تشكيل أي لجان أخرى لازمة لأعماله. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وآليات عمل تلك اللجان.

المادة (7) : أ- تختص لجنة التقييم والمتابعة بالآتي: 1- تقديم تقرير طبي مستقل حول حالة المريض. 2- تلقي الشكاوى والتظلمات حول أي إجراء يتخذ بحق المريض. 3- تغيير وضع المريض من الدخول الإلزامي إلى الإرادي. 4- النظر في سلامة إجراءات الدخول الإلزامي. 5- النظر في سلامة إجراءات العلاج الإلزامي. 6- النظر في مدى قدرة المريض على اتخاذ قرارات العلاج واتخاذ اللازم في هذا الشأن. 7- النظر في استمرار إيداع المرضى المودعين بأمر قضائي في أجنحة وأقسام الطب النفسي الشرعي. 8- أي اختصاصات أخرى يتم تكليفها بها أو مشار إليها في هذا القانون. ب- تختص اللجنة القانونية بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والنظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة به، والتوعية القانونية للمرضى النفسيين، وأي مهام أخرى وفقا لقرار تشكيلها.

المادة (8) : على إدارة أي منشأة تسهيل مهام المجلس التنسيقي ولجانه، والحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (9) : لكل شخص الحق في طلب فحصه لدى إحدى منشآت الصحة النفسية، وكذلك طلب عرضه على الطبيب النفسي لتقييم حالته وإصدار تقرير يثبت فيه الفحص والتقييم وحالته الصحية ومدى حاجته للعلاج. وله كذلك طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، ويتم قبول دخوله إذا رأى الطبيب النفسي الحاجة لذلك لوجود مرض نفسي دون الحاجة لموافقة أحد من ذويه إذا كان يبلغ من العمر 18 عاما، ويكون للمريض في هذه الحالة الخروج في أي وقت، ما لم تسر في شأنه شروط الدخول الإلزامي. وفي جميع الأحوال يجب إخطار عائلة المريض أو من يمثله بذلك إذا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

المادة (10) : لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم حسب مقتضى الحال تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية بإحدى منشآت الصحة النفسية، كما يجوز لأي منهم أن يطلب خروجه إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

المادة (11) : أ- يجوز للطبيب المعالج أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع المريض من مغادرة المنشأة خلال فترة التقييم في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو على سلامة أو صحة الآخرين. 2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي، أو أنه غير قادر بسبب مرضه النفسي على اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في التقييم وتلقي العلاج الإرادي الطوعي. ب- لا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين في البند السابق إعطاء المريض أي علاج دون موافقته أو من ينوب عنه خلال تلك المدة فيما عدا علاج الحالات الطارئة، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي إبلاغ مدير منشأة الصحة النفسية وعرضه على لجنة التقييم والمتابعة في حالة اعتراض المريض على هذا الإجراء بعد تبليغه به. وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويمنع المريض النفسي من مغادرة المنشأة على أن يتم إبلاغ النيابة العامة بذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (74) لسنة 1983 المشار إليه بالنسبة لمن يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج أو إيداعه إحدى منشآت الصحة النفسية.

المادة (12) : أ- يجوز تحويل أي شخص دون إرادته للتقييم الطلبي النفسي بناء على أمر قضائي. ب- يجوز تحويل مريض دون إرادته من قبل النيابة العامة للتقييم الطبي النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك لفحصه وتقييم حالته بناء على طلب مكتوب ومعلل، يقدم من أي من الآتي: 1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، وذلك بناء على توصية وتقرير طبي معتمد. 2- طبيب معالج للمريض عام أو متخصص في الصحة النفسية، أو المعالج النفسي للمريض. 3- أحد محققي الإدارة العامة للتحقيقات. ويجوز للطبيب النفسي المعالج إلغاء فترة التقييم الإلزامي قبل انتهاء المدة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ كل من النيابة العامة ومدير المنشأة مع إحاطة المريض وذويه علما بهذا القرار للإذن له بالخروج.

المادة (13) : لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا في إحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموجب تقييم طبي نفسي جديد من قبل طبيب نفسي مختلف عن الطبيب النفسي الذي اتخذ قرار التقييم الإلزامي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في أي من الحالتين التاليتين: 1- احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية أو الصحية بسبب أعراض المرض النفسي. 2- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو صحة أو حياة الآخرين. ويجب في الحالتين السابقتين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة على أن يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم، وإبلاغ مدير المنشأة، خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مع إعداد تقرير يتضمن تقييما أوليا لحالته الصحية والنفسية، ويتم عرض الأمر على النيابة العامة خلال ثمان وأربعين ساعة لاتخاذ ما يلزم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (14) : يجوز في الحالات الطارئة والعاجلة – واستثناء من الإجراءات الواردة في المادة (13) – الطلب من إحدى منشآت الصحة النفسية فحص المريض وإدخاله للعلاج على وجه السرعة إن تطلب الأمر ذلك، على أن يرفع تقرير لإدارة المنشأة ولجنة التقييم والمتابعة عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة من الفحص، متضمنا التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال، ويتم عرض الأمر على النيابة العامة خلال ثمان وأربعين ساعة لاتخاذ ما يلزم، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (15) : على الطبيب المعالج أن يبلغ لجنة المتابعة والتقييم عند اتخاذه قرار الدخول الإلزامي أو العلاج الإلزامي لأي مريض نفسي خلال أربع وعشرين ساعة. ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات لجنة المتابعة والتقييم أو الاستمرار فيها، وعلى اللجنة القانونية أن تبت فيها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديمه، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الطعن على قرارات لجنة المتابعة والتقييم أمام القضاء، وللمريض الحق في تقديم تظلم مرة كل شهر، وعلى إدارة المنشأة أن تسهل له هذه المهمة.

المادة (16) : لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوعين إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة طبيبين نفسيين مختلفين، على أن يتم إبلاغ مدير المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم خلال أربع وعشرين ساعة من البدء بفترة الدخول الإلزامي، وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.

المادة (17) : يجوز للطبيب المعالج أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون مدة شهر، وذلك بغرض استكمال إجراءات العلاج الإلزامي بعد إبلاغ إدارة المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم، ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاث أشهر بعد موافقة تلك الجهات بناء على تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض، والأسباب الداعية لذلك. فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه في المنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من إدارة المنشأة وموافقة لجنة المتابعة والتقييم ولمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من الإدارة المذكورة مع موافقة المجلس وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

المادة (18) : إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الجهات المختصة وذويه فورا، لإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.

المادة (19) : للمريض متى أنهى فترة علاجه أن يخرج دون مصاحبة أحد ما لم يكن قاصرا، أو أن المحكمة قد عينت عليه وصيا، أو أن يكون مطلوبا لجهة أمنية أو قضائية.

المادة (20) : في حالة صدور حكم أو أمر قضائي أو قرار من النيابة العامة بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية لفحصه يتم ندب لجنة متخصصة من وزارة الصحة لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقا لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية وذلك خلال المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويصدر بها قرار من الجهات الطالبة للفحص.

المادة (21) : في حالة صدور حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بإيداع أحد المتهمين المصابين بمرض نفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج يحول المريض إلى وحدة طب نفسي شرعي تابعة لوزارة الصحة، ويجب إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم خلال أسبوعين من تاريخ الإيداع. ويتم مراجعة قرار الإيداع مرة على الأقل كل عام من قبل اللجنة، على أن يتم إنهاء الإيداع بعد زوال خطره على المجتمع بناء على التقييم الطبي النفسي لفريق الطب النفسي الشرعي المعالج وموافقة لجنة المتابعة والتقييم والجهة القضائية الآمرة بذلك. ولا يجوز منح المريض المودع إجازة علاجية خارج المنشأة إلا بعد موافقة لجنة المتابعة والتقييم والرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع.

المادة (22) : يجب الحصول على موافقة المريض المستنيرة على العلاج في حال تمتعه بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار مبني على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرا صحيحا. يلتزم الطبيب المعالج بعدم إعطاء أي علاج للمريض في حال الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادته الحرة. وفي حالة المريض النفسي غير القادر على اتخاذ قرارات العلاج يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم، وتلتزم المنشأة أو الطبيب بإعطائه العلاج اللازم حتى تبت اللجنة بذلك، وعلى الطبيب المعالج إثبات أن المريض غير قادر على اتخاذ قرارات العلاج بسبب مرض نفسي.

المادة (23) : في حالة المريض النفسي غير القادر على اتخاذ قرار علاجه ورفض الوصي علاجه، أو من لم يكن له وصي أو ممثل قانوني، تعين على الطبيب المعالج علاجه بعد موافقة لجنة المتابعة والتقييم، حتى يتم تعيين وصي أو ممثل قانوني له من قبل المحكمة.

المادة (24) : يجوز في الحالات الطارئة، إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازما لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته وصحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم وشيك لفترة مؤقتة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (25) : لا يجوز إعطاء المريض النفسي علاجا دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا أو كهربائيا أو أيا من العلاج المستخدم في الطب النفسي دون إحاطته علما بذلك متى كان ذلك ممكنا، وبطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وذلك وفقا للقواعد والمعايير الطبية المتعارف عليها. إذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج، على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي المنصوص عليها في هذا القانون قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي مرة كل شهر على الأقل. ويعاد النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامي أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة (26) : يجوز للطبيب المعالج أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي. وفي حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الجهات المختصة عنه لإعادته وتخطر لجنة المتابعة والتقييم.

المادة (27) : يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة إذا توافرت الشروط الآتية: 1- أن تسمح حالة المريض باستمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة. 2- إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي. 3- إلا تمثل حالة المريض خطرا جسيما على حياته أو سلامة وحياة الآخرين. 4- أن يكون للمريض تاريخ معروف في عدم الانتظام في تناول الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميا بإحدى المنشآت. ويتضمن نظام الرعاية العلاجية الإلزامية التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقا للخطة العلاجية المقررة. ويكون تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية وفقا لأحكام هذه المادة بتوصية من إدارة المنشأة ولجنة المتابعة والتقييم وموافقة المجلس.

المادة (28) : لا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على ستة أشهر، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس التنسيقي.

المادة (29) : أ- يجوز بناء على موافقة الطبيب النفسي المعالج نقل المريض النفسي الخاضع للدخول الإلزامي من منشأة الصحة النفسية الموجود بها إلى أحد المستشفيات للعلاج، وذلك إذا ما أصابه مرض عضوي ولم يتوافر له علاج بالمنشأة الموجود بها، وفي حال رفض المريض العودة إلى المنشأة يتم إبلاغ الجهات المختصة لإعادته، وإخطار لجنة المتابعة والتقييم. ب- يجوز لإدارة منشأة الصحة النفسية – بناء على موافقة الطبيب النفسي المعالج – في حالة إصابة المودع بقرار أو حكم قضائي بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه تحت إشراف الجهات المعنية للعلاج بأحد المستشفيات، وفي هذه الحالة تتولى الشرطة حراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع بعد استكمال العلاج اللازم.

المادة (30) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه، أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك. 2- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام هذا القانون وتبين غير ذلك.

المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس التنسيقي للصحة النفسية أو من يحددهم وزير الصحة لضبط المخالفات. 2- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس التنسيقي للصحة النفسية في أداء مهمته أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

المادة (33) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا برعاية أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما نفسية أو أضرارا جسدية. ب- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا برعاية أو تمريض أو علاج مريض نفسي وأهمل في رعايته مما تسبب في حدوث أضرار نفسية أو جسدية به.

المادة (34) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من أفشى سرا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 المشار إليه. 2- كل من أعطى عمدا دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته، ويعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار إذا أعطى الدواء بإهمال.

المادة (35) : في حالة وفاة المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المنشأة بإخطار ذوي المريض والنيابة العامة والمجلس التنسيقي فور وفاته.

المادة (36) : لا يجوز تقييد حرية المريض جسديا أو عزله بأي وسيلة دون إتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم ومدير المنشأة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإجراء، مع إعداد تقرير يتضمن تقييما لحالته.

المادة (37) : تتولى وزارة الصحة إنشاء مراكز إيواء لاستقبال المرضى الذين لا تستدعي حالتهم البقاء في المنشأة ويرفض أهلهم استقبالهم أو لا يقومون بحسن معاملتهم، أو من يقدر الطبيب المعالج حاجتهم للبقاء بها كمرحلة مؤقتة بحيث يتاح لهم فرصة الحياة بواسطة المجتمع مع ممارستهم لأعمالهم، على أن يقوم فريق طبي بالإشراف على علاجهم. كما يجوز لوزارة الصحة منح تراخيص إيواء خاصة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار. ويجوز إحالتهم لإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو مراكز الإيواء التابعة لأي جهة حكومية أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس التنسيقي.

المادة (38) : لا يحول دخول شخص لمنشأة صحة نفسية، أو سبق علاجه، أو وجود ملف طبي له، دون حقه في العمل في أي جهة حكومية بشرط أن يكون لائقا صحيا للعمل فيها.

المادة (39) : يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (40) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح/ أمير الكويت

قانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

بشأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
المادة (1) : تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: – الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. – الوكالة: الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات. – المجلس: مجلس إدارة الوكالة. – الرئيس: رئيس الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات. – المدير العام: المدير التنفيذي للوكالة. – نائب المدير العام: نائب المدير التنفيذي للوكالة. – العينة: أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات. – قائمة المحظورات: القائمة التي تحتوي على المواد المحظورة والطرق المحظورة والتي تنشرها وتراجعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تقوم الوكالة بتوفيرها وإعلانها وتزويد الهيئات الرياضية بها. – قواعد مكافحة المنشطات: القواعد التي تضعها الوكالة وفقا للمدونة، ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة من قبل الوكالة لإجراء الفحوص والمختبرات والإعفاءات لأغراض علاجية وقائمة المحظورات وحماية الخصوصية. – اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات التي يتم تشكيلها بهدف الفصل في المسائل المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات. – لجنة الطعون: اللجنة المختصة بنظر الطعون في القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية. – المدونة: الوثيقة الأساسية التي تنسق سياسة مكافحة المنشطات والقواعد واللوائح ذات الصلة داخل المنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع أنحاء العالم. – المنشطات: المواد والوسائل المحظورة والمنصوص عليها بنشرة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات. – الوسيلة المحظورة: أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات. – الوكالة العالمية: وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلمي، والتعليم، وتنمية القدرات لمكافحة المنشطات التي تنسق سياسة مكافحة المنشطات في جميع الرياضات وفي جميع البلدان.

المادة (2) : تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات» ويشرف عليها الوزير المختص. وتتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وفقا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة (3) : تختص الوكالة بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت، وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية.

المادة (4) : يشكل مجلس الوكالة بقرار من مجلس الوزراء ويضم: أ – الرئيس، ويتم تعيينه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. ب – المدير العام. ج – نائب المدير العام. د – ممثل واحد عن كل من الجهات التالية: – اللجنة الأولمبية الكويتية. – الهيئة العامة للرياضة. – الهيئة العامة للشباب. – وزارة التربية. – وزارة الصحة العامة. – وزارة الداخلية. – الإدارة العامة للجمارك. – وزارة التجارة والصناعة. – وزارة العدل. – وزارة الإعلام. – الهيئة العامة للغذاء والتغذية. – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. على ألا تقل درجة ممثلي الجهات عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون لدى المرشحين جميعا الإلمام الكافي بقضايا المنشطات في الرياضة. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (4) سنوات قابلة للتجديد، ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (5) : للمجلس الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض الوكالة وله على الأخص ما يلي: 1 – إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون متوافقة مع أحكام المدونة، ومعتمدة من الوكالة العالمية. 2 – تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت، على أن يتضمن البرنامج توزيع خطط الفحوصات والإشراف على جمع ومعالجة العينات وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة. 3 – تشكيل لجان وفرق عمل متعلقة بأنشطة الوكالة على أن يكون منها: لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية، لجنة التعامل مع النتائج، اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات ولجنة الطعون. 4 – عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت، والمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الخاص من طلبة ومدرسين وإداريين، وجميع المنتسبين في الأندية الصحية الخاصة والحكومية، والمجتمع بشكل عام. 5 – الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية. 6 – إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات. 7 – تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الوكالة. 8 – المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات. 9 – التنسيق مع المنظمات ذات الصلة التي تعود بالنفع العام على الوكالة. 10 – ضبط المخالفات، ويصدر مجلس إدارة الوكالة قرارات بتعيين المنوط بهم سلطة الضبط.

المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو خمسة أعضاء. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتم التصديق على محضر الاجتماع من الرئيس والأعضاء في ذات جلسة الاجتماع. كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار منه تتضمن نظام انعقاده وإجراءات العمل به وإصدار قراراته.

المادة (7) : يكون للوكالة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة، بدرجة وكيل وزارة مساعد. ويرأس المدير العام الجهاز التنفذي للوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويتولى الإشراف على إدارة الوكالة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياستها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 1 – تنظيم وتنفيذ جميع البرامج المتعلقة بمكافحة المنشطات على المستوى الوطني. 2 – الإشراف على إعداد محاضر اجتماعات المجلس. 3 – تنفيذ قرارات المجلس. 4 – أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس.

المادة (8) : يكون للوكالة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها، على أن نبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية، ويجب تدقيق الميزانية من قبل مدقق خارجي ويجب أن يوافق مجلس الإدارة على تقرير المدقق.

المادة (9) : تتكون موارد وإيرادات الوكالة من الآتي: 1 – ما تخصصه الدولة من اعتمادات. 2 – الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس. 3 – الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها.

المادة (10) : يكون للوكالة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ولها في سبيل ذلك الآتي: 1 – إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات. 2 – تطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائحة المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية. 3 – تحرير محاضر بالمخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المنشطات التي تشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي المشار إليه، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة. 4 – إخطار الأندية والاتحدات الرياضية المعنية سواء الدولية أو المحلية بنتائج الفحص.

المادة (11) : تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في القانون رقم 87/217 في شأن الرياضة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (12) : يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح المجلس، اللائحة التنفذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (13) : على رئيس مجلس الوزراء الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير الكويت

قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي

قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي

المادة () : – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة؛ – وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : إزاء الجهود المبذولة لرفع إيقاف النشاط الرياضي الدولي عن بعض الهيئات الرياضية الكويتية، وما استتبعه ذلك من التعاون والتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية، تم التوصل إلى رفع مؤقت لتعليق نشاط اللجنة الأولمبية الكويتية، والبدء في تنفيذ خارطة طريق تتضمن اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية، وصولا إلى رفع الإيقاف نهائيا عن النشاط الرياضي الدولي لكافة الهيئات الرياضية الكويتية. وهو الأمر الذي يقتضي تعديل نص المادة رقم (63) بإلغاء عقوبة الحبس منها والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد في أي قانون آخر، وإلغاء الفقرة الأولى من المادة رقم (64) حيث أنها تخضع بطبيعة الحال، (حال توافر أركانها القانونية)، إلى قانون الجزاء والإجراءات الجزائية. وكذلك، تمكين قيام الأندية الرياضية بتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، والتي بموجبها يتم إجراء الانتخابات لاختيار مجالس إدارات هذه الأندية، وما يترتب عليها من انتخاب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الكويتية. ولما كانت خارطة الطريق المتفق عليها من اللجنة الأولمبية الدولية قد تضمنت خطوات محددة والتي تبدأ بإجراء انتخابات الأندية الرياضية، ثم الاتحادات ثم اللجنة الأولمبية الكويتية، وقد تم وضع آجالا لتلك المراحل يجب الالتزام بها، ولما كانت المرحلة الأولى من خارطة الطريق قد تضمنت إجراء انتخابات الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة، وهو مما لازمه قيام تلك الأندية الرياضية بتعديل نظمها الأساسية بما يتفق وأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، ولما كان هناك استحالة عملية في عقد الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية، بالنصاب المحدد بالنظم الأساسية القائمة للأندية الرياضية (ثلثي أعضاء الجمعية العمومية)، وحيث خلا القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه، من وضع تنظيم يمكن الأندية من عقد جمعياتها العمومية غير العادية، مما يقتضي معه ضرورة التدخل التشريعي لتمكين الأندية من عقد جمعياتها العمومية غير العادية، وتعديل نصاب صحة انعقادها لاعتماد نظمها الأساسية بشكل استثنائي ولمرة واحدة، لذا جاءت الحاجة لإضافة المادة رقم (65 مكررا) إلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، تتضمن تعديل النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية الخاصة بتعديل النظم الأساسية، إلى (100) عضو للأندية الشاملة و(26) عضو للأندية المتخصصة، وذلك في حالة عدم انعقادها بثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، كما ألزمت مجالس إدارات الأندية الرياضية بموافاة الهيئة العامة للرياضة بالنظام الأساسي المعتمد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده، لاتخاذ إجراءات إشهاره ونشره. وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قرارا، يحدد فيه مواعيد تعديل النظم الأساسية ومواعيد انتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين رقمي (63، 64) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه – النصان التاليان: مادة (63) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (58) والمادتين (40) و(43) من هذا القانون، بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، مع غلق المنشأة أو مصادرة الأشياء بحسب الأحوال. مادة (64) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت: 1- كل من قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الراشي والوسيط. ويعفى من العقوبة كل من بادر إلى الإبلاغ عن وقوع أي فعل من الأفعال السابقة في هذا البند، شريطة أن يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني. 2- كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيئات الرياضية امتنع عن تسويتها عن كل سنة مالية مستقلة.

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (65 مكرر) إلى القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه نصها الآتي: مادة (65 مكررا) تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية (الشاملة – المتخصصة) لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعة واحدة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد لا يقل عن (100) عضوا بالنسبة للأندية الشاملة و(26) عضوا بالنسبة للأندية المتخصصة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يكتمل في هذا الاجتماع، اختصت الهيئة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض. وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة بالنظام الأساسي المعتمد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده من الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات إشهاره ونشره بالجريدة الرسمية. ويصدر المجلس قرارا بتحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون. وتطبق هذه الإجراءات استثناء لمرة واحدة كحكم انتقالي.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

: صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير الكويت

قانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 47 ) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

قانون رقم3لسنة2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية

  • بعد الاطلاع الدستور،
  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
  • وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعد لآ لا،
  • وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    (المادة الأولى)
    يستبدل بنصي الفقرتين الأخيرتين من المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:
    ولا تخضع أعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك لمدة خس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتقدم المؤسسة لمجلس الأمة تقريرا سنويا عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية.
    (المادة الثانية)
    يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    (المادة الثالثة)
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
    ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1443 ه
    الموافق: 27 مارس 2022 م
    الأحد 2 رمضان 1443 هـ – 2022143 م
    المذكرة الإيضاحية للقانون رقم3لسنة2022
    بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
    صدر القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مستهدفاً تهيئة كافة السبل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ مشاريعها السكنية على الأراضي التي تخصص لها لهذا الغرض من بلدية الكويت، وتقليص مدة انتظار المستحقين للرعاية السكنية على قوائم الانتظار.
    وبالنظر إلى أسباب تأخير المؤسسة عن تنفيذ العديد من المشاريع السكنية وإنشاء المدن المختلفة متكاملة الخدمات والذي انعكس سلباً على أعداد التوزيع السنوية، فقدكان أحد أسبابه طول إجراءات المؤسسة والاعتماد من قبل ديوان المحاسبة على ضوء ما يطرح من مناقصات، فبات من اللازم النظر في إعفاء المؤسسة من إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن موافقات ديوان المحاسبة المسبقة عند تنفيذ مشروعاتا.
    وكون أموال المؤسسة تعد من الأموال العامة فإن من اللازم مراعاة الحفاظ عليها وذلك بإلزام المؤسسة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي لميزانياقا في شأن ما ينفذ من مشاريع والإجراءات القي اتبعت في شأنها، وبالنظر إلى ما سبق العمل به من إعفاء المؤسسة من الخضوع لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات تنتهي في 2021/03/31، وأدى تطبيقه بالفعل إلى زيادة التوزيعات السنوية، لذلك فإن من الملائم العمل على تجديد هذا الإعفاء للمؤسسة لمدة خس سنوات أخرى تبدأ من تنفيذ هذا القانون، مع التقيد بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي للمؤسسة.

قانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين ١سة ده، ٠
  • وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم (32)لسنة2003.
  • وعلى القانون رقم (30) لسنة 2008 في شأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت،
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    الكويت اليوم العدد1531 السنة السابعة والستون ا3 الفصل الأول
    تعريفات المادة(1)
    في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
  • البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.
  • البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي.
    — العملاء المتضررون: العملاء الصغار والمتوسطون بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية، والذين تضرر نشاطهم جزئيا أوكلياً جراء أزمة فايروس كورونا (19 COVID) مما يترتب عليه عدم قدرتقم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
  • العميل الصغير: العميل الذي لا يزيد عدد العاملين لديه في مشروعه على خسين عاملا، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 250,000 د.ك، ولا تزيد إيراداته على 750,000 د.ك سنوياً.
  • العميل المتوسط: العميل الذي لا يقل عدد العاملين لديه في مشروعه عن واحد وخمسين عاملاً ولا يزيد على مائة وخمسين عاملا، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 500,000 د.ك، ولا تزيد إيراداته على 1,500,000د.كسنوياً.
  • التمويل: القروض وعمليات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للعملاء المتضررين وفقا هذا القانون.
  • العجز في التدفقات النقدية: الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة للعميل المتضرر من إيرادات نشاطه بمختلف أنواع هذه الإيرادات، والتدفقات الخارجة في صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوب تغطيتها.
    الفصل الثاني منح التمويل المادة (٢)
    يمنح تمويل خاص للعملاء المتضررين يحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقا لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل المتضرر عن 250 ألف دينار كويتي.
    المادة (3)
    لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 2019/12/31، ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي.
    ويستثنى من ذلك العملاء المتضررين أصحاب المشروعات الناشئة قبل 2020/3/12.
    الأحد 6 رمضان 1442 ه – 2021/418 م
    المادة (4)
    يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
    ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات).
    المادة (5)
    يلتزم العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة.
    ويجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
    ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل (رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقدا للعميل.
    المادة (6)
    يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح.
    ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن يشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.
    المادة (7)
    يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية والعائد بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
  • تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح.
  • تتحمل الخزانة العامة للدولة 790% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
  • تتحمل الخزانة العامة للدولة 80% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
    ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
    المادة (8)
    في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوماً، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من
    الأحد 6 رمضان 1442 ه – 2021/4/18 م

  • الكويت اليوم العدد 1531 السنة السابعة والستون
    كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
    ويحظر عليه إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح إلا بعد سدادكامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة.
    وفي جميع الأحوال، يجب على العميل أن يقدم شهادة من البنك المحلي تفيد سداد جميع الدفعات المستحقة من التمويل.
    الفصل الثالث
    ضمان التمويل
    المادة (9)
    تضمن الدولة 80 %% من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة (6) من هذا القانون، وبحد أقصى خمسمائة مليون ديناركويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
    ويتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصى لإجمالي التمويل الجديد.
    المادة (10)
    تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0,25 % سنوياً، تقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته ثلانة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
    المادة(11)
    إذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقا لهذا القانون، تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة %80 من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.
    المادة (12)
    يجوز للبنك المركزي – بناء على تفويض من وزير المالية – إصدار سندات أو تورق أو صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل. ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.
    المادة(13)
    تتحمل البنوك المحلية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص، والقيام بأي أعمال أخرى ينص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
    ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في أي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.
    الفصل الرابع
    التزامات العملاء المقترضين
    المادة (14)
    يحظر على العملاء المقترضين استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء
    التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخرى، أو في أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
    المادة (15)
    يجب على العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 2019/12/31، وكذلك الالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 2021/12/31.
    وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
    الفصل الخامس
    العقوبات والأحكام الختامية المادة (16)
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع ديناً أو مستنداً أو تصرف على خلاف الحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
    وللمحكمة التي تصدر الحكم بالعقوبة أن تقضي برد المبالغ التي تم استيفاؤها بدون استحقاق نتيجة للأفعال المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.
    المادة (17)
    يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى إحدى البنوك أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
    المادة (18)
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو استغل لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.
    ويجوز الحكم على المخالف بالعزل إذاكان موظفا عاما.
    المادة (19)
    تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
    الأحد 6 رمضان 1442 ه – 2021/4/18 م
    أ5
    الكويت اليوم العدد 1531 السنة السابعة والستون
    المادة (20)
    يصدر البنك المركزي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه على كل من يخالف أحكام هذا القانون من البنوك المحلية.
    كما يجوز للبنك المركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف. المادة(21)
    يقدم البنك المركزي إلى مجلس الأمة تقريراً نصف سنوي وتقريراً آخراً سنوياً حول تطبيق أحكام هذا القانون.
    المادة(22)
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت
    نواف الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 30 شعبان 1442 ه الموافق: 12 ابريل 2021 م
    المذكرة الإيضاحية للقانونرقم2لسنة2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا ألقت جائحة كورونا المستجد تحديات صحية وإنسانية كبيرة، وقد أدت الإجراءات الاحترازية القي اتخذقا الحكومة لاحتواء انتشار الفايروس، الذي يعد الأخطر خلال السبعين عاماً الماضية إلى توقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية مما أدى إلى حدوث صدمات متزامنة لحقت بجاني العرض والطلب، وذلك على الصعيدين المحلي والعالمي، وتشير تقديرات المنظمات الدولية المعنية إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي ( Great Depression )، مع توقعات بحدوث انكماش للنمو الاقتصادي العالمي بين3%-5 %% خلال عام 2020،كما يقدر عدد الوظائف المفقودة خلال الربع الثاني من العام بنحو 10.7%% أي نحو 305 مليون وظيفة. علاوة على ذلك، تعطل التعليم والتدريب، وإزاء ذلك ونظراً للقيود المفروضة على قدرة الشركات لإدارة الأعمال، فقد تواجه العديد من المشروعات وشركات القطاع الخاص مخاطر انخفاض السيولة وعجز التدفقات النقدية بما يهدد ملائتها ويعرضها لمخاطر الإفلاس.
    فضلاً عن ذلك فإن عدم اليقين والشك حول الإطار الزمفي لتجاوز هذه الأزمة يخلق مزيداً من الركود الاقتصادي مع انخفاض حجم الاستثمار والانفاق على الاستهلاك.
    كما أن هذا الوضع قد يؤثر على القطاعات الاقتصادية الأكثر استقراراً، وتأثر المودعين بتداعيات الأزمة وصعوبة الوصول إلى السيولة الكافية وانخفاض القدرة على الاقتراض. لذا فإن الأمر يتطلب التدخل للحد من مخاطر الآثار غير المباشرة اللازمة نتيجة تشابك القطاعات الاقتصادية.
    وخلصت الدراسات إلى أن عدم الاستجابة السريعة لتلبية رأس المال
    العامل سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية على العملاء من القطاع الخاص لا سيما العميل الصغير والعميل المتوسط، بما يهدد وقف أنشطتها، حيث ستكون عاجزة عن الوصول إلى التمويل اللازم لممارسة أنشطتها إما بسبب تزايد ارتفاع كلفة التمويل أو نقص الأموال المتاحة للإقراض بما سيعرضها لخطر إنهاء ووقف النشاط وما يكون لذلك من تأثير سلي على الاقتصاد الوطني، وفقدان الوظائف وزيادة البطالة في القطاع الخاص وزيادة مخاطر النقص في إمدادات السلع والخدمات فضلاً عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة معدلات التخلف في السداد (التعثر)، وللحفاظ على استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها تلك الناشئة قبل ظهور الوباء وتداعياته والتي كانت تعمل وحداتقا بكفاءة تشغيلية ولها قدرات على خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية، والتي تضرر نشاطها جزئياً أوكلياً جراء الأزمة، مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الكيانات على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة نتيجة مواجهتها نقصاً في السيولة، الأمر الذي اقتضى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة قد تؤثر على ملاءقم المالية، بحيث يساعدهم هذا التمويل على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية، في نفس الوقت دعم قدرات البنوك المحلية على أداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف.
    وفي هذا الإطار جاء القانون المذكور متضمناً الأحكام التي تحقق هذه الأهداف.
    وينقسم القانون إلى خسة فصول، حيث يتضمن الفصل الأول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات التي وردت بنصوص القانون، وقد نصت عليها المادة (1) والتي أوضحت أن المقصود بالعملاء المتضررين في هذا القانون العملاء الصغار والمتوسطون بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة، ووضعت ذات المادة معايير مرنة لتعريف كل من العميل الصغير والمتوسط، بهدف أن تشمل جميع أشكال المشروعات على سبيل المثال (المهن الحرة والتراخيص متناهية الصغر وغيرها).
    وينظم الفصل الثاني الأحكام الخاصة بمنح التمويل، حيث أنه بموجب المادة (2) يمنح تمويل خاص للعملاء المتضررين، يحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، على ألا يزيد التمويل الممنوح عن 250 ألف ديناركويتي للعميل الواحد.
    ونصت المادة (3) على عدم استفادة العميل غير المنتظم في السداد في 2019/2/31 من التمويل ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات البنك المركزي.
    واستثنت الفقرة الثانية من ذلك العملاء المتضررين أصحاب المشروعات الناشئة قبل 2020/3/12 وذلك اعتباراً لحداثة إنشاء مشاريعهم.
    وبموجب المادة (4) يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
    الكويت اليوم العدد1531 السة السابعة والستون ا6
    ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة، على سبيل المثال وليس الحصر الرواتب والإيجارات ونفقات الصيانة وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات ناشئة.
    وتلزم المادة (5) العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة.
    ويجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
    ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل (رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقداً للعميل.
    ووفقاً للمادة (6) يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح.
    ويقدر البنك أجل السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن تشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.
    ونصت المادة (7) على أن يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
  • تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح.
  • كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 90%% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح و80% من الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل الممنوح خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
  • ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
    وبموجب المادة (8) تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوماً.
    ويحظر على العميل إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح بعد سدادكامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة. وعلى أن يقدم العميل شهادة من البنك المحلي تفيد سداده جميع الدفعات المستحقة من التمويل في جميع الحالات.
    وينظم الفصل الثالث الأحكام الخاصة بضمان التمويل، حيث أنه بموجب المادة (9) تضمن الدولة 80% من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة (6) من هذا القانون، وبحد أقصى خمسمائة مليون دينار كويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة شهور من تاريخ العمل بعذا القانون. وبموجب المادة (10) تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0.25%
    الأحد 6 رمضان 1442 ه – 2021/4/18 م
    سنوياً، حيث تتحمل البنوك تلك التكاليف على الجزء المضمون من التمويل، وتقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
    وإذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقاً لهذا القانون، نصت المادة (11) على أن تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80% من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.
    ووفقاً للمادة (12) فإنه يجوز للبنك المركزي – بناء على تفويض من وزير المالية – إصدار سندات أو تورق أو صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل. ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.
    ونصت المادة (13) على أن تتحمل البنوك المحلية مسؤولية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد هذا التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص.
    ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في أي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.
    وتنظم أحكام الفصل الرابع التزامات العملاء المقترضين، حيث تحظر المادة (14) على العملاء المقترضين استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل
    وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخرى. أو في أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
    وبموجب المادة (15) يجب على العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 2019/12/31، وكذلك الالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ2021/12/31.
    وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
    وتضمن الفصل الخامس العقوبات في أحكام المواد (16)و (17) و (18)، على أن تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في تلك المواد.
    وأوكلت المادة (20) للبنك المركزي إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وأجازت نفس المادة وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف.
    أما المادة (21) فقد نصت على تقديم البنك المركزي إلى مجلس الأمة تقريراً نصف سنوي وتقريراً آخراً سنوياً حول تطبيق أحكام هذا القانون. ونصت المادة (22) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.