قانون رقم 1 لسنة2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

    بعد الاطلاع على الدستور،
    • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
    • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
      (المادة الأولى)
      تضاف إلى المادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي:
      مادة (69 فقرة أخيرة):
      ” وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي
      (المادة الثانية)
      على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
      أمير الكويت
      نواف الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 30 شعبان 1442 ه
      الموافق: 12 ابريل2021 م

    • المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2021
      بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
      كفل المشرع الدستوري في الباب الثالث من الدستور والخاص بالحقوق والواجبات العامة الحق في حرية الرأي، فهو حق دستوري أصيل وحجر الزاوية لأي مجتمع مدني قائم على مبادئ الحرية، وانطلاقاً من هذا الحق يأتي هذا المشروع بقانون لتعزيز الحريات العامة ولتكريس حرية الرأي التي كفلها الدستور وحمايتها من أي تجاوزات قدتتم من قبل أي جهة. وليتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
      الأحد 6 رمضان 1442 ه – 20214/18 م

    قانون رقم 23 لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق الخاص للأوبك

    • نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
    • بعد الاطلاع على المادتين 65 و70 من الدستور.
    • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا
      عليه وأصدرناه
      المادة 1
      ووفق على اتفاقية إنشاء الصندوق الخاص للأوبك الموقعة في باريس في 28 من يناير سنة 1976 والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
      المادة 2
      يؤذن للحكومة في أن تأخذ ما يعادل مبلغ 72 مليون دولار أمريكي مقدار مساهمة دولة الكويت في الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة.
      المادة 3
      على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
      أمير الكويت
      صباح السالم الصباح
      صدر بقصر السيف في: 28 ربيع ثاني 1396 هـ.
      الموافق: 28 إبريل 1976 م .
      نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1080 تاريخ 2 مايو (ايار) 1976م.ص22.

    مذكرة إيضاحية
    وقعت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) في 28 يناير 1976 اتفاقية إنشاء الصندوق الخاص للأوبك. وتقضي هذه الاتفاقية بإنشاء حساب دولي مشترك تملكه الدول المساهمة فيه كل بنسبة مساهمتها إلى المجموع ويجعل الحساب اسم الصندوق الخاص للأوبك كما تتم إدارته من قبل لجنة مشتركة تمثل فيها جميع الأطراف المساهمة ومدير عام تعينه هذه اللجنة. وتخصص موارد الصندوق لمساعدة الدول النامية الأخرى عن طريق تقديم قروض بدون فوائد ولآجال طويلة سواء لدعم موازين مدفوعات تلك الدول أو لتمويل برامج ومشروعات التنمية فيها كما يمكن أن تستخدم موارد الصندوق لمقابلة التزامات الدول الأعضاء في المؤسسات المالية الدولية. وتقضي الاتفاقية أيضا بأن تتم إدارة القروض التي تقدم عن طريق الصندوق من خلال المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بتمويل التنمية وذلك تفاديا لإنشاء جهاز دولي جديد لهذا الغرض.
    وبموجب أحكام الاتفاقية يتم دفع مساهمة كل دولة طبقا لبرنامج تضعه لجنة إدارة الصندوق لمواجهة طلبات السحب الفعلية على القروض وهو أمر يستغرق وقتا طويلا بطبيعة الحال. كما أن مساهمة دولة الكويت سوف تستخدم في مواجهة بعض التزامات الكويت إزاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المزمع إنشائه وكذا في تقديم قروض تتم إدارتها الفعلية عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
    وقد بلغ مجموع الحصص المساهم بها في الصندوق 800 مليون دولار تسهم الكويت بمبلغ 72 مليون دولار منها. ومن حق كل دولة طبقا للاتفاقية زيادة مبلغ مساهماتها في أي وقت كما لا يجوز زيادة مساهمة أية دولة بغير موافقتها.
    ويعتبر ” الصندوق الخاص للأوبك ” وسيلة جماعية لإسهام الدول الأعضاء في الأوبك، باسمها مجتمعة، في مساعدة الدول النامية الأخرى، إلى جانب الوسائل الثنائية والمتعددة الأطراف التي تواصل عن طريقها أداء دورها البنّاء في التعاون الاقتصادي الدولي.


    قانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن انشاء بيت الزكاة

    قانون رقم 5 لسنة 1982
    بشأن انشاء بيت الزكاة
    معدل بموجب
    القانون رقم 38 تاريخ 2014/05/21
    بعد الاطلاع على المواد 2 و7 و8 و65 و109 و123 من الدستور،
    وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
    وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
    وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
    وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،
    المادة 1
    تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة باسم (بيت الزكاة) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية.
    المادة 2
    أ- اموال الزكاة التي تقدم طواعية من الافراد او غيرهم.
    ب- الهبات والتبرعات التي تقدم من الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والشركات والافراد التي يقبلها مجلس الادارة.
    ج- الاعانات السنوية من الدولة.
    المادة 3 استبدل نص المادة 3 بالمادة 1 من القانون رقم 38 لسنة 2014 تاريخ 2014/05/21م.
    يكون لبيت الزكاة مجلس ادارة برئاسة وزير الاوقاف والشئون الاسلامية وعضوية كل من:
    1- وكيل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية.
    2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
    3- وكيل وزارة المالية.
    4- امين عام الامانة العامة للأوقاف.
    5- مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر.
    6- مدير عام بيت الزكاة.
    خمسة اعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون اي وظيفة عامة، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
    ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون منهم الرئيس او من يفوضه من الاعضاء ويكون القرار بأغلبية الاعضاء وعند التساوي يرجح الرئيس او من يفوضه.
    المادة استبدل نص المادة 4 بالمادة 1 من القانون رقم 38 لسنة 2014 تاريخ 2014/05/21م.
    يتولى مجلس الادارة رسم السياسة العامة لبيت الزكاة في إطار السياسة العامة للدولة، وله على الاخص ما يلي:

    • وضع النظم واللوائح المالية والادارية التي تستلزمها مصلحة العمل ببيت الزكاة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في بيت الزكاة وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم وذلك دون الاخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية.
    • تحديد اولوية ومقدار ما يصرف من الاموال في مصارف الزكاة الشرعية وفي اوجه الخير والبر العام وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
    • اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
      المادة 5
    • الغي نص المادة 5 بموجب المادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 2014 تاريخ 2014/05/21م. ثم اعيد واضيف نص مادة 5 جديد بموجب المادة 2 من القانون رقم 38 لسنة 2014 تاريخ 2014/5/21م.
    • يتولى إدارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب او أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
    • ويمثل المدير العام لبيت الزكاة امام القضاء وفي علاقته بالغير، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الإدارة.
    • المادة 6
    • على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره.
    • امير الكويت
    • جابر الاحمد
    • صدر بقصر السيف في 21 ربيع الاول 1402هـ.
    • الموافق 16 يناير 1982م.
    • نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1394 تاريخ 24 يناير (كانون الثاني) 1982 ص. 6.

    قانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات

    قانون رقم 2 لسنة 1995
    في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات
    يلغي
    القانون رقم 18 تاريخ 1976/04/21
    والمرسوم بالقانون رقم 29 تاريخ 1979/07/06
    والمرسوم بالقانون رقم 3 تاريخ 1980/01/06

    • بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
      وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 18 لسنة 1976 في شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة والقوانين المعدلة له،
      وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
      المادة 1
      تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات.
      المادة 2
      لا يجوز لأصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية أيا كان نوع نشاطها، القيام بأي من الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.
      المادة 3
      يندب وزير التجارة والصناعة من يرى من موظفي الوزارة للإشراف والرقابة على الأعمال وضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في أي وقت من أوقات العمل فيه للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ولهم في هذا السبيل أن يطلبوا أي أوراق أو مستندات ذات علاقة بهذه الأعمال، وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة.
      المادة 4
      يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار كما أن لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل المخالف لمدة خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة وكل ذلك ما لم تأمر النيابة العامة أو المحكمة المختصة بفتح المحل.
      المادة 5
      تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
      المادة 6
      يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له أن يفرض رسما على الترخيص في مزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
      المادة 7
      يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 18 لسنة 1976 المشار إليه.
      المادة 8
      على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
      أمير الكويت
      جابر الأحمد الصباح
      صدر بقصر بيان في: 2 شعبان 1415هـ.
      الموافق: 3 يناير 1995م.
      نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 190 تاريخ 15 يناير (كانون الثاني) 1995م. ص4.

    مذكرة إيضاحية لمشروع القانون في شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات
    نظرًا لاهتمام الوزارة بالحركة الاقتصادية في البلاد والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة لتنشيط الحركة التجارية في السوق المحلية.
    ولما كانت أحكام القانون الحالي رقم 18/ 1976 في شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة يشوبها بعض الجمود الذي يقف في كثير من الأحيان عقبة تحول دون ممارسة التجار لهذا النوع من البيع.
    لذا فقد رؤي استحداث أحكام ملائمة للواقع الاقتصادي في البلاد تلافيا للكثير من أوجه القصور التي اتضحت عند تطبيق أحكام القانون القائم مراعاة لتطور حاجات الأفراد وتغيرها ولتكفل للأفراد الطمأنينة والثقة عند إجراء أي معاملة تجارية.
    وعليه فقد أعد مشروع هذا القانون حيث حددت المادة الأولى منه اختصاصات وزارة التجارة والصناعة لتشمل التنظيم والإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية (عمليات السحب المجاني) وتوزيع الهدايا المجانية وجميع الإعلانات التجارية بعد أن كانت هذه الأمور غير منظمة ومتروكة لتلاعب بعض التجار وحظرت المادة الثانية على أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية (أيا كان نوع نشاطها، سلعاً أو خدمات أو غيرها) القيام بأي من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة يحدد فيه تاريخ بداية العمل ونهايته.
    وبينت المادة (الثالثة) سلطة الوزارة في الإشراف والرقابة على جميع الأعمال المرخص فيها، وحددت المادة (الرابعة) العقوبات الجزائية التي توقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له، وبينت الإجراءات الإدارية التي يمكن للوزارة اتخاذها في حالة المخالفة، ونصت المادة (الخامسة) على تولي النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
    وفوضت المادة (السادسة) وزير التجارة والصناعة في إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وخولته الحق في فرض ما يراه من رسوم على الترخيص في مباشرة أي عمل من الأعمال التي وردت في المادة الأولى.
    ونصت المادة (السابعة) على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون وعلى إلغاء القانون رقم 18/ 1976 في شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة.


    قانون رقم 38 لسنة 2002 بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة

    قانون رقم 38 لسنة 2002
    بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة
    بعد الاطلاع على الدستور،
    وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
    وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
    وعلى القانون رقم (49) لسنة 1960م في شأن المؤسسات العلاجية،
    وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961م بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له،
    وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982م،
    وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما،
    وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية،
    وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1977م بشأن مكافحة التدخين،
    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
    المادة 1
    يحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة، الإعلان عن طريقة الوسائل الإعلامية، المقروءة والمسموعة والمرئية أو غيرها من وسائل الإعلان الأخرى، عن الأدوية البشرية أو البيطرية، أو الخلطات والتركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيمائية، أو الأغذية الخاصة ذات التأثير الصحي، بدعوى أنها معدة للعلاج أو للتأثير في الشكل والمظهر العام أو للتزود بالطاقة والحيوية أو لإنقاص الوزن أو زيادته أو من أجل الوقاية من الأمراض أو للتجميل وتغيير التركيب العضوي لأجزاء من الجسم. كما يسري هذا الحظر على الآلات، والآجهزة والمعدات والمواد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
    المادة 2
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المضبوطات موضوع التجريم وتضاف العقوبة في حالة العود.
    المادة 3
    على وزير الصحة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وذلك في خلال ستة شهور من تاريخ صدوره ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور اللائحة والقرارات التنفيذية الأخرى.
    المادة 4
    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
    أمير الكويت
    جابر الأحمد الصباح
    صدر بقصر بيان في: 15 صفر 1423هـ.
    الموافق: 28 إبريل 2002م.
    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 563 تاريخ 5 مايو (ايار) 2002م.


    المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة
    كثر الإعلان في الآونة الأخيرة عن الأدوية، والخلطات والتركيبات، والأغذية الخاصة ومستحضرات التجميل بحجة أنها معدة لسد حاجة غذائية للإنسان، أو الحيوان أو لمده بالطاقة أو لإنقاص أو زيادة الوزن، أو لعلاجه أو وقايته من الأمراض، حتى ولو كانت معدة من المواد الطبيعية أو النباتية أو الكيميائية، أو كانت من المستحضرات التي تستخدم في علاج وتنظيف أو تجميل أو تغيير الشكل. كما كثر الإعلان عن الآلات والأجهزة التي يستخدمها الإنسان لأغراض علاجية أو جمالية.
    ولما كان استخدام هذه المواد وتلك الآلات والأجهزة له تأثير ضار في بعض الأحيان لدرجة تلحق أذى بالنفس الأمر الذي تطلب التدخل تشريعيا لتنظيم استعمالها، والإعلان عنها حتى لا تتخذ صحة الإنسان محوراً للتجارة وابتغاء الربح بأي شكل. لذلك قدم هذا المشروع لوضع حد لهذه الظاهرة حماية للصحة العامة له.
    إزاء ما تقدم تضمن القانون تنظيم تداول هذه المواد والإعلان عنها، حيث حظرت المادة الأولى بغير ترخيص من وزارة الصحة والإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلام عن الأدوية البشرية، أو البيطرية أو الخلطات والتركيبات، أيا كانت طبيعتها بدعوى أنها تلك لأغراض الحيوية أو التأثير في شكل الجسم أو للتجميل أو تغيير التركيب العضوي للجسم.
    وبالنظر إلى كثرة أنواع المواد والتركيبات أو الأغذية الخاصة ذات التأثير الصحي، عهد المشروع إلى وزير الصحة بإصدار قرار، يوضح ماهية المواد والأغذية والأجهزة المحظورة للإعلان عنها قبل الحصول على ترخيص في شأنها. كما قصد المشروع بذلك أيضاً التفرقة بين المواد والمركبات والخلطات بأنواعها والأغذية المركبة، أو المحتوية على أي مواد أخرى أيا كانت طبيعتها وبذلك تخرج الأغذية الطبيعية عن مجال الحظر المشار إليه وعلى سبيل المثال عسل النحل بأنواعه وأنواع الفواكه والخضروات وغيرها ما دامت على طبيعتها دون إضافة أو تدخل في تركيبتها، كما تضمنت المادة الثانية، الجزاء على مخالفة أحكام القانون بالنص.


    قانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

    قانون رقم 115 لسنة 2014
    في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
    معدل بموجب
    القانون رقم 3 تاريخ 2015/02/03

    • بعد الاطلاع على الدستور،
    • وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع،
    • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
    • وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1976 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
    • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996،
    • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 2003،
    • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،
    • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة،
    • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 المتعلق بالخطة الإنمائية للسنوات 2010/2011 – 2013/2014،
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
    • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وصدقنا عليه وأصدرناه،
      المادة 1
      في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
      الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
      الهيئة: الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
      النقل البري: النقل الأرضي للركاب والبضائع والأمتعة والمعدات من موقع الى آخر بوسائل النقل المختلفة.
      منظومة النقل البري: وسائط النقل البري والنقل الجماعي والبنية التحتية ذات العلاقة من شبكات الطرق والسكة الحديدية والمترو وغيرها والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والخطوط الأرضية والمرافق ونظام النقل الذكي ونظام إدارة الطلب على النقل والصيانة والشئون الهندسية والإنارة والتشجير والخدمات الواقعة ضمن حرم الطريق والتي تسهل حركة نقل الأفراد والبضائع.
      النقل الجماعي: نقل مجموعة من الركاب أو البضائع والأمتعة والمعدات من موقع الى آخر مقابل أجر أو بدون أجر بوسائط النقل المختلفة وذلك على أساس منتظم أو غير منتظم.
      الطرق: شريط من الأرض مخصص للنقل.
      حرم الطريق: الشريط من الأرض المخصص للطريق والخدمات.
      أصناف الطرق: الطرق الدولية والإقليمية والسريعة والرئيسية والمحلية والفرعية.
      الطرق الدولية: الطرق المؤدية الى الدول المجاورة.
      الطرق الإقليمية: الطرق المؤدية الى المدن.
      الطرق السريعة والرئيسية: الطرق التي تفصل بين الضواحي أو المناطق في المدن.
      الطرق المحلية: الطرق الواقعة داخل الضواحي والمناطق.
      الضواحي: الأراضي المخصصة لخدمة السكن منخفض أو مرتفع الكثافة.
      المناطق: أراضي مخصصة للاستعمال التجاري والزراعي والصناعي.
      مسار خدمات الوزارات: تشمل مسارات الصرف الصحي والهاتف والري والإطفاء والغاز والكهرباء والماء أو أي خدمات أخرى.
      أنشطة النقل: أنشطة النقل البري للركاب والبضائع والمعدات.
      وسائط النقل البري: المركبات الخاصة – الدراجات – سيارات الأجرة – مركبات نقل البضائع – حافلات النقل الجماعي – القطارات – المونريل (القطار المعلق) المترو أو ما يستجد من وسائل نقل برية حديثة.
      نظام النقل الذكي: استخدام التقنيات الحديثة لتحسين إدارة منظومة النقل وتطويرها.
      النقل المستدام: النظام المقبول اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وذو سلامة عالية.
      إدارة الطلب على النقل: نظام عالمي حديث يتعلق بالسياسات المتخذة للحد من تدفق السيارات الخاصة على الطرق لتقليل الازدحام وموازنة حركة المرور مع الطاقة الاستيعابية.
      النقاط السوداء: مناطق حوادث الطرق المتكررة.
      الازدحام المروري: هو الحالة التي يزيد فيها عدد المركبات المستخدمة للطريق على الطاقة الاستيعابية أو التصميمية للطريق مما يسبب إعاقة انسيابية للحركة المرورية وتخفيض السرعة والتلوث البيئي وخسارة في الوقت وخسائر اقتصادية واجتماعية.
      سلامة الطرق: نظام الحد من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية للحوادث وما يرافقها من وفيات وإصابات وخسائر مادية.
      جهات التحقيق: هي الجهات الرسمية بالدولة المنوط بها إجراءات التحقيق وتحريك الشكوى الجزائية.
      تخطيط النقل: تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من الدولة والخطط الخاصة بالطرق والنقل لبناء منظومة نقل بري مستدامة.
      سلامة تصاميم الطرق: نظام يهدف إلى تحديد أوجه القصور في التصاميم والتي تؤثر على البنية التحتية لشبكات الطرق وتتسبب في وقوع الحوادث وتنفيذ السبل الفعالة لمعالجتها.
      مواقف السيارات: مواقف مخصصة لوقوف السيارات الخاصة بأجر ومن غير أجر.
      المادة 2
      تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى “الهيئة العامة للطرق والنقل البري” ويشرف عليها الوزير المختص.
      المادة 3
      تهدف هذه الهيئة الى إدارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:
      1 – تلبية الطلب على شبكات الطرق وخدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع.
      2 – تطوير خدمات النقل الجماعي وتعزيز دوره بما يتوافق ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة التطور البيئي والتوسع العمراني والصناعي والتجاري الذي تشهده الدولة.
      3 – دعم وتوعية المجتمع بأنشطة وثقافة النقل الجماعي وتشجيع استخدامه.
      4 – دعم شركات النقل المحلية بجميع أنواعها وتوفير مناخ العمل الصحيح لها.
      5 – العمل على تقليل الأخطار البيئية وتطورها من خلال أنشطة وصناعة النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
      6 – تطبيق سياسة الشفافية بما يحقق العدالة ويمنع تعارض المصالح في المجالات المتعلقة بالتصميم والتنفيذ والإدارة والصيانة وتقديم الخدمات والأعمال الأخرى الخاصة بالطرق والنقل وبصورة عامة كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة ونوعية الطرق والجسور التابعة لها.
      7 – المحافظة على خدمات الدولة المختلفة الواقعة على أو في الأراضي المخصصة لها.
      8 – وضع المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة بمنظومة النقل وتلزم الجهات المعنية بالدولة بها وكذلك مستخدميها.
      9 – التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الطوارئ الطبية وغيرها من جهات وهيئات حكومية وأهلية وفقا للسياسات العامة للدولة من خلال تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل ذات العلاقة ومؤشرات قياس الأداء والتقييم واقتراح تحديث الخطط وتطويرها باستمرار.
      10 – وضع نظام وقوف وصف السيارات والشاحنات والعمل على حل الاختناقات المرورية.
      المادة 4
      تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الاختصاصات اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص ما يلي:
      1 – التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في استخدام واستغلال الأراضي المملوكة للدولة في سبيل تنفيذ شبكات الطرق والمترو والسكك الحديدية ومحطات الاستراحة وغيرها، ولها حق استئجار أو امتلاك العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة أعمالها بما في ذلك التي تنقل من جهات أخرى في الدولة.
      2 – للهيئة تحديد تعريفة النقل بكافة أنواعها وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات حسب الاجراءات المتبعة في قوانين الدولة والتي يصدر بها قرار تنظيمي من رئيس الهيئة.
      3 – إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون وتلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالتها الى جهات التحقيق سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط النقل واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المشار إليها.
      4 – رسم ومتابعة سياسة النقل للدولة وتنفيذ ما يخصها من مشاريع منظومة النقل البري وإستراتيجيتها.
      5 – تخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ومنظومة النقل البري حسب أحدث المعايير العالمية، ولها أن تسند التنفيذ لجهات أخرى بالدولة لدعم خطط التنمية الوطنية والزيادة السكانية ويوفر احتياجات المجتمع بما يحقق الأمن والسلامة والمساهمة في حماية البيئة وتوعية مستخدمي شبكات الطرق ولها أن تسند التنفيذ لجهات أخرى بالدولة.
      6 – تكون الهيئة مسئولة عن الإشراف والتنسيق لجميع المشاريع التي تقع ضمن حرم الطرق بجميع أنواعها وأصنافها والتي تقوم بتنفيذها جهات أخرى بالدولة.
      7 – وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل البري ومنح تراخيصها وفقا للائحة يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
      8 – متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل البري المبرمة بين دولة الكويت والدول الأخرى والمنظمات الدولية.
      9 – تشجيع الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال النقل.
      10 – إجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل منظومة النقل البري ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في مجال الطرق والنقل وترسيخ ثقافة النقل الجماعي.
      11 – وضع معايير الفحص الفني لجميع المركبات وتطويرها وإدارتها وتراخيصها والإشراف عليها وإصدار وتجديد رخص القيادة بما في ذلك فحص أنظمة النقل الجماعي والتأكد من سلامتها من مترو والسكك الحديدية وغيرها ووضع مراكز الفحص الفني وترخيصها واشتراطات التأمين على جميع المركبات حسب حجم المركبة ونوعها وحالتها الفنية وعمر قائدها وخبرته في القيادة وإدارة وتشغيل نظام وزن الشاحنات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
      12 – للهيئة القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر يكون غرضها المساهمة في تحقيق أغراض الهيئة وأهدافها بما في ذلك شركات المترو والسكك الحديدية وشركات الأجرة والحافلات وتحديد أماكن وقوفها وورش الصيانة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والأغراض التي من أجلها تؤسس هذه الشركات والمساهمين فيها.
      13 – وضع الحلول الإستراتيجية والتنفيذية ونظم المتابعة لمعالجة مشاكل الطرق وتنفيذ إجراءات السلامة المتعلقة بمعالجة مناطق الحوادث المتكررة وتحسين تصاميم الطرق وخدمات النقل وتطويرها حسب المواصفات العالمية الحديثة.
      14 – تكون الهيئة مسئولة عن تركيب وتشغيل وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية والإرشادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
      15 – وضع المواصفات والمعايير والمقاييس العلمية الهندسية الخاصة بمنظومة النقل بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة والإدارة العامة للمرور وإدارات الطوارئ الطبية وغيرها من جهات وهيئات حكومية وأهلية وفقاً للسياسات العامة للدولة والتوقعات المستقبلية للنقل ومرافقه.
      المادة 5
      يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً طبقاً لما يلي:
      1- ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
      2- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء.
      3- ممثل عن وزارة المواصلات.
      4- ممثل عن بلدية الكويت.
      5- ممثل عن الإدارة العامة للمرور.
      على ان لا تقل درجة اي منهم عن وكيل وزارة مساعد.
      ويتم اختيار الباقين من ذوي الكفاءات الوطنية العلمية والفنية من القطاع الخاص او اي جهة أخرى، بناء على ترشيح الوزير المختص وبموافقة مجلس الوزراء، على ان يكون من بينهم اربعة متفرغين.
      ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء الرئيس، ونائب الرئيس، ويقوم المجلس بترشيح المدير العام، كما يحدد المرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة طبقا للقواعد المرعية.
      ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وحاصل على مؤهل جامعي أو أكثر.
      ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو طلب خمسة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويحدد فيه موضوع وموعد ومكان الاجتماع وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
      وفي حالة غياب الرئيس أو شغر منصبه لأي سبب كان تنقل كل اختصاصاته بما فيها رئاسة الاجتماعات الى نائبه.
      ويشغر مقعد عضو مجلس الإدارة بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد عضو مجلس الإدارة صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال التالية على أن يصدر قرارا بذلك يبين سبب خلو المقعد:
      أ – إذا صدر حكم نهائي بشهر إفلاسه.
      ب – إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
      ج – إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس الإدارة خلال سنة.
      د – إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس الإدارة في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد وسلوك وأخلاقيات أعضاء مجلس الإدارة.
      المادة 6
      يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والموظفين أثناء توليهم العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما بما يتعارض مع عمل الهيئة.
      كما لا يجوز لهم ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص ، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
      ويجب على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، المحافظة على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر على خلاف ذلك أو أن يصدر حكما أو أمرا من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
      ولا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، ويجب أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
      المادة 7
      يجوز للمجلس أن ينشئ لجانا استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
      المادة 8
      يكون للهيئة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونها يعاونه نائب أو أكثر ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه بناء على عرض الوزير المختص.
      ويمثل المدير العام الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ القرارات والسياسات التي يضعها مجلس الإدارة.
      المادة 9
      يتولى مجلس الإدارة رسم السياسات العامة للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها وله على الأخص ما يلي:
      1 – إعداد ميزانية الهيئة والمؤسسات التابعة لها والحساب الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
      2 – اقتراح السياسات العامة للنقل في الدولة وقواعد تنفيذ وإدارة منظومة النقل البري والإشراف عليها واقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.
      3 – اعتماد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة ووضع نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده.
      4 – وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل ووسائلها وإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير العمل من خلال تطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
      5 – تنظيم وإصدار قرارات تراخيص النقل والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها وتراخيصها.
      6 – تبني إصلاحات تنظيمية وتشغيلية متناسقة مع القوانين المحلية والخليجية والعربية والدولية وخطط الأمم المتحدة ذات العلاقة ومتابعة الاتفاقيات المبرمة مع الدول وقرارات المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة والتي صادقت عليها دولة الكويت والتعاون مع المؤسسات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.
      7 – القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون وإصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاصاته واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
      8 – المساهمة في وضع حلول تنفيذية وسريعة لتفادي الازدحام المروري بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع معايير السلامة لجميع أنواع المركبات البرية وفقاً لأحدث المعايير العالمية في هذا المجال للحد من حوادث الطرق وإصدار التراخيص لتنفيذ أي طريق أو مكوناته بعد الحصول على موافقة صريحة من الهيئة حسب سياساتها واستراتيجيتها وقطاعاتها المتعلق بالدولة.
      المادة 10
      تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وممارسة الهيئة نشاطها وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.
      المادة 11
      يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر من مجلس إدارتها تتضمن بصفة خاصة ما يأتي:
      1- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه.
      2- اختصاصات مدير عام الهيئة ومساعديه.
      3- القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية.
      4 – قواعد وإجراءات طرح مناقصات الهيئة ومزايداتها.
      المادة 12
      يتكون رأس مال الهيئة من:
      أ – الموجودات المنقولة وغير المنقولة التي يتم نقل ملكيتها للهيئة من الجهات الحكومية الأخرى، ويتم تقييم هذه الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير يقدم إليه في هذا الشأن من وزير المالية والوزير المختص.
      ب – الأموال التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة وتدفع لها دفعة واحدة أو على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية والوزير المختص ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم.
      المادة 13
      يكون لديون الهيئة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
      المادة 14
      تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية تكفي لتشغيلها وتتألف تلك الموارد من المصادر التالية:
      1 – الموارد التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تقوم بها.
      2 – الرسوم والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات أو التراخيص التي تصدرها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية.
      3 – أية موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
      4 – حصة الهيئة في أرباح الشركات التابعة لها.
      المادة 15
      يتولى مراجعة حسابات الهيئة مراقب حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الإدارة دون الإخلال برقابة ديوان المحاسبة ولا يجوز لمجلس الإدارة إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.
      المادة 16
      يؤول صافي أرباح الهيئة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم لمشروعات قائمة بحد أدنى 10%. فإذا وصلت الاحتياطات 100% من رأس مال الهيئة يحول الفائض بالكامل الى الخزانة العامة للدولة.
      المادة 17
      يقدم مجلس إدارة الهيئة تقريرا مفصلا عن الأعمال والخدمات التي تقدمها إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأول من بدء السنة المالية عن السنة المالية السابقة على أن يشمل التقرير حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
      المادة 18
      يكون للموظفين للذين ينتدبهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى سلطات التحقيق المختصة.
      المادة 19
      لا يجوز مزاولة أعمال النقل إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
      المادة 20
      مع عدم الإخلال بأية عقوبة مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
      1 – زاول أعمال نقل الركاب أو البضائع أو شرع في القيام بهذه الأعمال دون أن يكون حاصلا على ترخيص من الهيئة.
      2 – قدم عمدا للهيئة بيانات غير صحيحة أو أخفى بيانات جوهرية تتعلق باستخراج الترخيص.
      3 – تنازل لغيره دون موافقة الهيئة عن الترخيص الصادر له بمزاولة النقل أو منحه كل أو بعض حقوقه الناشئة عن الترخيص المذكور.
      4 – خالف شروط الترخيص أو التصاريح الصادرة من الهيئة.
      ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار
      ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عمل حفريات بالطريق أو أشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح من الهيئة.
      ويجوز للهيئة قبول الصلح في الجرائم المشار إليها أعلاه على أن يدفع المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة بالمخالفة المنسوبة إليه، ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.
      المادة 21
      تنشأ في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ تقوم به إحدى الشركات المرخص لها، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتبين اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة.
      المادة 22
      يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى حين استبدالها بغيرها.
      ويقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
      ويصدر قرار من الوزير المختص بنقل من يرى نقله من موظفي تلك الجهات وذلك بالتنسيق معها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
      المادة 23
      يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة للتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكافة اعمال المناقصات والمزايدات، وتسري احكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه على العاملين بالهيئة.
      المادة 24
      يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
      المادة 25
      على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
      أمير الكويت
      صباح الأحمد الجابر الصباح
      صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1435هـ.
      الموافق: 23 يوليو 2014م.
      نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1197 تاريخ 17 اغسطس (آب) 2014م. ص. 1.

    المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (115) لسنة 2014 إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
    لما كانت الطرق تلعب دورا حيويا في حركة النقل الداخلي والخارجي ونظرا لزيادة عدد السيارات الخاصة والعامة ومركبات النقل والشحن التجاري والنمو السكاني الذي حدث في الآونة الأخيرة وإنشاء مدن سكنية جديدة مما يحتم المطالبة بإعطاء قطاع النقل اهتماما بالغا عن طريق التوسع في شبكة النقل وإنشاء بنية تحتية لطرق جديدة ووسائل نقل حديثة لما يعود ذلك على الوطن والمواطن من سهولة في عملية النقل وحل الاختناقات المرورية.
    ولما كانت مسئولية الطرق سواء كانت الداخلية أو الخارجية ومرافقها من حيث صيانتها والإشراف عليها تتبع أكثر من جهة من إدارات الدولة مما يتعذر معه تحديد المسئول عن الإهمال الذي يحدث لهذه الطرق وإلقاء كل إدارة المسئولية على الأخرى حيث انتشرت الحفر والتعديات والتجاوزات وغابت الرقابة وتطبيق القوانين على المخالفين وأصبحت تلك الجهات غير قادرة على القيام بأعمالها على الوجه الأكمل مما يحتم إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتتولى صيانة الطرق القائمة وإنشاء طرق جديدة داخلية وخارجية رئيسية وفرعية بما في ذلك الطرق المحلية وإقامة جسور تسهم بشكل فعال في تسهيل حركة المرور وتضع استراتيجية طموحة تضمن وضع حلول عاجلة وأخرى على المدى البعيد للرقي بالطرق والخدمات المتعلقة بها.
    من أجل هذه الاعتبارات أعد هذا القانون المرفق بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقد اشتمل القانون على خمس وعشرين مادة.
    وقد تضمنت المادة الأولى التعاريف والعبارات والمصطلحات التي تضمنها القانون وأن المقصود بها المعنى المبين قرينها، ومن بين هذه التعاريف المقصود.
    بالوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء والمقصود بالهيئة: الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى آخر ما جاء بهذه التعاريف.
    ونصت المادة الثانية على إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى “الهيئة العامة للطرق والنقل البري” ويشرف عليها الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء.
    وأوضحت المادة الثالثة الأهداف التي يجب على الهيئة تحقيقها.
    كما أوضحت المادة الرابعة الاختصاصات التي تدخل في عمل الهيئة والسبل التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها وعلى وجه الخصوص الأمور التي نصت عليها هذه المادة.
    ونصت المادة الخامسة على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة من أحد عشر عضوا يرشحهم الوزير المختص بموافقة مجلس الوزراء طبقا لما يلي:
    1- ممثل عن وزارة الأشغال العامة لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
    2- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
    3- ممثل عن وزارة المواصلات لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
    4- ممثل عن بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
    5- ممثل عن الإدارة العامة للمرور لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
    والباقين من ذوي الكفاءات الوطنية العلمية والفنية من القطاع الخاص أو أي جهة أخرى يراها مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم أربعة متفرغين.
    ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء الرئيس، ونائب الرئيس، ويقوم المجلس بترشيح المدير العام، كما يحدد المرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة طبقا للقواعد المرعية.
    ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصًا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وحاصل على مؤهل جامعي أو أكثر.
    ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو طلب خمسة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويحدد فيه موضوع وموعد ومكان الاجتماع وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
    وفي حالة غياب الرئيس أو شغر منصبه لأي سبب كان تنقل كل اختصاصاته بما فيها رئاسة الاجتماعات إلى نائبه.
    ويشغر مقعد عضو مجلس الإدارة بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد عضو مجلس الإدارة صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال التالية على أن يصدر قرارا بذلك يبين سبب خلو المقعد:
    أ- إذا صدر حكم نهائي بشهر إفلاسه.
    ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس الإدارة خلال سنة.
    د- إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس الإدارة في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد وسلوك وأخلاقيات أعضاء مجلس الإدارة.
    ونصت المادة السادسة على الأعمال التي يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والموظفين القيام بها وعليهم المحافظة على سرية المعلومات التي تصل إليهم بحكم وظيفتهم والمستندات التي تحت أيديهم ولا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه وعليه أن يفصح عن هذه المصلحة قبل الاجتماع وأن يتركه قبل البدء في المناقشة.
    ونصت المادة السابعة على أنه يجوز للمجلس أن ينشئ لجانا استشارية دائمة أو مؤقتة وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
    ونصت المادة الثامنة على أن يكون للهيئة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونها يعاونه نائب أو أكثر ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه بناء على عرض الوزير المختص. ويمثل المدير العام الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القرارات والسياسات التي يضعها مجلس الإدارة.
    ونصت المادة التاسعة على أن يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها وعلى الأخص الأمور الواردة في تلك المادة.
    ونصت المادة العاشرة على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وممارسة الهيئة نشاطها وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.
    ونصت المادة الحادية عشرة على أن يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر من مجلس إدارتها تتضمن بصفة خاصة الاختصاصات الموضحة بتلك المادة.
    أما المادة الثانية عشرة فقد نصت على أن يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة التي يتم نقل ملكيتها للهيئة من الجهات الحكومية الأخرى، ويتم تقييم هذه الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير يقدم إليه في هذا الشأن من وزير المالية والوزير المختص والأموال التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة وتدفع لها دفعة واحدة أو على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية والوزير المختص ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم.
    ونصت المادة الثالثة عشرة على أن يكون لديون الهيئة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
    أما المادة الرابعة عشرة فقد نصت على أن تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية تكفي لتشغيلها وتتألف تلك الموارد من المصادر الموضحة بتلك المادة.
    ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يتولى مراجعة حسابات الهيئة مراقب حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الإدارة دون الإخلال برقابة ديوان المحاسبة ولا يجوز لمجلس الإدارة إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.
    ونصت المادة السادسة عشرة على أن يؤول صافي أرباح الهيئة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم لمشروعات قائمة بحد أدنى 10% فإذا وصلت الاحتياطات 100% من رأس مال الهيئة يحول الفائض بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة.
    ونصت المادة السابعة عشرة على أن يقدم مجلس إدارة الهيئة تقريرا مفصلاً عن الأعمال والخدمات التي تقدمها إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء السنة المالية عن السنة المالية السابقة على أن يشمل التقرير حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
    ونصت المادة الثامنة عشرة على أن يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة.
    أما المادة التاسعة عشرة فقد نصت على أنه لا يجوز مزاولة أعمال النقل إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
    أما المادة العشرون فقد حرصت على بيان العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه وجواز قبول الصلح في هذه الجرائم بشرط أن يدفع المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة بالمخالفة المنسوبة إليه ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوة الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.
    وأجازت المادة الحادية والعشرون للهيئة أن تنشأ لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن والتظلم من القرارات التي تصدرها وتبين اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة.
    وحرصت المادة الثانية والعشرون على أن يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين استبدالها بغيرها ويقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها. ويصدر قرار من الوزير المختص بنقل من يرى نقله من موظفي تلك الجهات وذلك بالتنسيق معها معها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
    وحرصت المادة الثالثة والعشرون على أن يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة للتوريدات والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات وإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5، 38 من قانون الخدمة المدنية.
    وتسري أحكام نظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون.
    وحرصت المادة الرابعة والعشرون على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


    قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية

    قانون رقم 68 لسنة 2015
    في شأن العمالة المنزلية
    يلغي
    المرسوم بالقانون رقم 40 تاريخ 1992/08/03
    بعد الاطلاع على الدستور،
    وعلى المرسوم بالقانون رقم (17) لسنة 1959 م بشأن قانون اقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
    وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
    وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
    وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
    وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1992 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم،
    وعلى القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين،
    وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
    وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
    الباب الأول
    أحكام تمهيدية
    المادة 1
    في هذا القانون تكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني المبينة أمام كل منها:
    1- العامل المنزلي: كل ذكر أو أنثى يكلف بأعمال يدوية داخل المساكن الخاصة (وما في حكمها) لحساب الأفراد وذلك بموجب عقد مكتوب.
    2- صاحب العمل: الشخص الذي يلتحق العامل المنزلي بالعمل لديه بموجب عقد تعده وزارة الداخلية.
    3- المكاتب الخاضعة لأحكام هذا القانون: مكاتب استقدام العمالة المنزلية الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط من قبل وزارة الداخلية.
    4- المكاتب الخارجية: المكاتب المرسلة للعمالة المنزلية والموجودة خارج دولة الكويت والحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط ارسال عمالة منزلية من الجهات الرسمية في تلك الدول والمعتمدة من سفارات دولة الكويت فيها.
    5- إدارة العمالة المنزلية: إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية.
    الباب الثاني
    شروط اصدار الرخص للمكاتب
    المادة 2
    يشترط لاصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج الشروط التالية:-
    1- أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما ولا يزيد على 70 عاما.
    3- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة وأن يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل.
    4- أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية ويحدد مقدار مبلغ الضمان بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
    ويجوز الترخيص للشركات التي تساهم فيها الدولة أو مؤسساتها العامة بنصيب ما في رأسمالها والتي تعمل في مجال استقدام العمالة المنزلية. على ألا تزيد أرباح الشركة على 10 % كعائد على رأس مال المساهم به. كما يجوز الترخيص للشركات التي يكون نشاطها استقدام العمالة المنزلية.
    المادة 3
    يحظر استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية.
    الباب الثالث
    التزامات أطراف العقد
    الفصل الأول
    التزامات مكاتب الاستقدام
    المادة 4
    يحظر على المرخص له أو العاملين لديه أو المتعاونين معه داخل وخارج الكويت تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى صاحب العمل أو استبقائه لديه بطريق مباشر أو غير مباشر، وفي حال ثبوت القيام بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الاستخدام، يعاقب المرخص له وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الجزاء عن جريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع، ولا يجوز له استخدام مكتب الاستقدام كسكن للعمالة.
    المادة 5
    يحظر على المكاتب بالإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لآدمية الإنسان.
    المادة 6
    تلتزم جميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمراجعة إدارة العمالة المنزلية، متى ما طلب منها ذلك بموجب كتب الاستدعاء الصادرة عن تلك الإدارة.
    الفصل الثاني
    التزامات صاحب العمل
    المادة 7
    يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه، في نهاية كل شهر ويعتبر ايصال التحويل ووصل الاستلام هو صورة من صور اثبات استلام العامل المنزلي رواتبه.
    المادة 8
    يكون دفع الأجر الشهري للعامل المنزلي من التاريخ الفعلي لاستلامه العمل لدى صاحب العمل ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب.
    المادة 9
    يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه.
    المادة 10
    لا يجوز تكليف العامل المنزلي بأي أعمال خطرة من شأنها أن تؤثر على صحته أو تهين كرامته الانسانية وتختص ادارة العمالة المنزلية بالتصرف بالادعاءات الناشئة لهذا السبب.
    المادة 11
    يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم للعامل المنزلي تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة.
    المادة 12
    يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق اثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية إلا بناء على موافقة العامل المنزلي.
    الفصل الثالث
    التزامات العامل الثاني
    المادة 13
    يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفق ما تفرضه عليه نصوص العقد.
    المادة 14
    على العامل المنزلي أثناء عمله الالتزام بتعليمات وتوجيهات صاحب العمل في حدود نصوص العقد.
    المادة 15
    يلتزم العامل المنزلي بالمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاته وعدم افشاء أسراره.
    الباب الرابع
    عقود العمل والتشغيل
    الفصل الأول
    الأحكام الجوهرية في العقد
    المادة 16
    عند انتهاء العقد المبرم بين العامل المنزلي وصاحب العمل يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل المنزلي جميع مستحقاته الثابتة في العقد والمنصوص عليها في هذا القانون ويجوز تجديد العقد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين )صاحب العمل – العامل المنزلي( رغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدة العقد بشهرين على الأقل.
    المادة 17
    التزامات صاحب المكتب
    يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل وذلك في الأحوال الآتية:
    1- وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه.
    2- اصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أية اعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل.
    3- قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل اقامته للعمل المنزلي.
    4- ابعاد العامل المنزلي اداريا لمقتضيات المصلحة العامة.
    5- قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي.
    6- رفض العامل المنزلي الاستمرار بالعمل أو تركه إلى جهة غير معلومة.
    وفي حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات اعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تولت إدارة العمالة المنزلية القيام بذلك خصما من خطاب الضمان المنصوص عليه
    بالمادة الثانية من هذا القانون.
    المادة 18
    لا يجوز لأصحاب العمل إلحاق العمالة المنزلية بالعمل لديهم إلا بموجب عقود استقدام )ثنائية أو ثلاثية حسب الأحوال( صادرة عن إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية، على أن تتضمن تلك العقود ما يلي:
    اسم العامل المنزلي وبياناته بالكامل.
    اسم صاحب العمل وبياناته بالكامل.
    مدة العقد.
    تاريخ الالتحاق بالعمل.
    الأجر المتفق عليه وطريقة سداده.
    نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته.
    بيان مكان العمل على وجه التحديد.
    الفصل الثاني
    في الأجور
    المادة 19
    يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل المنزلي من أجر أساسي والمحدد في عقد العمل بين الطرفين على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحددة بالقرار الصادر من وزير الداخلية.
    المادة 20
    يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في العقد في نهاية كل شهر.
    الفصل الثالث
    المادة 21
    يحظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن سنة أو تزيد على (60) سنة ميلادية ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن .
    الباب الخامس
    في ساعات العمل والإجازات
    المادة 22
    يجب أن تتضمن عقود الاستقدام التي تعدها إدارة العمالة المنزلية حقوق العمالة المنزلية التالية:
    1- إلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وعلاجه حال إصابته بسبب العمل وتعويضه عن إصابات العمل.
    2- تحديد الحد الاقصى لساعات العمل لا تزيد عن (12) خلال اليوم الواحد تتخللها ساعات راحة.
    3- أحقية العمل المنزلي في الحصول على راحة اسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر.
    4- النص على أن جواز سفر العامل المنزلي وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العمل المنزلي وحرمانه من الاحتفاظ به. إلا بناء على موافقة العامل المنزلي.
    5- إلزام صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته إلى بلده مع صرف أجر الشهر الذي توفي فيه.
    الباب السادس
    مكافأة نهاية الخدمة
    المادة 23
    تخصص مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد إتمام مدة العقد تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة.
    الباب السابع
    الجزاءات
    الفصل الأول
    التدابير الإدارية التي توقع على مكتب العمالة المنزلية
    المادة 24
    مع عدم الإخلال بحكم المادة 25 من هدا القانون لمدير إدارة العمالة المنزلية اتخاذ التدابير الإدارية ضد مكتب العمالة المنزلية في إحدى الحالات الاتية:
    أ – امتناع المكتب من مراجعة إدارة العمالة المنزلية بناء على طلبها ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك.
    ب- امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال 24 ساعة ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك على أن يخطر إدارة العمالة المنزلية به.
    ت- امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد أو تأخر عن ذلك دون عذر مقبول.
    ث- قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير.
    ج- قيام المكتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعقدة من قبل إدارة العمالة المنزلية.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الإدارية على أن يراعى فيها التدرج والتناسب مع حاجة المخالفة.
    المادة 25
    يلغى ترخيص استقدام العمالة المنزلية في إحدى الحالات الاتية:
    1- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط التراخيص.
    2- إذا تقاضى المرخص له من العامل المنزلي أي مقابل نظير
    استقدامه أو استخدامه .
    3- إذا ثبت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على
    بيانات كاذبة أو مزورة .
    4- انتهاء مدة التراخيص أو انهائه من قبل المرخص له وحل
    المكتب أو تصفيته.
    5- إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير.
    6- إذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية.
    ولوزير الداخلية وقف التراخيص بدلاً من إلغائه في أي من الحالات السابقة لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائياًء
    المادة 26
    يجوز التظليم من قرارات وقف أو إلغاء التراخيص أمام وزير الداخلية خلال شهر من تاريخ البلاغ المرخص له بالقرار ويتم إخطاره بقرار الوزير بقبول التظليم أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ صدوره.
    الفصل الثاني
    الجزاءات التي توقع على صاحب العمل
    المادة 27
    إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل المنزلي مبلغ عشرة دنانير كويتية عن كل شهر تأخير له عن عدم قبض الأجر في موعده.
    المادة 28
    إذا رفض صاحب العمل تعويض العامل المنزلي عن العمل الإضافي كان للعامل المنزلي التقدم بشكوى ضده إلى إدارة العمالة المنزلية التي لها بعد بحث الشكوى أن تلزم صاحب العمل بأداء تعويض
    عادل لا يقل عن ضعف الأجر المتفق عليه بالعقد.
    المادة 29
    كل من استقدم عاملاً منزلياً يقل عمره 21 سنهة للعمل لديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    المادة 30
    في حالة ثبوت أي شكاوى ضد صاحب العمل أمام إدارة العمالة المنزلية يتم وقف إصدار أي سمات دخول لصاحب العمل للمدة التي تخددها اللائحة التنفيذية.
    الباب الثامن
    المنازعات
    المادة 31
    المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الاجراءات التي تبينها اللائحة الصادرة بهذا الشأن وفي حال نعذر التسوية يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.
    المادة 32
    في حالة التواصل ألى تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي يلزم إفراغه في عقد مكتوب وتودع صورة منه بملف العامل المنزلي لدى مكتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية.
    المادة 33
    على مدير إدارة العمالة المنزلية استصدار أمر بتمديد إقامة للعامل المنزلي بصفته مؤقتة لحين الفصل في الشكوى بصفة نهائية واستلامه كافة مستحقاته.
    المادة 34
    عند الانتهاء من أي منازعات أو خلافات ما بين العامل المنزلي وصاحب العمل يجب على إدارة العمالة المنزلية إصدار شهادة براءة ذمة للعامل المنزلي تفيد بأنه ليس للعامل المنزلي أي حقوق أو مطالبات بمواجهة:
    1- صاحب العمل.
    2- مكتب الاستدام
    وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى كل من :

    • صاحب العمل
    • مكتب الاستقدام
    • العامل المنزلي أو من ينوب عنه.
      المادة 35
      جميع المنازعات التي لا يتم إلى تسوية لها يجوز لأطراف العقد التوجه بشأنها إلى المحكمة المدنية لنظرها أمام الدائرة العمالية على وجه الاستجعال.
      المادة 36
      جميع قضايا العمالة المنزلية التي يكون المدعي تكون معفاة من الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقاضي.
      المادة 37
      يحدد رئيس الدائرة العمالية جلسة لنظر النزاعات المحالية إليه على وجه السرعة خلال شهر على الأكثر وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى خلال أسبوعين على الأقل.
      المادة 38
      كل ما لم يرد ذكره هذا القانون بخصوص إجراءات التقاضي تسرى بشأنه الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقاوانين المعدله له.
      الباب السابع
      أحكام عامة
      المادة 39
      يقدم طلب الحصول على ترخيص لمباشرة نشاط استقدام العمالة العمالة المنزلية إلى إدارة العمالة المنزلية على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والبيانات ويصدر التراخيص بقرار من وكيل وزارة الداخلية ولا يجوز للمرخص له الحصول على أكثر من ترخيص واحد أو فتح فروع أخرى للمؤسسة أو المكتب المرخص له به.
      المادة 40
      الترخيص وفق أحكام هذا القانون شخصيا ولا يجوز توكيل الغير لإدارة هذا النشاط وينتهي الترخيص بوفاة المرخص له وللمرخص له تعيين مديراً للمكتب شرط أن يكون من أقاربه حتى الدرجة الثانية وأن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وذلك دون الإخلال بحق إدارة العمالة المنزلية في استدعء صاحب المكتب متى رأت ذلك ويجوز نقل التراخيص للغير في الحالتين التالتين:
      1- إذا تجاوز المرخص له سن 70 سنة ميلادية ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى الزوج أو الزوجة أو احد الأولاد.
      2- في حالة وفاة المرخص له ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى الزوج أو الزوجة أو الورثة أو أحدهم.
      ويشترط لنقل الترخيص في الحالتين السابقتين أن تتوافر في المنقول إليه كافة الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القانون.
      المادة 41
      يمنح الممثل القانوني لورثه المرخص له المتوفى مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصفية أعمال المكتب وصرف مبلغ الضمان في حالة عدم الرغبة في استمرار النشاط.
      المادة 42
      يمنح الترخيص الذي يستخرج لأول مرة لمدة سنة ويجوز تجديده بعد ذلك سنوياً بعد تقديم العقود المبرمة بين المكتب ونظيره لدى الدول المسقدم منها عمالة منزلية على أن تكون هذه العقود المبرمة بين المكتب ونظيره لدى الدول المستقدم منها عمالة منزلية على أن تكون هذه العقود مصدقا عليها من سفارة دولة الكويت إن وجدت ومعتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية.
      المادة 43
      تحدد رسوم الترخيص الذي يمنح وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
      المادة 44
      يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق تفتيش المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط استقدام العمالة المنزلية والإطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تظهر لهم أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
      المادة 45
      يقتصر نشاط استقدام العمالة المنزلية للمرخص له على استقدام العمالة المنزلية من الخارج للعمل داخل دولة الكويت فقط.
      المادة 46
      لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل خارج دولة الكويت وفي حال ثبوت ذلك دون موافقته يتم إعادته لبلده على نفقة صاحب العمل.
      المادة 47
      مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية لا يجوز مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية.
      المادة 48
      مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص صادر عن وزارة الداخلية وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى.
      المادة 49
      يتم استقبال العمالة المنزلية حديثة الوصول والتي لم يتم استلامهم خلال 24 ساعة من قبل أصحاب العمل ويعد لهذا الغرض سكن مؤقت نظير رسم نقدي يومي يحدد وفق الاشتراطات المحددة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
      المادة 50
      يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لهم وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام خلال مدة اقصاها ثلاث شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
      ويترتب على الاخالال بتطبيق هذا الحكم خلال تلك المدة إلغاء التراخيص.
      المادة 51
      عند هروب العامل المنزلي من مخدومه تقوم وزارة الداخلية بإبعاده إلى بلده بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه صاحب العمل من الآوى أو من مكتب الاستقدام إذا تعذر التواصل إلى الجهة الآوية وذلك خلال فترة الضمان.
      المادة 52
      يصدر وزير الداخلية اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
      المادة 53
      يلغى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1992 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين.
      المادة 54
      على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصة- تنفيذ هذا القانون.
      أمير الكويت
      صباح الأحمد الجابر الصباح
      صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1436 هـ.
      الموافق: 15 يوليو 2015 م.
      نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1246 تاريخ 26 يوليو (تموز) 2015م. ص. 2.

    المذكــرة الإيضاحيــة للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شـأن العمالة المنزليــة
    يهدف هذا القانون إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شئون العمالة المنزلية بالكويت، إذ أن قانون العمل في القطاع الأهلي لا ينطبق عليها رغم أنها تشكل نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية، كما أن النصوص التشريعية الحالية لا تكفل الحماية القانونية الكاملة لهذه الفئة، وأدى ذلك إلى تعرض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى ما اعتبرته انتهاكات لحقوق هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع البلدان المستقدم منها تلك العمالة، وبروز ظواهر سلبية كارتفاع معدلات الجرائم، وتحمل الدولة لأموال طائلة على صعيد إعادة العمالة المنزلية إلى بلدانها.
    يتكون القانون من (54) مادة، موزعة على تسعة أبواب عنيت بتنظيم شئون العمالة المنزلية، كشروط منح الترخيص للمكاتب، والتزامات أطراف العقد من أصحاب العمل وعمالة منزلية ومكاتب استقدام، والأجور وساعات العمل والإجازات وتشغيل الأحداث ثم الجزاءات وكيفية فض المنازعات وأخيرا أحكام عامة.
    ونص الباب الأول في المادة الأولى على تعريف العامل المنزلي وصاحب العمل والمكاتب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وهي مكاتب الاستقدام المرخص لها بجلب العمالة المنزلية من الخارج، وكذلك عرفت إدارة العمالة المنزلية بأنها إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية.
    وضم الباب الثاني المادتين (2، 3) حيث نظمت المادة الثانية شروط إصدار الرخص لمكاتب الاستقدام وتجديدها، كما حظرت المادة الثالثة استقدام العمالة دون ترخيص.
    وحدد الباب الثالث في المواد من ( 4 إلى 15 ) التزامات أطراف العقد وهي مكاتب الاستقدام وصاحب العمل والعامل المنزلي، وحظر على مكاتب الاستقدام تقاضي مبالغ من العمالة المنزلية مقابل تشغيلهم، أو الترويج لهم بطريقة فيها تمييز عرقي أو ديني، أو المساس بآدمية الإنسان.


    قانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان

    قانون رقم 67 لسنة 2015
    في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان

    • بعد الاطلاع على الدستور،
    • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1968 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها،
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم رقم (104) لسنة 1991 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حقوق الطفل،
    • وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1994 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
    • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة،
    • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
    • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
    • وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الطفل في المنازعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،
    • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها، بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار
      بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،
    • وعلى القانون رقم (35) لسنة 2013 بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة،
    • وعلى القانون رقم (84) لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان،
    • وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بشأن المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية الانسان (مبادئ باريس)،
    • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
      المادة 1
      في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية – حيثما وردت في هذا القانون- المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    • الديوان: الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
    • المجلس: مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
    • الرئيس: رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الانسان.
    • نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
    • اللجان: اللجان الدائمة المشكلة من قبل مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
    • الأمانة العامة: الأمانة العامة للديوان الوطني لحقوق الإنسان.
    • الاتفاقيات: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان المصدق عليها من دولة الكويت.
    • اللائحة: اللائحة الداخلية للديوان المتضمنة قواعد تنظيم أعماله ومهامه وشئون العاملين به.
      المادة 2
      ينشأ ديوان مستقل يسمى )الديوان الوطني لحقوق الإنسان( يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت، وذلك كله بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.
      ويكون للديوان الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
      المادة 3
      يتولى أعمال ومهام الديوان وإدارة كافة شئونه، مجلس إدارة يشكل من أحد عشر عضوا من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، كما يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والخارجية وإدارة الفتوى والتشريع يشتركون في المداولات بصفة استشارية ولا يحق لهم التصويت، ويكون الرئيس ونائب الرئيس أعضاء متفرغين وذلك مع مراعاة نص المادة (4) من القانون.
      ولأعضاء مجلس الديوان الحصانة المقررة لهم لممارستهم أعمالهم وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
      المادة 4
      يصدر بتعيين أعضاء المجلس، مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة على تسمية الرئيس ونائبه، ويشترط في العضو:
      1- أن يكون كويتي الجنسية.
      2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
      3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
      4- أن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
      5- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
      المادة 5
      تنتهي أو تسقط العضوية – بحسب الأحوال- في المجلس، إذا تحقق أي من الأسباب التالية:
      1- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليه في البنود (1)، (3)، (4) من المادة الرابعة من هذا القانون.
      2- إذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمسة متفرقة على مدار العام دون عذر مقبول رغم إنذاره كتابة بذلك في كل مرة.
      3- قبول الاستقالة.
      4- إذا استحال أداء العضو للمهام المكلف بها.
      5- إذا تعمد العضو مخالفة هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، أو اتخذ عملا يتعارض مع أهدافه.
      ويصدر بسقوط العضوية مرسوم أميري بناء على توصية المجلس، ويعين عضو بديل وذلك عن المدة المتبقية.
      المادة 6
      يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهداف الديوان، بالاختصاصات التالية:
      1- إبداء الرأي والتوصيات والمقترحات والتقارير إلى الجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وما يحال إليه من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
      2- إعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان في ضوء نصوص مواد الدستور وأحكام مواثيق حقوق الانسان الدولية والاقليمية المصدق عليها ومراجعة مدى اتساق مشروعات ومقترحات القوانين مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، وإصدار التوصيات بشأن إعداد تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة أو تعديلها.
      3- للديوان حق تلقي الشكاوي ورصد حالات انتهاكات حقوق -الانسان، ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها، وإرشاد مقدمي الشكوى إلى الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيالها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
      4- متابعة تطبيق مواد الدستور ذات الصلة بالحريات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان في الكويت، والتقدم بالاقتراحات اللازمة للجهات المعنية بشأن سلامة تطبيقها.
      5- إصدار تقارير سنوية عن تطور أوضاع حقوق الانسان في دولة الكويت، تعرض على مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
      6- التعاون مع الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها والمؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الانسان.
      7- المساهمة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية بموجب انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، والرد على ما يصدر من تقارير من المنظمات غير الحكومية والجهات الأجنبية.
      8- إعداد الدراسات والآليات التدريبية والتوعية في إطار نشر الثقافة العامة بمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الانسانية، ومناهضة التعذيب والتمييز العنصري، والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الانسان في المدارس والجامعات والأوساط المهنية.
      9- متابعة مراكز المؤسسات الاصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة، من خلال زيارات ميدانية دورية أو مفاجئة وإصدار تقارير عن أوضاعها.
      10- بحث ودراسة امكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي لم تصادق دولة الكويت عليها، ورفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية.
      11- المشاركة في المحافل والاجتماعات والمؤتمرات والندوات والدورات الدولية ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الانسان.
      12- متابعة انتهاكات حقوق الانسان لمواطني دولة الكويت في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
      13- عقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وتنظيم فعالياتها داخل دولة الكويت.
      14- إصدار النشرات والمجالات والمطبوعات المتصلة بأهداف الديوان واختصاصاته.
      15- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للديوان.
      المادة 7
      تلتزم كافة الجهات الحكومية بمختلف أنواعها وكذلك الجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان في أداء مهامه واختصاصاته وتيسير سبل حصوله على ما يحتاجه من البيانات أو المعلومات أو المستندات ذات الصلة بمجال عمله والرد على مكاتبات الديوان، وفي حال عدم الرد أو التقاعس تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
      وللمجلس دعوة أي من ممثلي الجهات الحكومية أو غير الحكومية لحضور اجتماعاته.
      المادة 8
      يجتمع المجلس اجتماعا عاديا بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوة المجلس إلى الانعقاد في الحالات الاستثنائية إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء.
      وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
      المادة 9
      يشكل المجلس لجانا دائمة لممارسة اختصاصاته وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ قراراته، وذلك على النحو التالي:
      1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
      2- لجنة حقوق الأسرة.
      3- لجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر.
      4- لجنة الشكاوي والتظلمات.
      وللمجلس إنشاء لجان أخرى بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.
      ويتولى رئاسة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بخبراته لدى بحثها أي من الموضوعات المنوطة بها دون أن يكون له حق التصويت.
      المادة 10
      الرئيس هو الممثل القانوني للديوان أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، ويختص بما يلي:
      1- تحديد الموضوعات التي تعرض على المجلس.
      2- رئاسة وإدارة جلسات المجلس خلال انعقادها، وطرح القرارات للتصويت عليها.
      3- دعوة أي لجنة بالديوان للانعقاد، كما يتولى رئاسة جلسات اللجان التي يدعو إلى اجتماعاتها.
      4- ترشيح من يمثل الديوان في المحافل والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع فيه. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه.
      المادة 11
      يكون للديوان أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بقرار من المجلس، ويختص بتنفيذ قرارات المجلس واللجان والتنسيق فيما بينها، والإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية وفقا للائحة الداخلية، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين، وذلك للقيام بالأعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الأعمال اللازمة لحسن سير العمل باللجان.
      ويحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
      المادة 12
      تكون للديوان ميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة تشمل إيراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية وانتهاء السنة المالية للدولة، وتستثنى السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
      المادة 13
      يصدر المجلس خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة داخلية لتنظيم العمل به، تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسئوليات أعضاء المجلس وقواعد لتنظيم الشئون الإدارية والمالية واللجان والعاملين فيه، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (5) و (38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.
      المادة 14
      على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
      أمير الكويت
      صباح الأحمد الجابر الصباح
      صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1436 هـ.
      الموافق: 15 يوليو 2015 م.
      نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1246 تاريخ 26 يوليو (تموز) 2015م. أ2.

    المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان
    انطلاقا من قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، فقد حرص المشرع الدستوري بدولة الكويت على حماية وتعزيز الحقوق والحريات الإنسانية، من واقع ما جادت به شريعتنا الغراء من مبادئ إنسانية، وكرسته الأمم المتحدة في ميثاقها الأممي، ورسخه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
    وعلى هذا الأساس، جاءت أحكام الدستور، متزينة بعباءة تتسق وتتناسب قياساتها تماما مع منحى المجتمع الدولي ومعاييره التعاهدية التي قننها من أجل حماية وتعزيز حقوق وحريات الإنسان.
    ولقد رسمت المادة (29) من الدستور في إيجاز، صورة للحريات الإنسانية والاجتماعية التي يجب تسيدها كافة أرجاء الدولة، حيث تقضي بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، ولعل استخدام كلمة “الناس” في صياغة نص المادة، إنمــا مرجعـــه مبتغى حقوقي أراد من خلاله المشرع الدستوري التأكيد، في وضوح لا لبس فيه، على أن الحماية الدستورية الحقوقية، ليست قاصرة على المواطنين فحسب، بل تمتد أيضا لتشمل في مظلة حمايتها جميع الناس أيا ما كانوا مواطنين أو مقيمين، معلنة أن الكل في المجتمع الكويتي وأمام القانون سواء.
    وسعيا من دولة الكويت لتفعيل أحكامها الدستورية، ورعاية الكرامة الإنسانية فيها، وتعزيز اندماجها وتواصلها مع المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته المختلفة، فقد انضمــــت إلى مجموعـــة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحمايــة وتعزيز حقوق وحريات الإنسان، والتي تمثل في مجملها ما جادت به قريحة المجتمع الدولـــي والإقليمـــي مـــن قواعـــد تعاهديــــه حقوقيــــة وإنسانيــــة، فصادقــت مثالا لا حصرا على الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييــز ضـــد المـــرأة، واتفاقيـــة مناهضــة التعذيــب وغيـــره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولـي الخــاص بالحقـوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياسيـة، والبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها، بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى التصديق على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
    وضمانا لحقوق وحريات الإنسان داخل دولة الكويت، ولضرورة تنفيذ دولة الكويت لما تعهدت به طوعيا في سياق المراجعة الدورية الدولية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان داخل دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي (مايو – 2010) من التزام بإنشاء كيان حقوقي وطني مستقل وفقا لمبادئ باريس يدعم جهود حماية حقوق وحريــات الإنسان ويعزز من آليات التعاون الوطني من أجل تحقيق متطلبات هذه الحماية، وفقا للمعايير الدولية التي أقرها المجتمع الدولي وتغيها من منطلق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134، الصادر بشأن المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما تعرف دوليا بمبادئ باريس.
    واقتضاء لضرورة وأهمية إنشاء كيان حقوقي وطني مستقل، يمكن من خلاله توحيد وتنسيق ودمج كافة الجهود الوطنية الراعية لحقوق الإنسان وحرياته العامة، في منظومة عمل متكاملة، تتوافق وتتسق مع التطور القانوني والاجتماعي الحاصل على المستويين المحلي والدولي.
    ورغبة في تحقيق هذه المساعي، وتقنين مبادئها، ووضعها موضع التطبيق الفعلي والحقيقي، فقد جاء مشروع القانون المعروض لإنشاء (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) وهو ما يتسم بوصف وطبيعة قانونية خاصة، ففي حين يعد الديوان بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الإنسان، إلا أنه ليس بجهة إدارية أو حكومية وفقا للمفهوم القانوني السائد، كما أنه ليس أيضا من قبيل منظمات المجتمع المدني، لذا يمكن القول بأن الوصف القانوني الأمثل لديوان حقوق الإنسان، هو اعتباره جهازا وطنيا دائما يعنى بحقوق وحريات الإنسان، تدعم وتكمل وتنسق نظم وجهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
    وقد تضمنت ديباجــة مشروع القانون، تعدادا للمرجعيات الدستورية والقانونية والدولية، التي تأسست عليها أحكام ونصوص القانون، حيث أشارت إلى الدستور باعتباره مصدرا أساسيا لأحكامه وأعقبه عرض القوانين والمراسيم الوطنية الصادرة بشأن التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية والأساسية المعنية بحقوق الإنسان.
    كما تناولت ديباجة مشروع القانون الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134، الصادر باعتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يعرف دوليا بمبادئ باريس.
    وقد بينت المادة (1) تعاريف المصطلحات المستخدمة في سياق نصوصه، من خلال إيضاح المعنى المقصود قرين كل منها، ومن ذلك (مصطلح “الديوان”، ومصطلح “المجلس”، ومصطلح “الرئيس”، ومصطلح “نائب الرئيس” ومصطلح “اللجان”، ومصطلح “الأمانــة”العامة”، ومصطلــح “الاتفاقيــات”، ومصطلــح “اللائحة”).
    وتضمنت المادة (2) إنشاء الديوان وأن يشرف عليه مجلس الوزراء وأنه يهدف إلى تعزيز وحماية الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وطنيا، وذلك كله بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.
    كما تناولت الفقرة الثانية من ذات المادة، النص على منح الديوان الشخصية الاعتبارية والاستقلالية في ممارسته لمهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها.
    وتناولت المادة (3) بيان تعداد وتعددية أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتألف المجلس من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، كما يضم ممثلين عن وزارات (العدل والداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والخارجية وإدارة الفتوى والتشريع) يشتركون في المداولات بصفة استشارية ولا يحق لهم التصويت ويكون الرئيس ونائب الرئيس أعضاء متفرغين مع مراعاة المادة ( 4 ) من مشروع القانون.
    ولعــل نص المادة المشـــار إليها جاء متوائما مع نص الفقرة (1) من الجزء المعنون “التكوين وضمانات الاستقلال والتعددية” من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، والتي تنص على وجوب أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، وفقا لإجراءات تتيح توفير الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعدي للقوى الاجتماعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
    وينصرف مدلول الفقرة الأخيرة من المادة (3) إلى تمتع أعضاء مجلس الإدارة، في ممارستهم لأعمالهم، بالحصانة المقررة لأعضاء الكيانات الوطنية المستقلة وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
    وبذلك يتسق مضمون حكم المادة، مع نص الفقرة رقم (3) من الجزء المعنون “التكوين وضمانات الاستقلالية والتعددية” من المبادئ المتعلقة بمركــز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، والتي تنص على أن “من أجل كفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي لن تكون المؤسسة مستقلة حقا بغيره، ينبغي أن يكون تعيينهم بقرار رسمي يحدد المدة المعينة لولايتهم، وتكون الولاية قابلة للتجديد شريطة كفالة التعددية في عضوية المؤسسة”.
    وحددت المادة (4) من القانون، آلية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، من خلال إصدار مرســوم بذلك يســري لمــدة أربــع سنـوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة على تسمية الرئيس ونائب، كما بينت المادة الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يرشح أو يعين في عضوية مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
    وقد تساندت صياغة هذه المادة، إلى الاشتراطات والقواعد العامة المقررة والمطلوب توافرها فيمن يؤدون خدمة عامة، وذلك بهدف الاستيثاق من حسن سير وسلوك وكفاءة وخبرة المعينين في عضوية مجلس إدارة الديوان.
    وتناولت المادة (5) بيان الأحوال التي تنتهي أو تسقط فيها العضوية في مجلس إدارة الديوان، حيث تؤسس أسباب سقوط العضوية في المجلس، على وقوع عارض أو طارئ اعترى هذه العضوية، بما من شأنه قطع مدتها ومن ثم سقوطها، بمعنى أنه لولا حدوث هذا العارض لما انتهت العضوية في المجلس إلا بانتهاء مدتها الأصلية.
    وتأسيســا عـلى ما سيجري اتباعه من قواعد بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان، فإنه يتعين في انتهاء أو سقوط العضوية أن يصدر باعتمادها هي أيضا مرسوم، بعد التوصية بذلك من الديوان، على أن يعين عضوا بديلا خلفا لسلفه الذي سقطت عضويته عنه، وذلك عن المدة المتبقية.
    كما تسقط العضوية إذا تخلف عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات الديوان لثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات متفرقة على مدار العام، دون عذر مقبول، رغم إنذاره كتابة بذلك.
    وتضمنت المادة (6) تعدادا وافيا لنحو أربعة عشر اختصاصا من الاختصاصات القانونية والمهام والأنشطة الواقعية، التي يقترح اضطلاع الديوان بها، حيث وضع في الاعتبار مجموعة من الأطر الحقوقية والإنسانية، أولها يتعلق بالالتزامات الدولية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية، وثانيها يشمل الاختصاصات والمسئوليات الوارد النص عليها في متن الفقرة رقم (3) من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، ومــن ثـــم يمكـن القول بأن الاختصاصات والمسئوليات التي جرى تبنيها في سياق حكم المادة (6) إنما اتسعت لتتضمن كافة المسئوليات والاختصاصات التي تتسق مع مبادئ باريس، وامتدت لتشمل أيضا العديد من المهام والاختصاصات الأخرى التي تتوافق مع نصوص الدستور ولذلك تلبى إجمالا متطلبات تنفيذ وتفعيل أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التي صادقت دولة الكويت عليها. كما أنها جاءت متوائمة، بشكل كبير، مع ما ورد في الجزء المعنون “وسائل التشغيل” مـن المبادئ المتعلقـــة بمركـــز المؤسسـات الوطنية (مبادئ باريس)، والتي من بينها: النظـــــر بحرية في جميـــــع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص الديوان، ومخاطبة الرأي العام بآرائها وتوصياتها، والتواصل والتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
    ومــن منطلـق الأهمية البالغة لأطر التعاون والتنسيق فيما بين مختلف الجهات الوطنية، أتى مضمون حكم المادة (7) ليتناول النص على التزام كافة الجهات الحكومية بمختلف أنواعها ولذلك الجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان من خلال دعمه بما يحتاجه من معلومات أو بيانات أو مستندات ذات صلة بمجال عمله والرد علـــى مكاتبـــات الديوان، وفي حال عدم الرد أو التقاعس تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث يعد الديوان في طبيعته القانونية الخاصة بمثابة آلية تنسيقيه وبيئية مستقلة للجهود والمساعي الوطنية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق وحريات الإنسان.
    ولقد جاء حكم المادة (7) متسقا مع ما ورد في الجزء المعنون “وسائل التشغيل” من المبـــادئ المتعلقة بمركز المؤسســــات الوطنية (مبادئ باريس)، والتي من بينها: الحق في الحصول على أية معلومات أو وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها، والحق في إجراء مشاورات مع الهيئات الأخرى المسئولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحق في إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية المكرسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
    وتناولت المادة (8) قواعد انعقاد جلسات مجلس إدارة الديوان، حيث تحدد المادة آلية ودورية انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، وذلك بالنص على أن اجتماعاته سيجرى انعقادها بصفة عادية مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما عالجت المادة ذاتها أحـوال الانعقاد الاســـــتثنائي لاجتماعات مجلــــــس الإدارة، وذلك من خلال النص على وجوب دعوة المجلس إلى الانعقاد الاستثنائي متى طلب ذلك خمسة من أعضائه، كما تنظم المادة نفسها آلية التصويت على قرارات المجلس، وذلك من خلال التأكيد على أن قرارات مجلس الإدارة يجب في إصدارها موافقة أغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين، وأنه يرجح الجانب الذي منه الرئيس إذا ما تساوت الأصوات المتقابلة.
    ويواكب حكم المادة/ ما ورد في الجزء المعنون “وسائل التشغيل” من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، وذلك فيما يتعلق بأنه ينبغي للمؤسسة الوطنية أن تعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقا للأصول المقررة.
    وتقديرا لأهمية تقنيــن قــواعـد توزيع وتقاسم الاختصاصات والمهام داخل مجلس إدارة الديوان، ومن ثم الوصول إلى معدلات الأداء الوظيفي المثلى، جاءت المادة (9) لتتناول في متن حكمها النص على تشكيل لجان دائمة في مجلس الإدارة، ويرأس كل منها أحد أعضاء مجلس الإدارة، تكون مهمتها ممارسة اختصاصاته وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ قراراته، وقد روعي في ذلك، التصنيفات الدولية للآليات التعاهدية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال اللجان التخصصية التالية: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة حقوق الأسرة، ولجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لجنة الشكاوي والتظلمات.
    وتحقيقا لمتطلبات المرونة التشريعية واقعيا، ذيل نص المادة المشار إليها، بحكم يتيح لمجلس إدارة الديوان، وفقا لمقتضيات الحال، إنشاء أو تشكيل ما يلزم من لجان أخرى، بحيث يمكن للقانون مسايرة مستجدات وتطورات الواقع القانوني والدولي في مجال حماية الحقوق الإنسانية والحريات العامة.
    وبذلك يكون حكم المادة قد جاء متوائما مع الفقرة (هـ) من الجـزء المعنون “وسائل التشغيل” من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسـسات الوطنية (مبادئ باريس)، والتي تنص على أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها أن تنشئ أفرقة عاملة من بين أعضائها حسب الاقتضاء، وأن تنشئ فروعا محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها.
    وعددت المادة (10) الاختصاصات والمسئوليات العامة لرئيس مجلس الإدارة، مع ترك تفصيلاتها إلى اللائحة الداخلية للديوان، بحيث يتولى رئيس المجلس القيام بتحديد الموضوعات التي تعرض على المجلس، ورئاسة وإدارة جلسات المجلس خلال انعقادها، وطرح القرارات للتصويت عليها، ودعوة أية لجنة بالديوان للانعقاد، كمـــا يتولى رئاسة جلسات اللجان التي يدعو إلى اجتماعاتها، واختيار من يمثل الديوان في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حقه في تفويض بعض اختصاصاته لنائبه، على أن يقوم نائب الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع فيه.
    ولا شك في أن عملية إنشاء أي كيان وطني، تقتضي أن يصاحبها حتما وجود جهاز إداري وتنفيذي متخصص، يعاون هذا الكيان في إنجاز مهامه واختصاصاته، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على الديوان الوطني لحقوق الإنسان وكذلك مجلس إدارته، لذا خصصت المادة (11) لتتناول بيان آلية تعيين الأمين العام والخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين للقيام بالأعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الأعمال اللازمة لحسن سير العمل باللجان.
    وقررت المادة (12) أن للديوان ميزانية ملحقة بميزانية الدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وأن السنة المالية للديوان تبدأ وتنتهي مع بداية وانتهاء السنة المالية للدولة، مع استثناء السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
    وقــــررت المادة (13) أن لمجلــس الإدارة، خـلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أن يصدر لائحة لتنظيم العمل به تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسئوليات أعضاء المجلس وقواعد تنظيم الشئون الإدارية والمالية للديوان واللجان والعاملين فيه، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.


    قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

    قانون رقم 2 لسنة 2016
    في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

    • بعد الاطلاع على الدستور،
    • وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،
    • وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة 1959،
    • وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
    • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،
    • وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار انون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة،
    • وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
    • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
    • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
    • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،
    • وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
    • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية،
    • وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والقوانين المعدلة له،
    • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين،
    • وعلى القانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
    • وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن الهيئة العامة للرياضة،
      وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
      الباب الأول
      الأحكام العامة
      المادة 1
      لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
    • الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
    • الوزير المختص: وزير العدل.
    • الرئيس: رئيس الهيئة.
    • المجلس: مجلس الأمناء.
    • الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
    • الكسب غير المشروع: كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ – بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة – على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة.
    • الموظف العام: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (43) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
    • الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.
    • البلاغ: هو الإعلام أو الإخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة أو تستر على جريمة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية جسيمة، يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي البلاغات.
    • المبلغ: هو الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.
      المادة 2
      تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
      1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير.
      2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
      3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والموثقين وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
      4- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
      5- رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.
      6- رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين.
      7- القياديين وهم:
    • شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام )الدرجة الممتازة / وكيل وزارة / وكيل مساعد(.
    • أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.
    • من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.
    • مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى.
    • ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والدبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة.
      وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون.
      8- رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء والأمين العام والأمناء المساعدين والمدراء والموظفين الفنيين بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.
      9- رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة.
      10- ممثلي الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25 % من رأس المال.
      11- أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
      الباب الثاني
      الهيئة العامة لمكافحة الفساد
      الفصل الأول
      أهداف واختصاصات الهيئة
      المادة 3
      تنشأ هيئة عامة تسمّى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون.
      المادة 4
      تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
      1) ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
      2) تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم (47) لسنة 2006 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم الموافقة عليها.
      3) العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون.
      4) حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.
      5) حماية المبل غين عن الفساد.
      6) تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
      7) تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
      المادة 5
      تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
      1- وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
      2- تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
      3- تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها.
      4- حماية المبل غين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
      5- إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين انها قد أُبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
      6- متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.
      7- دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
      8- التنسيق مع وزارة الخارجية في التعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والعربية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
      9- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
      10- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
      11- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
      12- طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها.
      13- إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
      14- الطلب من الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة.
      15- إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات.
      16- أي مهام أو اختصاصات أخرى تتفق مع الغرض من إنشاء الهيئة وتناط بها.
      الفصل الثاني
      مجلس الأمناء
      المادة 6
      يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمّى (مجلس الأمناء) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
      المادة 7
      يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
      1) أن يكون كويتي الجنسية.
      2) ألا يقل عمره عن أربعين عاما.
      3) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
      4) أن يكون حسن السمعة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
      ويجب أن يكون متفرغا للعمل كعضو بمجلس الأمناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا إذا خالف ذلك ولا يجوز إعادة ت رشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، وعلى الوزير المختص اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل وفقا لأحكام هذا القانون.
      المادة 8
      يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء وذلك بناءا على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
      المادة 9
      مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
      وللوزير المختص، بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.
      وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يتم تعيين بديل له، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
      المادة 10
      يختص مجلس الأمناء بما يلي:
      1- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
      2- إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في
      شأن الخدمة المدنية.
      3- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
      4- تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله.
      5- إقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
      6- إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
      7- رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
      8- نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
      9- أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من أعضاء المجلس.
      المادة 11
      يؤدي رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم أمام حضرة صاحب السمو الأمير اليمين التالية:
      (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).
      الفصل الثالث
      الجهاز التنفيذي
      المادة 12
      يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:
      1- يتولى الرئيس الإشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير وذلك دون إخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحك ومة الكويت.
      2- يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونوا مس ؤولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.
      3- تختار الهيئة موظفيها من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية ولا يجوز أن يكون بين أحدهم وبين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
      4- للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
      المادة 13
      تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.
      المادة 14
      يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون ضبط المخالفات وتحرير المحاضر تمهيدا لإحالتها إلى الجهة المختصة.
      المادة 15
      يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة افشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
      المادة 16
      يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية:
      1- القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما أو توكيل غيره في ذلك.
      2- ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص.
      3- المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.
      4- تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
      المادة 17
      تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين.
      الفصل الرابع
      الشؤون المالية
      المادة 18
      يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي.
      وتضع الهيئة مشروع ميزانيتها وترسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية، فإذا حدث خلاف أو اعترضت وزارة المالية على تقديرات الهيئة ولم توافق الهيئة على هذه الاعتراضات يعرض وزير المالية الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
      المادة 19
      لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الهيئة ولمجلس الأمناء ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.
      الفصل الخامس
      مشاركة المجتمع
      المادة 20
      مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وتباشر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة التحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت إلى علمها بأي طريقة.
      المادة 21
      تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وعلى الأخص ما يلي:
      1) التعاون مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة.
      2) التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة.
      الباب الثالث
      جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق
      الفصل الأول
      جرائم الفساد
      المادة 22
      تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية:
      1- جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
      2- جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
      3- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
      4- جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
      5- الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
      6- جريمة الكسب الغير مشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
      7- جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
      8- جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية.
      9- جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.
      10- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.
      11- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
      12- أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.
      الفصل الثاني
      إجراءات الضبط والتحقيق
      المادة 23
      تقوم الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.
      المادة 24
      مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
      المادة 25
      مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله بشأنها.
      المادة 26
      لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من الأفعال الآتية:-
      1) الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
      2) إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.
      المادة 27
      مع مراعاة أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
      المادة 28
      تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
      وإذا كان من نسب إليه جريمة الفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون إجراء خاصا للتحقيق معه أو ملاحقته قضائيا يتّبع في شأنه هذا الإجراء.
      المادة 29
      تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك إقرارات الذمة المالية من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها إلا وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية.
      الباب الرابع
      الكشف عن الذمة المالية
      الفصل الأول
      الخاضعون وإقرارات الذمة المالية
      المادة 30
      تلتزم الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بتقديم إقرارات الذمة المالية وفقا لأحكام هذا الباب.
      المادة 31
      تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية، وأسلوب فحص عناصرها، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقا للمناصب والمستويات الوظيفية
      للخاضعين، وللهيئة أن تستعين برجال القضاء والنيابة العامة لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
      كما تنظم اللائحة التنفيذية تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار.
      الفصل الثاني
      تقديم الإقرار وفحصه وسريته
      المادة 32
      على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية وفقا للمواعيد التالية:
      1- الإقرار الأول:
      أ- خلال ستة أشهر لمن هو في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
      ب- خلال ستين يوما من تاريخ توليه منصبه.
      2- تحديث الإقرار: خلال ستين يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه.
      3- الإقرار النهائي: خلال تسعين يوما من تاريخ تركه لمنصبه.
      المادة 33
      تتولى الهيئة استلام الإقرارات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
      وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها.
      على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرضها على لجنة فحص مشكلة من ثلاثة قضاة ينتدبهم لهذا الشأن، فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غير مشروع أحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه.
      المادة 34
      للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق التي ترى لزومها.
      وللنائب العام أو من يقوم مقامه، بناء على طلب الهيئة أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الخزائن لدى البنوك والمؤسسات المالية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
      المادة 35
      تعد لجان الفحص تقريرا عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله.
      ويحال هذا التقرير للهيئة لترسله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه.
      وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.
      المادة 36
      مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق، إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع، أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية.
      ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ صدوره، وتفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الإجراء أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم، ويجوز للنائب العام العدول عن الإجراء أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.
      وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
      الباب الخامس
      حماية المبلغ
      الفصل الأول
      إجراءات البلاغ
      المادة 37
      الابلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص، وحرية المبل غ وأمنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب الابلاغ عن هذه الجرائم.
      المادة 38
      يشترط في البلاغ، في حكم هذا القانون، أن يكون المبلغ لدية دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها.
      المادة 39
      تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبل غ بالسرية الكاملة.
      الفصل الثاني
      برنامج الحماية
      المادة 40
      يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.
      المادة 41
      تشمل حماية المبلغ ما يلي:
      1- توفير الحماية الشخصية للمبلغ: وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.
      2- توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبل غ: وذلك بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة.
      3- توفير الحماية القانونية للمبل غ: وذلك بعدم الرجوع عليه جزائيا أو مدنيا أو تأديبيا متى استكمل البلاغ الشرط المبين في المادة (38) من هذا القانون.
      وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية الأخرى وأنواعها.
      المادة 42
      تحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية والمعنوية والإدارية له وبما يضمن سلامته.
      المادة 43
      تلتزم الدولة بتعويض المبلغ أو ورثته عما يلحق به من أضرار مادية أو معنوية نتيجة تقديمه البلاغ مستوفيا الشروط المبينة في المادة (38) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبل غ وشروط المنح.
      الباب السادس
      العقوبات
      المادة 44
      يُعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو الجهات المختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء في التحقيق إذا مكن الجاني – في أثناء التحقيق – السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
      المادة 45
      يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (15 و16 و26 و29) من هذا القانون.
      ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة (20) من هذا القانون. ولا يجري حكم هذه الفقرة على الزوج أو الأصول أو الفروع.
      المادة 46
      إذا تأخر أحد المذكورين في المادة (30) من هذا القانون عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (32) يعاقب بالعقوبات التالية:
      1) الإقرار الأول: غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
      2) تحديث الإقرار: غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
      3) الإقرار النهائي: غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
      وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية.
      المادة 47
      إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره بتقديمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
      المادة 48
      كل من ارتكب جريمة الكسب غير المشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء كان في ذمته أو في ذمة زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه.
      ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
      المادة 49
      كل حكم بالإدانة في الجريمة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته أو اسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره.
      المادة 50
      كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين (47 و48) استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة في المادة (48) من هذا القانون.
      المادة 51
      كل من قام بالكشف عن هوية المبل غ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
      المادة 52
      كل مسؤول يثبت أنه قام باتخاذ إجراء إداري ضد المبل غ بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالجزاء التأديبي، ويعتبر الإجراء الإداري المتخذ ضد المبل غ كأن لم يكن.
      المادة 53
      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المبل غ عن جرائم فساد إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشا أو تدليسا أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.
      الباب السابع
      أحكام ختامية
      المادة 54
      لا تسقط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المذكورة في المادة (22) من هذا القانون، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.
      المادة 55
      للمحكمة أن تُدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذا في ماله بقدر ما استفاد.
      المادة 56
      لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
      المادة 57
      تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، خلال شهرين من صدور هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.
      المادة 58
      يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
      المادة 59
      على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
      أمير الكويت
      صباح الأحمد الجابر الصباح
      صدر بقصر السيف في: 14 ربيع الآخر 1437 ه.
      الموافق: 24 يناير 2016 م.
      نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 1273 تاريخ 1 فبراير (شباط) 2016م. ص. 38.

    المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
    صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 24 لسنة 2015 بجلسة 2015/12/20 والقاضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ونظرا لما كشف عنه التطبيق من ضرورة الحاجة إلى وجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وكان الثابت أن المحكمة الدستورية لم تتعرض لأي أوجه الطعن بعدم الدستورية في الأحكام الموضوعية للمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 المقضي بعدم دستوريته وجاء الحكم مقصورا على سند من عدم توافر حالة الضرورة الموجبة لإصداره فقط، فقد أعدت وزارة العدل مشروع قانون يتضمن في الغالب الأعم منه ذات أحكام المرسوم بقانون المقضي بعدم دستوريته لعيب إجرائي.
    وقد تضمن هذا القانون إنشاء هيئة عامة مستقلة باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد تكون مهمتها مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره ومعالجة أسبابه.
    ويتكون القانون المرفق من سبعة أبواب، تناول الباب الأول الأحكام العامة استهلها ببيان معاني المصطلحات الواردة في القانون وتحديد الأشخاص الخاضعين لأحكامه، كما عرض الباب الثاني لإنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها ومهام وصلاحيات مجلس الأمناء الذي يتولى إدارتها وكيفية تشكيله وكذلك للجهاز التنفيذي الذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بعملها، كما تناول هذا الباب تنظيم الشؤون المالية للهيئة وكيفية مشاركة المجتمع لتحقيق أفضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد.
    وبين الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والجهات المختصة بكل مرحلة منها.
    ونظم الباب الرابع الكشف عن الذمة المالية وحدد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا الباب وبين المقصود بالذمة المالية المطلوب الكشف عنها وشكل ومضمون إقرار الذمة المالية وتقديمه وسريته ولجان الفحص وكيفية التصرف حياله.
    كما عرض الباب الخامس لأحكام حماية المبلّغ وبين المقصود من البلاغ وشروطه وآلية تقديمه وحماية المبلّغ وإجراءات هذه الحماية وأنواعها واختتمها بضمان الدولة تعويضه أو ورثته عن أية أضرار مادية أو معنوية تلحقه نتيجة لتقديمه البلاغ وبين الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلّغ.
    وفصّل الباب السادس من القانون العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية مبينا الأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة وحدد حالات الاعفاء من العقاب وشروطه.
    وقد تضمن الباب السابع الأحكام الختامية التي تتعلق بعدم سقوط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد وحق المحكمة في أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد أو المصادرة نافذا في ماله بقدر ما استفاد، كما نص على أن العقوبات الواردة في هذا القانون لا تمنع من توقيع أية عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب، ويكون العمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره.


    قانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني

    قانون رقم 8 لسنة 2016
    بتنظيم الإعلام الإلكتروني
    بعد الاطلاع على الدستور،
    وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
    وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
    وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
    وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
    وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
    وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
    وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
    وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،
    وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
    وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشان الإعلام المرئي والمسموع،
    وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية،
    وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 والقوانين المعدلة له،
    وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
    وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98لسنة 2015،
    وعلى القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
    وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
    المادة 1
    في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    الوزير: وزير الإعلام.
    الوزارة: وزارة الإعلام.
    الإعلام الإلكتروني: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت(أو أي شبكة اتصالات أخرى.
    النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الإعلام الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية أياً كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، وذلك بقصد التداول العام.
    النطاق الإلكتروني: هو النطاق (الدومين) المسجل على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى ومن خلاله يتم الدخول أو الاستدلال على المواقع الإلكترونية.
    الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني الذي يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.
    المحتوى الإلكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر والذي يتم تطويره أو إنتاجه أو تحديثه أو تداوله بوسائل إلكترونية، أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلى إلكتروني، والذي ينشر ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.
    الصحيفة الإلكترونية: موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم من خلالها المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
    الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج لأعمال أو خدمات أو منتجات أو لأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصال أخرى.
    صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ثبتت نسبة الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إليه.
    المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ويكون مسؤولاً أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
    الحجب: منع النفاذ للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
    المادة 2
    يعتبر الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.
    المادة 3
    تتولى الدولة رعاية المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد لنعلام الإلكتروني وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    المادة 4
    ينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة سجل خاص بالمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون يوضع فيه اسم المرخص له، والمدير المسؤول، والعاملين فيه، والغرض منه.
    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إجراء استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها.
    المادة 5
    يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:

    1. دور النشر الإلكتروني.
    2. وكالات الأنباء الإلكترونية.
    3. الصحافة الإلكترونية.
    4. الخدمات الإخبارية.
    5. المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.
    6. المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
      ولا تسري أحكام هذا القانون على النطاق او الموقع او الوسيلة او الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة.
      المادة 6
      مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، على من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص من الوزارة، وتكون مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
      المادة 7
      يكفي بالنسبة للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون، إخطار الوزارة عن إنشاء الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وتحديد المدير المسؤول خلال ستين يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل ستين يوماً من إنشاء الموقع أو الوسيلة، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
      المادة 8
      يقدم طلب الحصول على الترخيص الى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
    7. ان يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عاما، كامل الأهلية.
    8. ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
      3.ان يحدد اسم الموقع او الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، ويشترط الا يكون مخالفاً للنظام العام او الآداب العامة او مطابقاً او مماثلاً لاسم موقع آخر.
    9. ان يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.
      ويجوز للأشخاص الاعتبارية الكويتية طلب الترخيص بمزاولة احد الأنشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، مع مراعاة ان يكون جميع رأس المال كويتياً بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الأنشطة الواردة في البنود 1 و2 و3 و4 و5 من ذات المادة.
      أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة – المرخص لها من الوزارة – الراغبة في إنشاء موقع او وسيلة إعلامية إلكترونية لها يكتفي بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.
      المادة 9
      عى طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول يكون ممثلاً له امام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى او الغير عن الموقع او الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، ويكون مسؤولاً عن المحتوى المنشور فيهما، سواء كان صادراً منه او من الغير، ويشترط في المدير المسؤول ما يلي:
    10. أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن (21) عاماً، كامل الأهلية.
    11. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الأقل.
    12. ان يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    13. الا يكون مديراً لموقع او وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة.
      وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً او شركة من شركات الشخص الواحد فيجوز ان يكون هو المدير المسئول عن الموقع او الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.
      المادة 10
      في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال مدة ستة أشهر.
      ويكون المرخص له مسؤولاً عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إلى حين تعيين البديل، خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
      المادة 11
      يصدر الوزير قراراً في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفي اً للشروط المقررة قانوناً، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار أعتبر الطلب مرفوضاً، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، أعتبر التظلم مرفوضاً.
      المادة 12
      يجب على طالب الترخيص بموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أن يودع خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمائة دينار.
      ويجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضماناً مصرفياً موجهاً إلى الوزارة مطلقاً من أي قيد أو شرط.
      وللوزارة الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي ما يلزم به أو يستحق على المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون.
      وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال ستين ي وماً من تاريخ إخطاره بذلك.
      المادة 13
      يجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة أشهر أخرى بناء على طلب المرخص له.
      المادة 14
      يقع باطلاً كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.
      ولورثة المرخص له خلال سنة من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً.
      المادة 15
      تبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية.
      وعلى المرخص له إخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات الخاصة بترخيص الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو بالمدير المسؤول أو العاملين فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.
      المادة 16
      مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي آخر يلغي الترخيص في الأحوال الآتية:
      1- إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الاسباب المقررة قانوناً.
      2- اذا فقد المرخص له أياً من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون.
      3- اذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
      4- اذا قام المرخص له بتأجير الترخيص.
      5- اذا قام المرخص له ببيع الترخيص او التنازل عنه دون موافقة الوزارة.
      6- اذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المدة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
      7- اذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه.
      8- اذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو اذا لم يقم الورثة بنقل الترخيص خلال المدة المحددة بالمادة (14).
      وفي غير الحالات السابقة لا يجوز الغاء الترخيص إلا بحكم قضائي واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.
      المادة 17
      يكون المدير المس ؤول عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية مسؤولاً عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانوناً ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية أو ذوي الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والأسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
      المادة 18
      يحظر على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أياً من المحظورات المبينة بالمواد19) ،20، (21 من القانون رقم (3) لسنة 2006 والمادة (11) من القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليهما، وتوقع العقوبات المقررة في هذين القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات.
      المادة 19
      مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، توقع المحكمة المختصة على كل من يمارس أياً من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو يخالف أياً من أحكام هذا القانون، غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائياً.
      ويجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة، وبناء على طلب النيابة العامة، إصدار قرار بحجب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.
      المادة 20
      يصدر الوزير قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وبيان الإجراءات التي تتبع في شأنها.
      المادة 21
      تختص النيابة العامة -دون غيرها -بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
      المادة 22
      تكون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناءً من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 المشار إليه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.
      المادة 23
      تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاا النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من هذا التاريخ، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
      المادة 24
      يجب على كافة المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (5) من هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
      المادة 25
      ينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني للوزارة منطوق الأحكام القضائية النهائية وقرارات إلغاء التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
      المادة 26
      يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
      المادة 27
      ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
      وعلى الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكامه.
      نائب أمير الكويت
      نواف الأحمد الجابر الصباح
      صدر بقصر السيف في 23 ربيع الآخر 1437 ه.
      الموافق 2 فبراير 2016 م.
      نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1274 تاريخ 7 فبراير (شباط) 2016م. ص. 12.

    المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
    تشكل شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أهم إنجازات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم، فالتطور المذهل للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة للاتصال وتزايد تطبيقاتها في مجال الإعلام والاتصال ساهم في ظهور نوع جديد من الإعلام وهو الإعلام الإلكتروني المقروء والمرئي والمسموع الذي يعتبر ظاهرة إعلامية جديدة يتميز بسرعة الانتشار والوصول إلى قاعدة كبيرة من الجمهور وبأقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة وبات يشكل نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها، لذلك أصبح الإعلام الإلكتروني أحد محاور الحياة المعاصرة حتى أطلق عليه إعلام المستقبل لما له من أهمية كبرى في القضايا الفكرية والثقافة، وأصبح مستخدمو الإنترنت في تزايد مستمر في ظل الاندماج التكنولوجي بين وسائل الإعلام والاتصال، فالقنوات التلفزيونية أمكن لها أن تبث برامجها عبر أجه زة الهواتف المحمولة، وبذلك استطاع الإعلام الإلكتروني أن يفرض واقعا مختلفاً على الصعيد الإعلامي والثقافي والفكري والسياسي فهو لا يعد تطويرا فقط لوسائل الإعلام التقليدية وإنما هو وسيلة إعلامية احتوت على كل ما سبقها من وسائل الإعلام من خلال انتشار المواقع الإلكترونية وظهور الصحف والمجلات الإلكترونية التي تصدر عبر الإنترنت، بل إن الدمج بين كل هذه الأنماط والتداخل بينها أفرز قوالب إعلامية متنوعة
    ومتعددة حديثة وقابلة للتطور مستقبلاً.
    ولما كان الإعلام الإلكتروني قد أخذ حيزا مهما على الساحة الإعلامية في دولة الكويت وقبل صدور التشريعات والأنظمة التي ترعى عمله وتعززه، مما يستدعي معه استصدار تشريعات تواكب الطفرة الإعلامية الجديدة وذلك للأسباب الآتية:
    أولاً: سعي الدولة إلى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع، ورفع الحواجز والعوائق التي تمنع تدفقها والحصول عليها وإرسالها وإعادة إرسالها بواسطة تلك الثورة الإعلامية الجديدة التي يطلق عليها الإعلام الإلكتروني، مع مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ورعاية الصحة العامة، والاهتمام بالنمو البدني والخلقي والعقلي للشباب، وفقاً لما نص عليه الدستور.
    ثانياً: استصدار تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والإعلام والتواصل، وأن يكفل حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادىء والأسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كماً ونوعاً وحسن استخدامها والحصول عليها وتملكها دون قيد أو شرط أو تحديد تحت مظلة إعلامية وقانونية واضحة لا تخرج أو تحيد عن الإطار الدستوري.
    ومن هذا المنطلق صدر القانون الذي يأتي مكملا لسلسلة التشريعات والق وانين المتعلقة بوسائل الإعلام المختلفة.
    ويتضمن القانون (27) مادة حيث عرفت المادة الأولى المصطلحات الواردة في نصوص القانون ومنها المحتوى الإلكتروني، الإعلامي الإلكتروني، النشر الإلكتروني، النطاق الإلكتروني، الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، الصحيفة الإلكترونية، الخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية، صاحب الموقع، والمدير المسؤول والحجب.
    وأوضحت المادة (2) فلسفة إصدار هذا القانون وهي أن الإعلام الإلكتروني يعتبر أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، مؤكدة على أن حرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون، وأنه لا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية.
    وأكدت المادة (3) على أحد أهداف إصدار هذا القانون وهو حرص الدولة على رعاية المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد لنعلام الإلكتروني، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
    ونظمت المادة (4) نشر سجل للمواقع المرخص لها بموقع الوزارة الإلكتروني.
    وحددت المادة (5) المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي يسري عليها هذا القانون وعددها (6) حصراً، جميعها تتعلق بالوسائل الإعلامية الإلكترونية هي دور النشر الإلكتروني، وكالات الأنباء الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية، الخدمات الإخبارية، مواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، وأخيراً المواقع والخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية.
    ويستفاد من الحصر السابق للمواقع الإعلامية الإلكترونية أن القانون لا تنسحب أحكامه على الحسابات الشخصية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية مثل (المدونات) وذلك لكونها تخرج عن نطاق الإعلام الإلكتروني الذي يتصف بالمهنية المتخصصة، وقد جرى النص على ذلك صراحة بالفقرة الأخيرة من هذه المادة.
    وأوجبت المادة (6) على من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص من الوزارة، وحددت مدة الترخيص بعشر سنوات قابلة للتجديد، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية في شأن بيان ما يجب أن يتضمنه الترخيص من بيانات والإجراءات اللازمة للحصول عليه.
    واكتفت المادة (7) فيما يتعلق بالمواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لها والنقابات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون بإخطار الوزارة عن إنشاء الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وبيان المسؤول عنه.
    وحددت المادة (8) الجهة التي يقدم إليها طلب الحصول على الترخيص والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.
    كما ألزمت المادة (9) طالب الترخيص بتعيين مدير مسؤول عن الموقع الإعلامي وحددت الشروط الواجب توافرها في هذا المدير.
    وألزمت المادة (10) المرخص له بتعيين بديل تتوفر فيه الشروط المقررة في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه.
    وحددت المادة (11) المدة المقررة لإصدار الوزير قرار في شأن طلب الترخيص المستوفي للشروط المقررة قانوناً، وبينت طريقة التظلم من قرار الرفض.
    وأوجبت المادة (12) على المرخص له إيداع كفالة مالية أو ضمان مالي لصالح الوزارة يخصم منه ما يلزم به المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقه للوزارة.
    وحددت المادة (13) الفترة الزمنية الواجبة لمزاولة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
    ونصت المادة (14) على بطلان إيجار الترخيص بطلاناً مطلقاً، وعدم جواز بيعه أو التنازل عنه بدون موافقة الوزارة، كما حددت الإجراءات التي يلزم الورثة اتباعها في حالة وفاة المرخص له.
    كما أوجبت المادة (15) على المرخص له إخطار الوزارة بأي تغيير للبيانات الخاصة بترخيص الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو بالمسؤول عن إدارتها.
    وحددت المادة (16) الأحوال التي يُلغى فيها الترخيص.
    وأوضحت المادة (17) مسؤولية المدير المسؤول للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام القانون، كما أوجبت عليه تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر بالموقع من أخبار أو معلومات أو بيانات ووجوب نشر كل رد أو تصحيح أو تكذيب.
    وأحالت المادة (18) في شأن المسائل المحظور نشرها أو بثها أو إرسالها أو نقلها والعقوبة على مخالفة هذه المحظورات إلى الأحكام الواردة بالقانونين رقمي (3) لسنة 2006 و (61) لسنة 2007 المشار إليهما بديباجة القانون.
    ونصت المادة (19) على عقوبة ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص.
    وخولت المادة (20) للوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد الموظفين المخولين بضبط المخالفات وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة. ونصت المادة (21) على اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
    كما نصت المادة (22) على اختصاص محكمة الجنايات بنظر جميع الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.
    وحددت المادة (23) ميعاد سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليه في هذا القانون، وكذا ميعاد سقوط دعوى التعويض، استهداء بما ورد بنص المادة (25) من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.
    وأوجبت المادة (24) على كافة المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمة حالياً توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ونصت المادة (25) على نشر منطوق الأحكام القضائية النهائية وقرارات إلغاء التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني للوزارة.
    وأناطت المادة (26) بوزير الإعلام إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
    ونصت المادة (27) على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.